(س ٤ - ٦) حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العالم العلامة الأستاذ الجليل السيد محمد أفندي رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإني أرفع لفضيلتكم ما يأتي، راجياً التفضل بالإجابة عليه: ١- هل يجوز لجمعية إسلامية أُسست لخدمة الدين وأبناء الأمة الإسلامية كجمعية المقاصد الإسلامية في بيروت وغيرها - أن تُدخل في مدارسها معلمين غير مسلمين لتعليم أولاد الأمة الذين هم مطمح أنظارها في نشر الدين وتقويته مع وجود معلمين مسلمين فيهم الكفاءة التامة لما عساه أن ينشأ عن غير المسلمين أمور تنافي ديننا الإسلامي سواء بالمقال كبثّ بذور الفساد في النفوس، أو بالحال ككونهم بصفات لا تلائم مبادئ الدين مما تنتشر به النفوس الساذجة؛ لأن التلاميذ مرآة معلميهم، وفيهم قابلية انطباع ما يصدر عنهم من صلاح أو فساد، هل ذلك يجوز أم لا؟ ٢- ما قول السادة علماء الدين الإسلامي الحنيف فيمن لا يصوم ولا يصلي خوفاً من تجعيد ثيابه كالبنطلون وغيره فهل هو مسلم أم لا؟ وما هي الضرورة التي يباح فيها عدم الصوم والصلاة؟ أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا جميع أسماء مؤلفاتكم؛ لأننا نريد اقتناءها وأن تتكرموا بالجواب الكافي عن ذلك كله. ولكم من الله تعالى عظيم الأجر والثواب. ... ... ... ... ... ... ... ... مصطفى أحمد شهاب ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بيروت أجوبة المنار (٤) حكم جعل غير المسلم معلماً لأولاد المسلمين: يجوز للأفراد وللجمعيات استئجار غير المسلم لتعليم أولاد المسلمين ما يحتاجون إليه من العلوم الدنيوية النافعة؛ كالحساب والاقتصاد مثلاً، إذا كان متقنًا لذلك ولا يُخشى على الأولاد ضرر منه في دينهم ولا في تربيتهم القومية والملية، ولا يجوز مع خشية الضرر مطلقاً مهما يكن نوعه وإذا وجد معلمان سيان في ذلك العلم وفي فن التعليم أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فإسلام المسلم كافٍٍ في ترجيحه كما أن المسلم التقي الحسن الآداب يرجح على مَن دونه في التقوى والأدب لا على الفاسق فقط. ورُبَّ كافر أقل ضرراً في التربية من فاسق، فالعبرة بدرء المفسدة أولاً ثم بتحقق المصلحة. *** (٥) ترك الصيام والصلاة لغير عذر شرعي: لا يترك الصلاة مسلم صحيح الإيمان خوفاً من تجعيد ثيابه، ولا لما هو فوق ذلك تشعيثاً لهيئته وهندامه، ففاعل ذلك ليس له من الإسلام نصيب إلا لقبه الموروث عن آبائه، وإنما الإسلام الإذعان العملي الذي يقتضيه الإيمان الصحيح بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد أن ترك الصلاة في مثل هذا مسبب عن عدم الإسلام لا سبب له في الغالب كما فصلناه في تفسير قوله تعالى: {.. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (التوبة: ١١) فراجعْه. ولا عذر يبيح ترك الصلاة إلا سقوط التكليف مطلقاً كالجنون أو موقتاً بنوم أو إغماء أو نسيان مثلاً. وأما الصيام فيباح تركه في المرض والسفر على أن يقضي ما فاته بعد الشفاء والإقامة ويجوز كذلك للحامل والمرضع أن تفطر في رمضان إذا خافت على نفسها أو ولدها. ومن عجز عن الصيام لهرم أو مرض لا يرجي برؤه أفطر وأطعم مسكيناً عن كل يوم من رمضان كما هو مفصَّل في كتب الفقه، فمن كان غير عالم بذلك فعليه أن يسأل عنه أهل العلم ولا تتسع هذه الفتاوى لتفصيله كل ما سُئلنا عنه. *** (٦) مؤلفاتنا المطبوعة: (١) تفسير القرآن الحكيم وقد تم منه تسعة أجزاء. (٢) تفسير الفاتحة وقد طُبع معه مقالات في التفسير وغيره للأستاذ الإمام. (٣) خلاصة السيرة المحمدية وكليات الإسلام. (٤) الوحدة الإسلامية وفيه مقالات المصلح والمقلد. (٥) يسر الإسلام والتشريع العام. (٦) شبهات النصارى وحجج الإسلام. (٧) نظرة في عقيدة الصلب والفداء عند النصارى. (٨) الخلافة أو الإمامة الكبرى. وتجدون أسماء هذه الكتب وغيرها مع بيان أثمانها في غلاف المنار أحياناً. *** أسئلة من صاحب الإمضاء في زِنْجِبَار (س٧ - ١٢) لصاحب الإمضاء حضرة العلامة صاحب المنار الأغرّ السيد محمد رشيد رضا: ١- نقدم إلى فضيلتكم السؤال الآتي لتجاوبوا عنه في مجلتكم الشريفة. سيدي مَن هم المحققون من علماء الإسلام، فهل يطلق هذا اللقب على علماء معينين أو لكل فن من فنون علوم الدين ووسائلها محققون؟ فإن كان يطلق على معينين فاسردوا لنا أسماء بعضهم، وإن كان لكل فن محققون فاسردوا لنا أيضًا أسماء بعض من محققي التفسير. ولكم من الله الأجر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ٢- ما قولكم في الترضِّي على الخلفاء الراشدين، وبقية العشرة والدعاء لسلطان البلد في الخطب كخطبة الجمعة أو العيدين أو الخسوفين أو الاستسقاء، وحقيقة أنه جارٍ من عهد سيدنا عمر رضي الله عنه أم لا؟ ٣- هل الأذان الثاني يوم الجمعة بين يدي الخطيب تحت المنبر كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ٤- هل ما يفعله المؤذنون على مئذنة المساجد قبل أذان صلاة الصبح ويوم الجمعة من الأذكار والأدعية والصلاة على رسول الله بصوت نُكُر - واجب؟ ٥- هل من وقف أو أوصى بأن يصنع يوم موته أو بعده طعام أو إعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن العظيم أو يسبح أو يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي نوافل ويهدي ذلك إلى روح الموصي أو من يريده هل تكون وصيته ووقفه صحيحين أم لا؟ ٦- هل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين التهليل أو أي ذكر مع تشييع الجنائز؟ فإن قلتم: لا، هل يجوز، أم بدعة، أيحسن عملها أم لا؟ سيدي: الرجاء من فضيلتكم فيما تثبتون ابتداعه أسماء المبتدعين وإماتتهم به الدين. ولكم الأجر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ... ... ... ... ... ... ... ... محمد عبد الله قرنح أجوبة المنار (٧) العلماء المحققون: في علماء كل علم وفن محققون كالأئمة الواضعين لها والمجتهدين فيها، ونقلة مقلدون لهم، والمؤلفون يطلقون لقب المحقق على من يعجبهم بحثه واستدلاله، وقد اشتهر بلقب المحقق أفراد من العلماء عند أكثر المؤلفين كالسعد التفتازاني في العلوم النظرية وابن القيم في العلوم الشرعية من الكتاب والسنة والكمال بن الهمام في فقه الحنفية والنووي في فقه الشافعية. وابن هشام في النحو. وأما التفسير فللعلماء فيه مسالك لا نعرف أحداً محققًا فيها كلها ولكن الإمام الطبري أجمعهم للروايات والمعاني الفقهية والتاريخية، والحافظ ابن كثير أمثلهم في تحقيق التفسير المأثور، والزمخشري أدقّهم في تحرِّي المعاني اللغوية للألفاظ متناً ونحواً وبياناً إلا ما يؤيد به مذهب جماعته المعتزلة، ومثله البيضاوي من مفسري الأشعرية في المسائل الكلامية والفقهية والعربية، والخفاجي مُحَشِّيه في العلوم العربية، وأبو السعود في نكت البلاغة. *** (٨) الترضِّي عن الصحابة والدعاء للسلاطين: الترضي عن الخلفاء الراشدين وسائر العشرة من الصحابة المبشرين بالجنة (رضي الله عنهم) حسن وقد شرع الله لنا أن ندعو لأنفسنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهؤلاء العشرة خيارهم، ولا ينبغي أن يلتزم دائماً لئلا يظن العوام أنه واجب، وإذا كان ملتزماً في بلد وخشي من سوء تأثير تركه في العامة فينبغي للخطيب أن يتقي سوء هذا التأثير بأن يذكر على المنبر أن هذا دعاء مستحب على إطلاقه ولم يطلبه الشرع في الخطبة فهو ليس من أركانها ولا من سننها. وإلا بقي مواظباً عليه. وكذلك الدعاء لولي أمر المسلمين أو لأولياء، أمورهم ويراعَى فيه أن لا يكون متضمناً لمنكر كإقرار الظلم أو الفسق ومدح أهلهما، ولا لألفاظ من الإطراء في المدح والتعظيم الذي لا يليق أن يوجَّه إلا إلى الله تعالى. وأما الدعاء للسلطان المعين باسمه فهو بدعة استحسنها بعض المؤلفين بشرطها. قال الإمام النووي في المجموع - أي شرح المهذب -: وأما الدعاء للسلطان فاتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب، وظاهر كلام المصنف وغيره أنه بدعة إما مكروه وإما خلاف الأولى. هذا إذا دعا له بعينه، فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام - فمستحب بالاتفاق. والمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه والله أعلم. اهـ. وقد صرح بعض الفقهاء بأن ما يجب من الإنصات عند إلقاء خطبة الجمعة يستثنى منه الإنصات وقت الدعاء للسلاطين وخاصة الظلمة والفساق منهم. وقد بينا هذا في مواضع لا أذكر منها الآن إلا ما في المجلد التاسع من المنار (سنة ١٣٢٤) (الموافق ١٩٠٦) ، ونقلنا هنالك عبارة من شرح الإحياء للزبيدي نعيدها هنا مع ما قبلها مما قاله في الدعاء للخلفاء والصحابة وهو: وينبغي أن تكون الخطبة الثانية هكذا: الحمد لله نحمده ونستعينه.... إلخ؛ لأن هذا هو الثانية التي كان يخطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الخلفاء الراشدين عموماً والعمين والسبطين وأمهما وجدتهما مستحسن، وإن احتاج إلى ذكر الأربعة الخلفاء على الخصوص بأن كان في بلد فيه الرافضة فلا بأس أن يطيل بذكرهم كل واحد باسمه مع الأوصاف اللائقة بهم ثم يعطف عليهم بالباقين من العشرة. ومما يكره للخطيب المجازفة في أوصاف السلاطين بالدعاء لهم، فأما أصل الدعاء للسلطان فقد ذكر صاحب المهذب وغيره أنه مكروه، والاختيار أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ولا نحو ذلك فإنه يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر والآن صار واجباً؛ لأنه مأمور به من السلطان. هذا ما ذكره عن فقهاء الشافعية وهو معنى ما تقدم عن المجموع إلا قوله الأخير بوجوبه فلم أره في كتبهم ثم أورد جملة مما قاله علماء مذهبه الحنفية فقال: وكرهوا الإطناب في مدح الجائرين من الملوك بأن يصفه عادلاً وهو ظالم أو يصفه بالغازي وهو لم يوجف على العدو بخيل ولا ركاب، ولكن مطلق الدعاء لهم بالصلاح لا بأس به وكذا لا بأس بأن يصفه ببعض الألقاب اللائقة بحاله؛ فإن تعظيم الملوك شعار أهل الإسلام [١] وفيه إرهاب على الأعداء [٢] وقد اتفق أن الملك الظاهر بيبرس رحمه الله تعالى لما وصل الشام وحضر لصلاة الجمعة أبدع الخطيب بألفاظ حسنة يشير بها إلى مدح السلطان وأطنب فيه فلما فرغ من صلاته أنكر عليه وقال - مع كونه تركيًّا -: ما لهذا الخطيب يقول في خطبته.. السلطان السلطان ليس شرط الخطبة هكذا؟ ! ، وأمر به أن يُضرب بالمقارع فتشفَّع له الحاضرون. هذا مع كمال علم الخطيب وصلاحه وورعه، فما خلص إلا بعد الجهد الشديد. واتفق مثل هذا لبعض أمراء مصر في زماننا لما صلى الجمعة في أحد جوامع مصر وكان مغروراً بدولته مستبدًّا برأيه، وربما نازعته نفسه في خلافه على مولانا السلطان نصره الله تعالى، فأطنب الخطيب في مدحه بعد أن ذكر اسمه بعد اسم السلطان فلما فرغ من صلاته أمر بضرب ذلك الخطيب وإهانته ونفيه عن مصر إلى بعض القرى. فهذا وأمثال ذلك ينفي للخطباء أن يلتمسوا سخط الله تعالى برضا الناس فإن ذلك موجب لسخط الله تعالى والمقت الأبدي، نسأل الله العفو منه آمين. اهـ. *** (٩) أذان الجمعة: إنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد لصلاة الجمعة وهو الأذان بين يدي الخطيب؛ لأن كل المؤمنين الموجودين في المدينة كانوا يجتمعون في المسجد ويتسابقون إلى التبكير إليه. وحدث الأذان الآخر في عهد عثمان رضي الله عنه للحاجة إليه بكثرة الناس وذلك معروف في كتب الصحاح والسنن المشهورة، وقد بيناه من قبل. *** (١٠) الزيادة في الأذان: ما يفعله المؤذنون في كثير من البلاد من الأذكار وغيرها قبل أذان الصبح وأذان الجمعة على المنارة - كله بدع، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان متصلاً به مع رفع الصوت، ولا يدخل ذلك في عموم الذكر والصلاة عليه (صلى الله عليه وسلم) الواردة في الأحاديث المطلقة؛ لأنه يجب علينا التزام ما كان عليه المسلمون في الصدر الأول من إطلاق وتقييد ولا سيما شعائر الإسلام كالأذان والإقامة، فلا نزيد فيهما ولا ننقص منهما، وقد شرحنا هذه المسألة مراراً، ولو قلت لمن يفعلون ذلك ولمن يقرونهم عليه: هل لنا أن نزيد في إقامة الصلاة ذكراً أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا: لا يجوز ذلك؛ لأنه من الشعائر التي يجب فيه التزام المأثور الذي كان عليه المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم فقل: أوَ ليس الأذان كذلك؟ وكذلك المدائح الشعرية التي يتغنى بها المؤذنون يوم الجمعة قبل الأذان بدعة، ومنهم من كان يفعلها قبل الخطبة أيضًا وقد كثر في عصرنا من أنكرها من أنصار السنة في ديار مصر والشام فتُركت في كثير من المساجد وستُترك في باقيها إن شاء الله تعالى. *** (١١) الوصية والوقف في إهداء العبادة للميت: الذي أعتقده أن العبادات البدنية لا تنفع إلا مَن عبد الله تعالى بها مخلصاً له فيها، وأن فاعلها لا يملك إهداءها إلى غيره ولا ينتفع بها من تُهدَى إليه، وعلى هذا لا يصح أن يوصى لفاعلها بمال لأجل إهدائها للموصي ولا الوقف لأجل ذلك. ولكن بعض الفقهاء يرون أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت الذي يُقرأ لأجله ويُهدى ثوابه إليه كالصدقة لا الصلاة، ويجيزون الوصية به والوقف عليه، فالمسألة مما تنازع فيه العلماء فوجب ردّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان أهلاً لمعرفة أدلتها منهما وجب عليه اتباع ما ظهر له من دلائلهما بنفسه؛ وإلا فبإرشاد بعض العلماء بهما، وقد بينت أدلة ذلك بالتفصيل في تفسير آخر سورة الأنعام (ص٢٥٦، ج٨ تفسير) . *** (١٢) الذكر برفع الصوت في الجنائز: إن ما اعتاده بعض أهل الطرق وغيرهم من الذكر في حال تشييع الجنازة برفع الصوت وزيادة بعضهم قراءة أبيات من البردة - كله من البدع، وقد ورد النهي عن رفع الصوت في الجنازة مرفوعاً وفي عمل الصحابة. قال ابن مفلح في الفروع: ويُسن الذكر والقراءة سِرًّا وإلا الصمت، ويُكره رفع الصوت ولو بالقراءة اتفاقاً. قاله شيخنا، وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم. وقال الشيخ الموفق في المُغني: ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت، قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباس أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاثة فذكر نحوه. وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وإمامنا (أي أحمد) وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له. وقال الأوزاعي: بدعة، وقال عطاء: محدثة. وقال سعيد بن المسيب في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يحدو لهم يقول: استغفروا له غفر الله لكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك، رواهما سعيد. قال أحمد: ولا يقول خلف الجنازة: سلم رحمك الله، فإنه بدعة، ولكن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الله إذا تناول السرير.