(فصول متفرقة والعناوين فوقها من وضع المنار) البدعة الشرعية: (فصل) البدعة الشرعية الأمر الحادث في الدين بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة، وكل بدعة ضلالة، وهي كثيرة سيما في عصرنا هذا؛ فإنهم قد أحدثوا في الدين أشياء ما كانت في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه - كعقد مجلس الميلاد، والقيام عند ذكر الولادة، وإنشاء عيد الميلاد [١] ، وقراءة الفاتحة على الحلواء والطعام، والاجتماع لقراءة القرآن في اليوم الثالث [٢] ، وإيصال الثواب إلى الميت بتعيين يوم أو وقت وتسريج السرج على القبور [٣] ، وبناء التوابيت [٤] ، ونصب الأعلام، وذكر الخلفاء بعد كل ترويحة، وتسمية الصحابة والسلاطين في الخطب، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبيل الأذان والإقامة [٥] ، والتثويب والترحيم وأمثالها. علامة أهل الحديث: (فصل) من علامات أهل الحديث الجمع بين الصلاتين حالة الإقامة والصحة لحاجة دنيوية أو دينية، والمسح على الخفين والجوربين، ولو غير ثخينين، والمسح على العمامة، ورفع اليدين في ثلاثة مواطن: عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، ووضع اليدين على الصدر، والجهر بآمين، وقراءة التسمية أول كل سورة، وقراءة الفاتحة خلف الإمام في كل صلاة، والاعتدال في الركوع والسجود والقومة، وأداء الصلاة، وقراءة السور على وفق السنة. المتفقه والعامي والتقليد: (فصل) إذا كان الرجل يعرف الحديث والقرآن، فيعمل عليهما، ولا يقلد أحدًا من المجتهدين، والعامي الذي لا يعرف الحديث والقرآن يسأل العلماء، ويعمل على قولهم [٦] ، والمجتهد يخطئ ويصيب، ومع أخطائه له أجر، ويجوز أن يكون الرجل مجتهدًا في بعض المسائل، ومقلدًا في بعضها، ويجوز له أن يعمل بالرخص، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنكر واجب على كل مسلم بقدر القدرة، ولا يجوز العنف والتشدد في المسائل الاختلافية. بيعة الصوفية وإلباس الخرقة: (فصل) البيعة الشائعة بين الفقراء لها أصل من الشرع، وهي بيعة التوبة، أما إلباس الخرقة والقلنسوة وأمثالها من مراسم الفقر، فلا تثبت بالنقل الصحيح، ويجب علينا أن نحب أولياء الله كلهم، ونعظمهم من غير أن نفضل بعضهم على بعض، ويجب ترك قولهم إذا خالف الحديث. علامة أهل البدع: (فصل) لأهل البدع علامات، وهي الوقيعة في أهل الأثر، وتسميتهم بالوهابية، والنجدية، والعرشية، والصفاتية، والمجسمة، والمشبهة، وهم بُرَآء من ذلك، لا يصدق عليهم إلا الاسم الواحد (وهو أصحاب الحديث) كثرهم الله وأبقاهم إلى يوم القيامة. باب الأنجاس يطهر البدن والثوب بالماء ولو مستعملاً حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، ولو [٧] عسر زوال الأثر فلا يضر، ولا يجوز بغير الماء، والخف والنعل بالدلك [٨] ، ولو كانت النجاسة رطبة أو يابسة أو غير ذات جرم، والمني طاهر، وغسله وفرك اليابس منه أزكى وأولى، وكذلك الدم غير دم الحيض - ورطوبة الفرج [٩] ، والخمر، وبول الحيوانات غير الخنزير، ولا نجس عندنا إلا غائط الإنسان، وبوله، ودم الحيض، وبول الخنزير، وخراؤه، والروث، ولحم الخنزير، وشحمه، والحمار الإنسي، والميتة، فيجب تطهير كل نجس قليله وكثيره حتى الرشاش، وتطهر الأرض باليبس، أو صب الماء عليها، ويطهر البساط الذي لا يمكن غسله بصب الماء عليه، والحديد والمرآة والزجاج بالمسح، والاستحالة مطهرة. (فصل) أيما إهاب دبغ فقد طهر، وشعر الإنسان، والميتة، والخنزير طاهر، وكذا عظمها، وحافرها، وقرنها، ومنقارها. (فصل) لا تنزح البئر بوقوع نجس، أو موت حيوان فيها إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء؛ فإن تغير فيجب نزح الماء كله أو إلى أن لا يبقى التغير. (فصل) بول ما يؤكل لحمه طاهر، وكذا سؤره، وجميع الأسآر غير سؤر الكلب، والخنزير ففيه قولان وكذا في ريق الكلب، والعرق كالسؤر.