للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


مباحث الربا والأحكام المالية

(كنا شرعنا في كتاب بحث فياض في تحرير حقيقة الربا وأحكامه وما
يتعلق به من الأحكام المالية في العقود والشركات والمصارف وغيرها؛ لكثرة ما
يستفتينا الناس فيها من الأقطار المختلفة، بدأناه برسالة الاستفتاء في حقيقة الربا
التي نشرتها حكومة حيدر آباد الآصفية الهندية ووزعتها مطبوعة على أشهر علماء
الأقطار الإسلامية، وسألتهم عن رأيهم في إفتاء مفتيها في المسائل الأربع التي
حصرت الموضوع فيها، وقفينا عليها بتخطئة ما اعتمده محرر هذه الرسالة في
حقيقة الربا؛ بناء على مذهب الحنفية وبنى عليه فتواه، وبينا آراء محققي
المفسرين من علماء مذاهب السنة في القرآن والشيعة وأقوال المحدثين والفقهاء،
وجعلنا نتيجة هذه النقول بيان حقيقة الربا القطعي المنصوص فيه، وهو ربا النسيئة،
وعقدنا بعده فصلاً مهمًّا في إلحاق الفقهاء ذرائع الربا وشبهاته بالقطعي والظني
المنصوص، وإبطال دليلهم على هذا الإلحاق. وانتهى بنا البحث إلى الوعد بالكلام
على الحِيَل في الربا وغيره في أول المجلد ٣١ (ص٣٧) .
وههنا وقفنا، وأرجأنا وسوَّفْنَا في إنجاز وعدنا، إذ كنا عزمنا على تحرير
الموضوع بالاستقصاء لأدلته وفروعه بنصوص المختلفين فيه، وهو ما حال دونه
كثرة أعمالنا إلى الآن، ورأينا أنها لا تزال تزداد، فرَّجَحْنَا أن نكتفي بخلاصة آراء
فقهاء المذاهب ورأينا فيها وهو ما يرى القارئ في الفصل التالي.
***
فصل في الحيل في الربا وغيره
الحيلة اسم أو هيئة من حال الشيء يحول إذا تغير حاله أو لونه أو صفته أو
وضعه أو مكانه، وأصلها حولة كحكمة، فقلبت الواو ياء؛ لكسر ما قبلها. قال في
الأساس: حال الرجل يحول حولاً إذا احتال ومنه (لا حول ولا قوة إلا بالله)
وحال الشيء واستحال تغيَّرَ، وحال لونه، وحال عن مكانه تحول - إلى أن قال -:
وحاوله طلبه بحيلة اهـ. وفي المصباح المنير: والحيلة الحذق في تدبير الأمور،
وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصله الواو، واحتال طلب الحيلة
اهـ.
وقال الراغب في مفردات القرآن: والحيلة والحويلة: ما يتوصل به إلى
حالة ما في خفية، وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه
حكمة؛ ولهذا قيل في وصف الله عز وجل: {وَهُوَ شَدِيدُ المِحَالِ} (الرعد:
١٣) - بكسر الميم - أي الوصول في خفية من الناس إلى ما فيه حكمة، وعلى هذا
النحو وصف بالمكر والكيد لا على الوجه المذموم، تعالى الله عن القبيح اهـ.
وذكر قبل ذلك أن من الأمثال (لو كان ذا حيلة لتحول) .
وأقول: إنه قال في المكر والكيد كما قال في الحيلة والمحال أنه يكثر
استعماله فيما فيه خبث أو قبح، وسببه كما بيناه في التفسير أن أكثر ما يخفي الناس
هو ما يعد عندهم قبيحًا أو ضارًّا ولو بأعدائهم وخصومهم، وما لو ظهر لحبط وفسد
عليهم وعجزوا عن إتمامه كما يقع في الحرب وشئون السياسة. ولم يرد لفظ الحيلة
في القرآن إلا فيما هو واجب منها، وهو قوله بعد وعيد الذين يتركون الهجرة من
دار الكفر والظلم إلى الإسلام والعدل: {إِلاَّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ} (النساء: ٩٨-٩٩) الآية.
وأول من أدخل الحِيَل في الشرع أبو حنيفة وأصحابه، وأول من ألف فيها
القاضي أبو يوسف ألف كتابًا مستقلاًّ سمَّاه (كتاب الحيل) وتبعه فقهاء مذهبهم فهم
يذكرون في كتب فقههم أبوابًا للحيل التي يصفونها بالشرعية، ووافقهم الشافعية في
أصل جواز الحيل، وقال بحظرها فقهاء المالكية والحنابلة.
وفي الجامع الصحيح للبخاري كتاب خاص سماه (كتاب الحيل) فتح فيه
أبوابًا أورد فيها ما صح على شرطه متعلقًا بالحيل والدلالة على كراهة الشرع لها.
أولها (باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها) وأورد
فيه حديث (إنما الأعمال بالنية) الذي افتتح به صحيحه برواية (بالنيات) أشار
بهذه الترجمة إلى أن جميع الأحكام الشرعية من فعل وترك تدخل في عموم هذا
الحديث خلافًا لمن خصَّه بالعبادات وما في معناها كالأيمان. وسائر أبوابه في
الصلاة والزكاة والنكاح والبيوع والغصب والهبة والشفعة والاحتيال للفرار من
الطاعون واحتيال العامل (أي عامل السلطان) ليهدى له. وقد كتب الحافظ ابن
حجر على عنوان (كتاب الحيل) في شرحه له (فتح الباري) ما نصه:
الحيل: جمع حيلة وهي ما يُتَوَصَّل به إلى مقصود بطريق خفي، وهو عند
العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال
حق أو إثبات باطل فهي حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو
مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي
مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة.
ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول، هل يصح مطلقًا، وينفذ ظاهرًا
وباطنًا أو يبطل مطلقًا أو يصح مع الإثم؟ ولمن أجازها مطلقًا أو أبطلها مطلقًا أدلة
كثيرة فمن الأول قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ} (ص:
٤٤) وقد عمل به صلى الله عليه وسلم في حق الضعيف الذي زنى وهو من حديث
أبي أمامة بن سهل في السنن ومنه قوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (الطلاق: ٢) وفي الحيل مخارج من المضايق، ومنه مشروعية الاستثناء، فإن
فيه تخليصًا من الحنث، وكذلك الشروط كلها، فإن فيها سلامة من الوقوع في
الحرج، ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال: (بع الجمع بالدراهم
ثم ابتع بالدراهم جنيبًا) .
(ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث: (حرمت عليهم الشحوم
فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها) وحديث النهي عن النجش، وحديث: (لعن المحلل
والمحلل له) .
والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود
ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحِيَل، ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ
ظاهرًا وباطنًا في جميع الصور أو في بعضها، ومنهم من قال تنفذ ظاهرًا لا باطنًا،
ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه
القرائن الحالية. وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية؛ لكون أبي يوسف صنَّف
فيها كتابًا لكن المعروف عنه، وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق قال
صاحب المحيط: (أصل الحيل قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً} (ص: ٤٤)
الآية وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن، وإن كانت
لإبطال حق مسلم فلا، بل هي إثم وعدوان) اهـ.
أقول: إن هذا الأصل لا ينفعهم، فإنه تخفيف من الله على نبيه أيوب عليه
السلام فهو نص إلهي استثنائي لا يصح أن يقيس عليه من قال: إن شرع من قبلنا
شرع لنا، فضلا عمن يقول: ليس شرعًا لنا، وهو الحق بنص القرآن أو هو من
قبيل خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم في شرعنا. ومثله احتيال يوسف عليه
السلام لأخذ أخيه مع عدم المخالفة لشرع ملك مصر، وهو مما يستدلون به على
شرعية الحيل، فإن الله تعالى قال: {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ} (يوسف: ٧٦) فهو
إذًا إذن منه تعالى، فلا يقاس عليه ما يفعل مخالفة شرعه، وسيأتي الكلام على ما
أشار الحافظ من الأحاديث في أدلة الفريقين.
ثم كتب الحافظ في الكلام على حديث النية منه ما نصه متعلقًا بالموضوع:
(واستدل به من قال بإبطال الحيل، ومن قال بإعمالها؛ لأن مرجع كل من
الفريقين إلى نية العامل. وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى
بيان ذلك، والضابط ما تقدمت الإشارة إليه: إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا فهو
مطلوب، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم، ونص الشافعي على كراهة تعاطي
الحيل في تفويت الحقوق، فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، وقال كثير من
محققيهم كالغزالي: هي كراهة تحريم ويأثم بقصده، ويدل عليه قوله: (وإنما لكل
امرئ ما نوى) فمن نوى بعقد البيع الربا، وقع في الربا، ولا يخلصه من الإثم
صورة البيع، ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً، ودخل في الوعيد على
ذلك باللعن، ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح، وكل شيء قصد به تحريم ما أحل
الله أو تحليل ما حرم الله كان آثمًا، ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على
الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له، والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له.
(واستدل به على أنه لا تصح العبادة من الكافر ولا المجنون؛ لأنهما ليسا
من أهل العبادة، وعلى سقوط القود في شبه العمد؛ لأنه لم يقصد القتل، وعلى
عدم مؤاخذة المخطئ والنَّاسِي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهما، وقد تقدم ذلك
في أبوابه، واستدل به لمن قال كالمالكية: اليمين على نية المحلوف له ولا تنفعه
التورية، وعكسه غيرهم، وقد تقدم بيانه في الأيمان.
(واستدلوا بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا (اليمين على نية
المستحلف) وفي لفظ له (يمينك على ما يصدقك به صاحبك) وحمله الشافعية على
ما إذا كان المستحلف الحاكم، واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار
المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة إليه.
(وضبط بعضهم ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام:
(أحدها) أن تظهر المطابقة إما يقينًا وإما ظنًّا غالبًا. (والثاني) أن يظهر
أن المتكلم لم يرد معناه إما يقينًا وإما ظنًّا (والثالث) أن يظهر في معناه ويقع التردد
في إرادة غيره وعدمها على حد سواء، فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو
لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره، وإذا ظهرت إرادته
بخلاف ذلك، فهل يستمر الحكم على الظاهر، ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما
ظهر من إرادته؟
(فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها ذريعة إلى
الربا، ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان فساد البيع بما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد
به البيع من هذا الظن، كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلاً مسلمًا
بغير حق، فإن العقد صحيح، وإن كانت نيته فاسدة جزمًا، فلم يستلزم تحريم القتل
بطلان البيع، وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق
الأولى) .
(واستدل للثاني بأن النية تؤثر في الفعل، فيصير بها تارة حرامًا وتارة
حلالاً كما يصير العقد بها تارة صحيحًا وتارة فاسدًا كالذبح مثلاً، فإن الحيوان يحل
إذا ذبح لأجل الأكل، ويحرم إذا ذبح لغير الله والصورة واحدة، والرجل يشتري
الجارية لوكيله فتحرم عليه، ولنفسه فتحل له، وصورة العقد واحد، والأول قربة
صحيحة، والثاني معصية باطلة، وفي الجملة فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر
رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن والله أعلم. وقد نقل النسفي
الحنفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من
أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. اهـ.
هذا ما كتبه الحافظ في الفتح في حديث النية، ونقلناه كله؛ لما فيه من الفوائد
ويقول: إن فقهاء المذاهب كعلماء القوانين الوضعية يستنبطون الأحكام من عبارات
نصوص المذهب من غير نظر في النيات الباعثة على الأعمال، ولا في موافقة
حكم التشريع وعلله الدينية، وما يرضي الله ويثيب عليه، وما يُسْخِطه ويعاقب
عليه، ويسمون هذه الأحكام شرعية فيفهم الناس أنها شرع الله الذي خاطبهم به
ويحاسبهم عليه، فما صححوه منها فهو الحلال الذي يرضيه، وما أبطلوه فمخالفته
حرام يسخطه، وليس الأمر كذلك بإطلاقه، بل الحق ما تقدم أنفًا بالإجمال مجملاً،
وهنا تحقيق القول فيه مفصلاً مؤصلاً.
التحقيق الفلسفي في المسألة:
التحقيق في هذه المسألة: أن الأحكام الشرعية لها نصوص تبينها وتضبطها،
وحِكَم هي المقصودة بالتشريع والمراد منه، وعلماء الحقوق وفلسفة القوانين
يعبرون عن هذا الحكم بروح القانون، وعن الأول بحرفية القانون أو بالمعنى
الحرفي له، وهم متفقون على أن القاضي العادل هو من يجمع في أحكامه بين
موافقة نص القانون ومدلوله اللفظي الذي هو هيكله الظاهر، وبين روحه والمقصود
منه في الباطن، وهو الحق والعدل والإصلاح بين الناس في القضايا الشخصية،
سواء كان الخصم الشخصي فيها فردًا، أو جماعة كالشركات أو مصلحة عامة
كالحكومة، فإذا تعارض نص القانون الحرفي هو وروحه الذي تتحقق به حكمة
الشارع وغرضه فإنهم يسمون من يرجح الأول قاضي القانون، ويسمون من يرجح
الثاني قاضي العدل والإنصاف، والفقهاء يفرقون أيضًا بين ما يثبت قضاء وما
يجب تدينًا.
فالمراتب ثلاثة: أعلاها الجمع بين مدلول اللفظ وحكمته المقصودة منه،
وهما كالجسد والروح للشخص، ودونها المحافظ على الحكمة وإرجاع اللفظ إليها
ولو بضرب المثل من التأويل، ودونهما الجمود على الظواهر اللفظية.
وموضوع الحِيَل في الشرائع والقوانين والعقود والوعود والأيمان والنذور بيانًا
وإفتاءً وحكمًا وتنفيذًا دون هذه الثلاثة، وهو التحول عن مدلول اللفظ الحرفي
بتأويل أو تحريف أو معارضة تقتضي ترجيح غيره عليه، وإنما يفعله الإنسان هربًا
وتَفَصِّيًا مما يوجبه عليه النص، والمؤاخذة في القضاء الدنيوي إنما تترتب على
مخالفة النص التي تسمى عصيانًا للشرع والقانون، فإن كان النص قطعي الدلالة
فلا مفر من العقاب على مخالفته، وإن كان غير قطعي بأن كان محتملاً لمعنيين أو
أكثر كان الترجيح لأحد معانيه بالاجتهاد، وكان أقوى وجوه الترجيح مراعاة غرض
الشارع وحكمته من النص. وفقهاء الشرع والقانون متفقون على هذا الأصل، ومن
كان يدين الله بعلمه وعمله فهو أولى بمراعاته عندما يؤلف أو يفتي أو يحكم.
فمن رجَّح معنى على معنى بالاحتمال اللفظي المخالف لروح التشريع وحكمة
الشارع منه كان متبعًا للهوى لا للحق، والله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام:
{فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (ص: ٢٦) وهذا
الأمر والنهي من أصول الشرع الديني الإلهي الذي لا يُنْسَخ ولا يتغير بتغير
الشرائع، فهو كالتوحيد في العقائد.
وقد بينا في التفسير وغيره أن نصوص الكتاب والسنة قسمان (أحدهما) ما
كان قطعي الدلالة كالرواية وهو الذي عليه مدار التشريع العام الذي عليه مدار
الاجتهاد، والواجب أن يعذر المختلفون بعضهم بعضًا فلا يكون سبب للتفرق
والعداء بالاختلاف وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل لأمته، وجرى
عليه خلفاؤه وعلماء صحابته، وأئمة السلف الصالح من بعدهم قبل حدوث
عصبيات المذاهب والشِّيع، مثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ
الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} (البقرة: ٢١٩) فهم منها بعض
الصحابة تحريم ما إثمه أرجح من نفعه فتركوا الخمر والميسر، ولم يفهم هذا
الآخرون ولعلهم الأكثرون فظل شرب الخمر شائعًا مباحًا كالميسر الذي كان قليلاً،
ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركهما؛ لأن دلالة الآية على تحريمها غير
قطعية إلى أن نزلت آيات سورة المائدة القطعية الدلالة فتركهما الجميع، وصار
صلى الله عليه وسلم يعاقب من يشرب الخمر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم
يعذر المختلفين في فهم كلام الله تعالى، وكلامه الظني الدلالة دون القطعي،
وشواهده كثيرة.
وأما الفقهاء المقلدون فإن منهم من يجعلون نصوص علمائهم أصولاً شرعية
دينية يوجبون الاعتماد على مدلولها اللفظي في العمل والقضاء ويبيحون الحيل
لتطبيق ذلك عليها، وإن خالف ما هو معلوم بنص المعصوم من مراد الله تعالى
وحكمته، وما كان مجمعًا عليه، فهم من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم:
(لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذارع، حتى لو دخلوا جحر ضب
لدخلتموه. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قل: فمن؟) رواه البخاري
ومسلم وغيرهما، وشر ما اتبعوا فيه سننهم جعل كتبهم ككتاب الله تعالى في التحليل
والتحريم بنصوصها ومفاهيمها، بل جعلها مقدمة عليه في العمل، كما فعل أولئك،
وقد شرحنا هذه المسألة في تفسير قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً
مِّن دُونِ اللَّهِ} (التوبة: ٣١) [١] .
واعلم أن هذه الحيل المبسوطة في كتب الحنفية تكاد تعلم الناس التفصي من
أكثر أحكام الشرع الدينية والدنيوية، فلو لم يتعد أصحابها نصوص كتبهم إلى
نصوص الكتاب والسنة لما كانت جناية على الدين مضعفة أو قاتلة لسلطانه على
القلوب كما علمت مما تقدم في الفتوى الهندية من تعريف الحنفية للربا، وكونه
خاصًّا ببيع المواد الستة المنهي عنها، وما ترتب على ذلك من الأحكام المخالفة
لنص القرآن والربا القطعي المعروف عند نزوله، وعرَّفه الشافعية بأنه (عقد على
عِوَض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في
البدلين أو أحدهما) فهذا التعريف يُدْخِل في الربا القطعي ما ليس منه، ويخرج منه
ما هو منه، ويحتمل من الحِيَل ما لا يقبله النص الشرعي كما سيأتي.
والعمدة عند الشافعية في الحيلة حديث أبي سعيد المتفق عليه في إنكاره صلى
الله عليه وسلم بيع الصاعين من التمر الرديء كالجنيب بصاع من الجيد كالبرني
وأمره ببيع الرديء بالدراهم وشراء الجيد بها. قالوا: فهذا نص في جواز مطلق
الحيلة في الربا وغيره؛ إذ لا قائل بالفرق.
(للموضوع بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))