للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


حل أموال أهل الحرب
(س ٢٢) من صحاب الإمضاء في (بيتزرغ - جاوه)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده
ما قول السيد البار بالمسلمين، والرشيد الحريص على أحكام رب العالمين،
في فتوى بعض العلماء بحل أموال أهل الحرب , فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها ,
مما كان برضاهم وعقودهم فهو حل لنا مهما يكن أصله , حتى الربا الصريح؟ !
أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله ,
والتعدي على الحدود التي لم يستثن منها اضطرارًا ولا عذرًا لفاعل؟ كالشرك
والكفر بغير إكراه والقتل عمدًا وفي القصاص (كذا) والسرقة والربا ونحو ذلك،
لا كالخمر والميتة والدم ونحوها للمضطر , وتأجيل بعض العبادات لعذر , كما بينه
الشارع مع بقاء الحرمة والحكم والقضاء والكفارة إلا في الخطأ والنسيان , عدا ما
استثناه منهما كما هو الحق المنصوص به في كتاب الله المؤيد بالتواتر , والحق
المهيمن بالإجماع والتواطؤ! ! أفتونا بما أمر الله به أن يوصل , واصدعوا بما
أراكم الله , والله يتولى الصالحين، والعاقبة للمتقين، لا معقب لأمره وحكمه , وهو
أحكم الحاكمين.
... ... ... ... ... مدير جريدة الوفاق ببيتنزرغ - جاوا
... ... ... ... ... ... محمد بن محمد سعيد الفته
(ج) أصل الشريعة الإسلامية أن أموال أهل الحرب مباحة لمن غلب عليها
وأحرزها بأي صفة كان الإحراز , إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بما ورد في
الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة , فقالوا: إن المسلم لا يكون خائنًا في حال
من الأحوال , فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربيًّا على مال؛ وجب عليه حفظ
الأمانة , وحرمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة لمن
غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة؛ أفلا يكون حله أولى إذا أخذه
المسلم برضاه , ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين
والخاضعين لحكمهم من غيرهم؟
إنه لم يظهر لي أدنى وجه لقياس حل سائر المحرمات كالكفر والخمر والميتة -
وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار الحرب جميعًا - على مال
الحربيين المباح في أصل الشريعة، إذ الأصل في القياس أن يلحق الشيء بمثله في
علة الحكم لا بضده.
هذا وإن الربا الذي حرمه الله تعالى في دار الإسلام , وكذا في دار الحرب
بين المسلمين إن وجدوا فيها هو نوع من أنواع أكل المال المحترم بالباطل، وأخذ
المال من صاحبه برضاه واختياره ليس من أكله بالباطل، والمضطر إلى أخذ المال
بالربا؛ لا يعطي الزيادة برضاه واختياره , والشرع لم يجعل له حقًّا بأخذها , فكانت
حرامًا لأنها من قبيل الغصب على كونها بدون مقابل، ولذلك عللت في نص
القرآن بأنها ظلم إذ قال تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ
تُظْلَمُونَ} (البقرة: ٢٧٩) , وظلم الحربي غير محرم؛ لأنه جزاء على ظلمه،
فإنه لا يكون إلا أشد ظلمًا من المسلم، لأنه يخون , والمسلم لا يخون، ولأن المسلم
يمنعه دينه من أعمال في الحرب , ومع أهل الحرب لا يمنع الكافر دينه منها كقتل
غير المقاتلين، والتمثيل بالقتلى وغير ذلك مما هو معروف في الإسلام، ونرى
غير المسلمين يرتكبونه حتى في البلاد التي جعلوها تحت حكمهم , لا المحاربة لهم
فقط، والمسلمون يساوون غيرهم ممن يدخل تحت حكمهم بأنفسهم.
على أن المسلم في دار الإسلام يجوز له أن يقضي دائنه دينه بأفضل مما أخذ
منه , إذا كان بمحض اختياره , وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم من كان
اقترض منه بعيرًا بسن فوق سن بعيره كما في الصحيحين، ولو كان ذلك مشروطًا؛
لكان ربا، قال أبو هريرة - كما في البخاري -: إن رجلاً تقاضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم , فأغلظ له , فهم به أصحابه , فقال: (دعوه , فإن لصاحب
الحق مقالاً , واشتروا له بعيرًا , فأعطوه إياه) فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه،
فقال: (اشتروا؛ فأعطوه إياه , فإن خيركم أحسنكم قضاء) .
وما رواه الحارث عن علي (كل قرض جر منفعة فهو ربا) , فسنده ضعيف ,
بل قالوا: إنه ساقط , فإن راويه سوار بن مصعب متروك يروي المنكرات، بل
اتهم برواية الموضوعات.
لولا كتاب خاص شرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله , لما فهمنا قوله فيه:
إن تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى , فقد كتب إلينا أن
بعض المستمسكين بحبل الدين في جاوه , قد استنكروا الفتوى المسؤول عنها؛ لأنهم
فهموا منها أن استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر المعاصي
كالزنا واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقًا.
وهذا سوء فهم منهم , فإن الفتوى ليست في استحلال الربا مطلقًا كما تقدم.
ولا يخفى على أحد منهم أن حرمة سفك الدم بغير حق أشد من حرمة أخذ
المال بغير حق , فهل يقيسون إذًا إباحة قتل المحارب على إباحة قتل المسالم من
مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار الحرب أحكام أخرى تخالف أحكام دار الإسلام منها:
عدم إقامة الحدود فيها.
ونقول لهم من جهة أخرى: إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل يدعون
أن الله تعالى يأمره بأن يدفع لأهلها كل ما يوجبه عليه قانون حكومتها من مال الربا
وغيره - ولا مندوحة له عن ذلك - ويحرم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم
ذلك القانون من ربا وغيره برضاهم واختيارهم؟ أعني هل يعتقدون أن الله تعالى
يوجب على المسلم أن يكون على الغرم من حيث يكون لغيره الغنم، أي يوجب
عليه أن يكون مظلومًا مغبونًا.
إن تحريم الربا من الأحكام المعقولة المعنى لا من التعبديات , وما حرم الله
تعالى شيئًا إلا لضرره على عباده الخاضعين لشرعه، وقد علل تحريم الربا في
نص القرآن؛ بأنه ظلم من حيث إنه استغلال لضرورة الفقير الذي لا يجد قوته أو
ضرورته إلا بالاقتراض.
والقرآن إنما حرم الربا الذي كان معهودًا بين الناس في الجاهلية , وهو الربا
المضاعف كما تراه في تفسير ابن جرير وغيره من كتب التفسير المأثور , ومنه
قول ابن زيد (زيد أحد علماء الصحابة الأعلام , وابنه من رواة التفسير المأثور) :
(إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن: يكون للرجل على الرجل
فضل دين , فيأتيه إذا حل الأجل فيقول: تقضيني أو تزيدني؟ فإذا كان عنده شيء
يقضيه؛ قضى , وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك، إن كانت ابنة مخاض (أي
في السنة الثانية) يجعلها ابنة لبون (أي في السنة الثالثة) , ثم حقة (أي ابنة
السنة الرابعة) , ثم جذعة (في الخامسة) , ثم رباعيًا (وهو ما ألقي رباعيته ,
ويكون في السنة السادسة) , ثم هكذا إلى فوق، وفي العين (أي الذهب والفضة)
يأتيه , فإن لم يكن عنده؛ أضعفه في العام القابل , فإن لم يكن عنده؛ أضعفه أيضًا،
فتكون مائة , فيجعلها إلى قابل مائتين , فإن لم يكن عنده؛ جعلها أربعمائة،
يضعفها له كل سنة أو يقضيه) . اهـ من تفسير آية آل عمران.
وضرر هذا عظيم , وهو قسوة تحرمها الآن جميع القوانين، ثم أوجب
القرآن على التائب منه أخذ رأس المال فقط.
وذكر ابن حجر المكي في الزواجر أن ربا الجاهلية كان الإنساء فيه بالشهور ,
وهو الذي يسمى في عرف المحدثين بربا النسيئة , وفيه ورد حديث: (لا ربا إلا
في النسيئة) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زيد
مرفوعًا، ورواه مسلم عن ابن عباس عنه بلفظ: (إنما الربا في النسيئة) , وفي
لفظٍ: (ألا إنما الربا في النسيئة) , وما صح من النهي عن ربا الفضل في الحديث؛
فلسد الذريعة كما نص عليه المحققون.
وإننا قد فصلنا القول في مسألة الربا في التفسير وغيره من قبل , فلا نعود
إليها هنا , وإنما غرضنا بيان أن تلك الفتوى ليس فيها خطر على التوحيد , ولا
تقتضي تحليل شيء من المحرمات، ومن لا يطمئن قلبه للعمل بها؛ فلا يعملن بها.