للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


خلاصة معاهدة الصلح [١]
(٣)

الفصل السادس
في أسرى الحرب
أسرى الحرب: تتولى لجنة تؤلف من مندوبي الحلفاء ومندوبي الحكومة
الألمانية مع لجان فرعية محلية - إعادة أسرى الحرب الألمان والملكيين المعتقلين
إلى أوطانهم، ويرد الأسرى الملكيون والمعتقلون من الألمان إلى أوطانهم بلا
تأخير بواسطة الحكومة الألمانية وعلى حسابها، والذين حكم عليهم لذنوب ارتكبوها
ضد النظام العسكري، قبل ١ مايو سنة ١٩١٩ يردون إلى أوطانهم، ولو لم يكملوا
المدة المحكوم بها عليهم، ولكن هذا لا يسري على الجرائم المختلفة للنظام العسكري،
ويحق للحلفاء أن يبقوا عندهم ضباطًا مختارين من الألمان إلى أن تسلم الحكومة
الألمانية الأسرى الذين ارتكبوا جرائم ضد قوانين الحرب وعرفها، ويحق للحلفاء أن
يتصرفوا بما يستصوبون مع الرعايا الألمان الذين لا يرغبون في العودة إلى أوطانهم،
ويشترط في كل مسألة إعادة الألمان إلى أوطانهم الإفراج المعجل عن رعايا الحلفاء
الذين لا يزالون في ألمانية , وعلى الحكومة الألمانية أن تسهل على لجان التحقيق جمع
المعلومات عن أسرى الحرب المفقودين، ومعاقبة الموظفين الألمان الذين أخفوا
رعايا الحلفاء.
وعلى الحكومة الألمانية أن ترد إلى الأسرى من الحلفاء جميع أموالهم،
ويتبادل الفريقان المتعاقدان المعلومات عن الأسرى الذين ماتوا وقبورهم.
القبور: يحترم الحلفاء وحكومات ألمانية قبور جميع الجنود والبحارة المدفونين
في أملاكهم ويعترفون باللجان المعينة للعناية بها، ويساعدونها في مهمتها ويسهلون
التسهيل المستطاع في نقل الرفات والدفن.
* * *
الفصل السابع
في تبعة جنايات الحرب
يتهم الحلفاء علانيةً الإمبراطور السابق ولهلم الثاني (بارتكابه الجريمة العظمى
ضد الآداب الدولية وحرمة المعاهدات) وسيطلب من الحكومة الهولندية
تسليم الإمبراطور السابق، وتؤلف محكمة خاصة من قاضٍ واحد لكل دولة من
الدول الخمس العظمى، وتهتدي هذه المحكمة بأسمى المبادئ في السياسة الدولية،
ويناط بها مهمة تعيين العقاب الذي ترى وجوب إنزاله، ويؤلف الحلفاء محاكم
عسكرية لمحاكمة المتهمين بارتكاب أفعال خرقوا بها قوانين الحرب وعرفها،
وعلى الحكومة الألمانية أن تسلم جميع الأشخاص المتهمين بهذه التهم، وتعين كل
دولة من دول الحلفاء محاكم كهذه لمحاكمة الذين ارتكبوا أمورًا جنائيةً ضد رعاياها،
ويحق للمتهمين ان يعينوا المحامين عنهم، وتتعهد الحكومة الألمانية أن تقدم جميع
الأوراق والمعلومات التي يقتضي إبرازها.
* * *
الفصل الثامن
في التعويض والرد
إن الحكومات المشتركة تلقي على ألمانية وحلفائها تبعة كل خسارة وعطل
أصابا الحلفاء والدول المشتركة معهم ورعاياهم من جراء الحرب التي سيقوا
إليها باعتداء ألمانية وحلفائها، وإن ألمانية تسلم بتبعتها وتبعة حلفائها، ومع أن
الحلفاء والحكومات المشتركة معهم يعترفون بأن موارد ألمانية لا تفي بتعويض
هذه الخسارة وذلك الضرر لنقص مواردها الناتج عن المطالب الأخرى المنصوص
عليها في المعاهدة، فإنهم يتقاضون منها التعويض من كل عطل أصاب الأهالي في
الفئات السبع الكبرى التالية، وهي:
(أ) العطل الحادث عن الأذى البدني للأهالي بسبب الأعمال الحربية
المباشرة وغير المباشرة، وفي جملتها إلقاء القنابل من الجو.
(ب) العطل الذي أصاب الأهالي، وفي جملته التعرض للبرد والجوع في
البحر من جراء أعمال القسوة التي أمر العدو بها، والعطل الذي أصاب الأهالي في
الولايات المحتلة.
(ج) الضرر الحادث من إساءة معاملة الأسرى.
(د) الخسارة التي نزلت بشعوب الحلفاء، وهي ممثلة بالمعاشات والإعانات
الممنوحة لعائلات الجنود إذا حولت إلى رأس مال عند إمضاء هذه المعاهدة.
(هـ) العطل الذي أصاب الأملاك والأموال غير المهمات العسكرية البحرية
والبرية.
(و) الضرر الذي أصاب الأهالي بالسخرة.
(ز) الخسارة الحادثة من البلص والغرامات التي فرضها العدو.
وعلاوةً على ذلك تتعهد ألمانية بأن ترد جميع المبالغ التي اقترضتها البلجيك
من الحلفاء بسبب خرق ألمانية لمعاهدة ١٨٣٩ , وذلك لغاية ١١ نوفمبر ١٩١٨
ولهذا الغرض تسلم ألمانية في الحال إلى لجنة التعويض ٥ في المئة ذهبًا وسندات
تستحق في سنة ١٩٢٦ (المقطم: يظهر أنه سقطت عبارة هنا، والمرجح أنه جاء
فيه ذكر ألف مليون جنيه سندات) أما جملة المطلوب دفعه من ألمانية - كما هو
مبين في كشف العطل والضرر - فيعين ويبلغ إليها بعد أن تُسمع أقوالها بالإنصاف،
ويكون تسليمه إليها من لجنة التعويض التي للحلفاء قبل ١ مايو ١٩٢١ وفي الوقت
عينه يقدم كشف الدفعات التي يتعين على ألمانية دفعها في خلال ثلاثين سنةً لتوفية ما
عليها، وهذه الدفعات عرضةً للتأجيل إذا طرأ عليها بعض الطوارئ، وتعترف ألمانية
اعترافًا قاطعًا لا رجوع فيه بما لهذه اللجنة من السلطة التامة، وتقبل أن تمدها بجميع
المعلومات اللازمة، وتسن القوانين لتنفيذ قراراتها، وتقبل أن ترد إلى الحلفاء النقود
وبعض الأشياء التي تمكن معرفتها.
ومن الأمور المعجلة التي يطلب من ألمانية عملها في سبيل رد الشيء بها تدفع
في خلال سنتين ألف مليون جنيه إما ذهبًا أو بضائع أو بواخر، أو غير ذلك من
أشكال الدفع المعينة، وهذا المبلغ يدخل في سند الألف مليون جنيه المشار إليه في ما
تقدم ولا يكون علاوةً عليه، مع العلم بأن بعض المصروفات، كمصروفات جيوش
الاحتلال وثمن الطعام، والمواد الخام قد تحسم اتباعًا لما يستصوب الحلفاء.
ولجنة التعويض في تقدير مَقْدِرة ألمانية على الدفع في الآجال المعينة تفحص
نظام الضرائب في ألمانية أولاً، والغرض من ذلك أن تجعل المبالغ التي يطلب من
ألمانية دفعها للتعويض عبئًا على جميع إيراداتها قبل أن يصرف من هذه الإيرادات
شيء في تسديد فائدة ديونها الداخلية، أو استهلاك شيء منها، وثانيًا: لتتأكد اللجنة
أن اللجنة الألمانية هي بالإجمال بالغة من الكبر النسبي مبلغها في بلاد أية دولة من
الدول التي لها مندوبون في اللجنة، هذا والتدابير التي يحق للحلفاء والدول
المشتركة معهم اتخاذها إذا تقاعدت ألمانية باختيارها عن دفع الأقساط المطلوبة،
والتي تعترف ألمانية بأنها لا تعد أعمال حرب - تشمل القيود الاقتصادية والمالية
ومقابلة الشيء بمثله، وبالإجمال جميع التدابير التي تعدها الحكومات المذكورة
لازمةً في تلك الأحوال، وتتألف هذه اللجنة من مندوب عن كل من الولايات
المتحدة وبريطانية العظمى وفرنسة وإيطالية والبلجيك , ومندوب عن سربيا واليابان
يحل محل مندوب البلجيك حينما يقع ما يمس مصالح إحدى هاتين الدولتين، ثم إن
سائر دول الحلفاء يحق أن يكون لها مندوبون في اللجنة متى نظر في مطالبها
ودعاويها من غير أن يكون لها حق الاقتراع، وتجيز اللجنة الألمانية أن تقيم البينة
على مقدرتها على الدفع وتوسع لها المجال لإبداء حججها، ويكون مركز هذه اللجنة
في باريس وهي تضع نظام إجراءاتها وتعين موظفيها ومستخدميها، وتكون لها
الرقابة العامة على مسألة التعويض كلها، وتصير الوكيل الوحيد للحلفاء لاستلام
التعويض والدفع وحيازته وبيعه وتوزيعه.
وتكون قرارات اللجنة بالأكثرية، وإنما يشترط الإجماع في المسائل التي
تمس سيادة حليف من الحلفاء، وإعفاء ألمانية من جميع عهودها أو من بعضها
وتعيين مواعيد بيع السندات الصادرة من ألمانية وكيفية بيعها وتوزيعها
وصرفها وتأجيل الدفعات السنوية بين سنة ١٩٢١ وسنة ١٩٢٦ إلى ما وراء
١٩٣٠ وتأجيل الدفعات بعد سنة ١٩٢٦ لمدة ثلاث سنوات وتغيير أسلوب تقدير
العطل والخسارة وتفسير الشروط. ويجوز للدول سحب مندوبيها من هذه اللجنة إذا
أعلنت عزمها على ذلك قبل وقوعه باثني عشر شهرًا، ويجوز للجنة أن تطلب من
ألمانية أن تعطيها من وقت إلى وقت على سبيل الضمان والتأمين سندات لتسديد
المطلوبات التي لم تسددها، ولهذا الغرض ولأجل بيان مجموع المطلوب من
ألمانية تُطَالَبُ الآن بأن تقدم سندات تعترف فيها بالمبالغ المطلوبة منها، وهي ألف
مليون جنيه إنكليزي تدفع قبل انقضاء أول مايو ١٩٢١ بلا فائدة، وألفا مليون جنيه
إنكليزي بفائدة ٢.٥ في المئة بين ١٩٢١ و ١٩٢٦، ثم تصير الفائدة ٥ في المئة،
ومال الاستهلاك ١ في المئة، ويبدأ الدفع سنة ١٩٢٦ , وتتعهد ألمانية بأن تعطي
سندات بألفي مليون جنيه إنكليزي آخر بفائدة ٥ في المئة، وبشروط تعينها اللجنة
فيما بعد.
وتكون الفائدة على هذه الديون التي على ألمانية ٥ في المئة إلا إذا عينت
اللجنة فائدةً أخرى في المستقبل، والدفعات التي لا تدفع ذهبًا يمكن للجنة أن تقبل
فيها بدلاً من الذهب أملاكًا وبضائع وحقوق اتجار وامتيازات إلخ، ويجوز
للجنة أن تصدر للدولة صاحبة الشأن شهادات تمثل السندات أو البضائع التي
أخذتها من ألمانية، ومتى انتقلت السندات من حيازة اللجنة، ووزعت على الدول
يعتبر أن ما يساوي قيمتها من دين ألمانية أوفى.
البواخر: تعترف الحكومة الألمانية بأنه يحق للحلفاء أن يطالبوها بتعويضهم
من جميع البواخر التجارية وسفن الصيد التي فقدت أو عطلت بسبب الحرب،
وأن يطلبوا منها أن تبدلها بما يساويها طنًّا بطن، وطرزًا بطرز بمثله، وتقبل أن
تسلم إلى الحلفاء جميع البواخر الألمانية التي حمولتها من ١٦٠٠٠ طن فصاعدًا
ونصف بواخرها التي حمولتها بين ١٦٠٠ طن، و ١٠٠٠ طن وربع بواخر الصيد
(سفن الصيد) وتسلم هذه البواخر كلها بعد شهرين للجنة التعويض مع عقود التنازل
الدالة على نقل ملكية البواخر خاليةً من كل شبهة.
وعلاوةً على ذلك من قبيل التعويض تقبل ألمانية أن تبني بواخر لحساب
الحلفاء إلى قدر لا يتجاوز ٢٥٥ ألف طن في السنة، في السنوات الخمس التالية،
وترد جميع البواخر النهرية التي أخذتها من الحلفاء، ويكون ردها في خلال شهرين
وكل خسارة تكون قد أصابت هذه البواخر تعوضها ألمانية بإعطاء جانب من
بواخرها النهرية لا يتجاوز عشرين في المئة منها.
الولايات المخربة: تتعهد ألمانية بأن تقف مواردها الاقتصادية على تعمير
الولايات التي غزتها، وتكون للجنة التعويض السلطة بمطالبة ألمانية بتعويض ما
دمر بتسليم الحيوانات والآلات إلخ الموجودة في ألمانية، وصنع المهمات
المطلوبة للتعمير مع مراعاة حاجات ألمانية الداخلية الضرورية.
الفحم إلخ: على ألمانية أن تسلم إلى فرنسة مدة عشر سنوات من الفحم ما
يساوي الفرق بين ما كان يستخرج سنويًّا من الفحم من مناجم (التور وباد كاله)
وما يستخرج منها سنويًّا لمدة نحو عشر سنوات، ثم إن ألمانية تعطي لفرنسة الخيار
لمدة عشر سنوات بأن تسلم سبعة ملايين طن من الفحم سنويًّا لفرنسة علاوةً على ما
تقدم، وتسلم ثمانية ملايين طن للبلجيك، وتسلم إيطالية فحمًا يختلف مقداره من
٤.٥ مليون طن في سنة ١٩١٩ و١٩٢٠ إلى ٨.٥ مليون طن في سنتي ١٩٢٣
و١٩٢٤ بأثمان تعين حسب ما هو وارد في المعاهدة، ويجوز أخذ فحم الكوك بدلاً
من الفحم على نسبة ٣ أطنان منه لأربعة أطنان من الفحم، ونص أيضًا على تسليم
البترول وقطران الفحم وسلفات الأمونيا إلى فرنسة لمدة ثلاث سنوات، وللجنة
السلطة بأن تؤجل تسليم هذه المقادير أو تلغيه إذا كان تسليمها يعرقل مطلوبات
الصناعة في ألمانية.
الأصباغ والعقاقير: تعطي ألمانية اللجنة حقًّا بأن تأخذ من الأصباغ
والعقاقير - وفي جملتها الكينا - نصف الموجود منها في ألمانية في وقت الشروع في
تنفيذ المعاهدة، وتعطيها حقًّا كهذا كل ستة أشهر من السنة إلى سنة ١٩٢٤ بحيث
لا يتجاوز ٢٥ في المئة مما يكون قد صنع في الأشهر الستة السابقة.
الأسلاك التلغرافية البحرية: تتنازل ألمانية عن كل حق لها في أسلاك معينة
وتقيد قيمة الأسلاك التي لها أصحاب من الأفراد أو الشركات لحساب ألمانية،
وتطرح من التعويض المطلوب منها.
نصوص خصوصية: تعويضًا من تدمير مكتبة لوفان تقدم ألمانية من الكتب
الخطية والكتب المطبوعة القديمة والصور إلخ ما يساوي ما أتلف في المكتبة
المذكورة، وزد علي ذلك أن ألمانية تسلم إلى البلجيك الجناحين الخاصين بمذبح
سجود الحمل الذي صنعه (هوفرت وجان فان ليك) وهما موجودان في برلين
الآن، ووسط هذا المذبح موجود الآن في كنيسة القديس بافو في غنت , وكذلك
الجناحين الموجودين الآن في برلين ومونخ , وهما من مذبح يمثل العشاء الأخير
صنعه درك بوتس , والقسم الأوسط من هذا المذبح موجود في كنيسة القديس
بطرس في لوفان.
وعلى ألمانية أن ترد إلى ملك الحجاز في خلال ستة أشهر مصحف الخليفة
عثمان الذي كان قبلاً في المدينة، وترد إلى الحكومة البريطانية جمجمة السلطان
مكرى التي كانت قبلاً في شرق أفريقية الألماني، وترد إلى الحكومة الفرنسوية
الأوراق التي أخذها ولاة الأمور الألمان سنة ١٨٧٠ وهي للمسيو روهو , وترد
الرايات الفرنسية التي أخذتها في حرب ١٨٧٠ - ١٨٧١.
* * *
الفصل التاسع
في المالية
إن الدول التي ستأخذ أملاكًا ألمانيةً تتحمل جانبًا من الدين الذي كان على
ألمانية قبل الحرب، وهذا المبلغ تعينه لجنة التعويض على قاعدة النسبة بين
إيرادات الأملاك المقتطعة، ومجموع إيرادات ألمانية في السنوات الثلاث الأخيرة
السابقة للحرب، ولكن نظرًا للأحوال الخصوصية التي سُلخت فيها الإلزاس
واللورين عن فرنسة سنة ١٨٧١ لما أبت ألمانية أن تحمل شيئًا من دين فرنسة
العمومي، ففرنسة لا تحمل شيئًا من الدين الذي كان على ألمانية قبل الحرب، ولا
تحمل بولندة شطرًا ما من الديون التي استدانتها ألمانية للاستبداد ببولندة، أما قيمة
أملاك الحكومة الألمانية في البلاد التي تنازلت عنها، فهذه بالإجمال تحسب لألمانية
في حساب التعويض إلا في الإلزاس واللورين حيث لا يقيد شيء كهذا لحساب
الحكومة الألمانية، أما الدول الموكلة فلا تحمل شيئًا من ديون ألمانية، ولا تقيد
شيئًا لحسابها مقابل أملاك الحكومة الألمانية، وتتنازل ألمانية عن كل حق في تعيين
مندوبين لها، أو السيطرة على بنوك الحكومة أو اللجان، أو غير ذلك من المعاهد
والجمعيات المالية والاقتصادية.
وعلى ألمانية أن تدفع جميع مصروفات جيوش الاحتلال من تاريخ الهدنة ما
دامت هذه الجيوش مرابطةً في بلاد ألمانية، ويكون المبلغ اللازم لتسديد هذه
المصروفات أول ما يؤخذ من إيراداتها، وتتلوه مبالغ التعويض بعد دفع أثمان
الواردات التي يعدها الحلفاء لازمةً لألمانية، ويجب على ألمانية أن تسلم إلى دول
الحلفاء جميع المبالغ التي أوردتها تركيا والنمسا والمجر في ألمانية لأجل المساعدة
المالية التي ساعدتهم ألمانية بها في أثناء الحرب، وأن تنقل إلى ملكية الحلفاء جميع
المطلوبات التي لها قِبل النمسا والمجر وبلغارية وتركية من جراء الاتفاقات المبرمة
بينهم في أثناء الحرب.
وتؤيد ألمانية نقض معاهدتي بخارست وبرست لتوفسك , وبناءً على طلب
لجنة التعويض تنزع ألمانيا ما لرعاياها من حقوق الملكية أو المصلحة في المنافع
العمومية في البلاد التي تتنازل عنها، وفي البلاد التي ستديرها دول الحلفاء بالوكالة
وفي تركية والصين وروسية والنمسة والمجر، وبلغارية، وتنقل هذه الحقوق
والمصالح إلى حيازة لجنة التعويض، وهذه اللجنة تقيد لها قيمة ذلك بالحساب،
وتتعهد ألمانية أن تسدد إلى البرازيل المبالغ التي تجمدت من بيع بن سان باولو وكانت
قد أبت على البرازيل أن تسحبه من ألمانية.
((يتبع بمقال تالٍ))