للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد سعيد


قانون في الطلبة
والمدرسين والموظفين [١]
الباب الرابع
في الطلبة والمدرسين والموظفين

(الفصل الأول)
في قبول الطلبة وواجباتهم

(المادة الحادية والستون)
يشترط في قبول الطالب في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ما يأتي:
أولاً - أن لا ينقص سنه عن عشر سنوات، ولا يزيد عن سبع عشرة سنة.
ثانيًا - أن يكون عارفًا بالقراءة والكتابة بدرجة تؤهله للمطالعة في الكتب.
ثالثًا - أن يكون حافظًا لنصف القرآن الكريم على الأقل، وعليه حفظ القرآن
كله عملاً بنص المادة الثالثة والخمسين.
رابعًا - أن يكون خاليًا من الأمراض.
خامسًا - أن يقدم شهادة بحسن سيرته، إذا كان قد بلغ عمره أربعة عشر عاما
كاملة.
* * *
(المادة الثانية والستون)
يجوز قبول العميان ضمن طلبة جامعة الأزهر والمعاهد الأخرى، ويتلقون
من العلوم ما يناسب حالتهم، بحسب ما يقرره مجلس الأزهر الأعلى.
ويجب أن تستوفى فيهم بقية شروط القبول، وأن يكونوا حافظين للقرآن كله.
* * *
(المادة الثالثة والستون)
شروط انتساب الغرباء في الجامع الأزهر يقررها مجلس الإدارة، وكذلك
الامتحانات التي يجب عليهم أن يؤدوها، ونوع الشهادة التي يُمْنَحوها.
* * *
(المادة الرابعة والستون)
يجوز قبول الطالب في غير السنة الأولى من القسم الأول بالشروط الآتية:
أولاً - أن يجوز الطالب الامتحان في جميع مقرر السنين السابقة على السنة
التي يطلب الدخول فيها أمام لجنة يعينها مجلس الإدارة من المدرسين.
ثانيًا - أن يكون حافظًا لنصف القرآن.
* * *
(المادة الخامسة والستون)
لا يسوغ لأحد أن يدخل في القسم الثانوي إلا إذا كان حائزًا للشهادة الأولية،
وأدى الامتحان في علوم السنة أو السنوات السابقة على التي يريد الدخول فيها.
ولا يسوغ لأحد أن يدخل في القسم العالي إلا إذا كان حائزًا للشهادة الثانوية،
وأدى الامتحان في علوم السنة أو السنوات على التي يريد الدخول فيها.
* * *
(المادة السادسة والستون)
لا يجوز قبول أي طالب في سنة من السنوات طبقًا لما هو مقرر في المادتين
السابقتين، إذا كان سنه زائدة عن السن المقرر للسنة التي يريد الدخول فيها باعتبار
نهاية السن المقرر لها [٢] .
* * *
(المادة السابعة والستون)
الطلبة مكلفون بمراعاة النظام والمحافظة على ما هو مقرر في هذا القانون،
وما يتقرر في اللائحة الداخلية، وقرارات مجلس الأزهر الأعلى، ومجالس الإدارة
وأوامر المشيخة.
* * *
(المادة الثامنة والستون)
الطلبة ممنوعون منعًا باتًّا من الاشتراك في أية مظاهرة، ومن كل اجتماع
يوجب التشويش على الدروس أو الإخلال بالنظام.
وأما الاحتفالات المألوفة عادة فلا تعد من المظاهرات.
وهم ممنوعون أيضًا من إعطاء أخبار للجرائد، ومن إبداء ملاحظات
بواسطتها، ومن أن يكونوا مكاتبين أو وكلاء لأية جريدة كانت، ولا يجوز لهم
مكاتبتها إلا في المسائل الدينية والعملية.
* * *
(الفصل الثاني)
في المدرسين والموظفين
(المادة التاسعة والستون)
يجب أن يكون المدرس تحت تصرف مجلس الإدارة في جميع ما يكلفه به من
الدروس أو الأعمال الأخرى المتعلقة بالتعليم.
فإذا امتنع بغير عذر مقبول عن أداء عمل كلف به بعد إنذاره من قبل المشيخة
رفت وقطعت مرتباته.
* * *
(المادة السبعون)
كل عالم من غير المتقاعدين انتخب للتدريس في علم من العلوم المقررة في
الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى المبينة في المادة الخامسة والعشرين، ولم يقبل،
ولم يكن له عذر مقبول لدى مجلس الإدارة، يمحى اسمه من سجل المدرسين وتقطع
جميع مرتباته.
* * *
(المادة الحادية السبعون)
المدرس أو الموظف الذي جاء دور ترقيته في معهد غير الذي هو فيه، ولا
يقبل النقل، يفقد حق الترقية في الدور الذي طلب نقله فيه [٣] .
* * *
(المادة الثانية والسبعون)
المدرسون والموظفون ممنوعون منعًا قطعيًّا من الاحتراف بأية حرفة في
الخارج غير حرفتهم التي هم فيها.
ولا يجوز لهم أن يشتغلوا بالتعليم في الخارج، ولا أن يقبلوا وظيفة كذلك إلا
بإذن خاص من مجلس الإدارة.
ولا يرخص مجلس الإدارة بما ذكر إلا في حالة الضرورة الشديدة بشرط بيان
ذلك في المحضر.
وكل مدرس أو موظف لدى الحكومة في أية وظيفة، يرفت حتمًا من المعهد
الذي كان يدرس فيه، وتقطع مرتباته ولا يجوز تكليفه بدروس في نظير مكافأة أو
بدونها، إلا بقرار من مجلس الإدارة وبشرط قبول الجهة التي صار الموظف تابعًا
لها.
ويجب تصديق مجلس الأزهر على ما ذكر.
* * *
(المادة الثالثة والسبعون)
المدرسون والموظفون ممنوعون من الاشتراك في أية مظاهرة، ومن مكاتبة
الجرائد في غير المسائل العلمية والدينية، ومن إعطاء أخبار إليها مباشرة أو
بالواسطة.
وأما الاحتفالات المألوفة عادة فلا تعد من المظاهرات.
* * *
(المادة الرابعة والسبعون)
على المدرسين والموظفين أن يكونوا خاضعين لجميع اللوائح والقرارات
والأوامر المختصة بالتعليم وبالنظام.
* * *
(الباب الخامس)
في الإجازات

(الفصل الأول)
في إجازات الطلبة
(المادة الخامسة والسبعون)
لا يسوغ لأحد من الطلبة أن يتغيب عن المعهد الذي يتلقى العلم فيه، في غير
أوقات المسامحات المقررة إلا بإذن كتابيّ من المشيخة التابع لها.
* * *
(المادة السادسة والسبعون)
إذا تغيب الطالب بغير إذن أو تأخر عن الحضور للدرس بعد انقضاء أيام
المسامحات أو بعد انقضاء المدة المرخص له بها، ولم يكن له عذر مقبول،
فللمشيخة عقوبته بإحدى العقوبات الأربع الأولى المنصوص عليها في الفقرة
الأخيرة من المادة الثامنة والثمانين.
* * *
(المادة السابعة والسبعون)
إذا بلغت مدة الغيبة شهرًا، ولم يكن للطالب عذر مقبول، ولم يكن قد أخبر
المشيخة بسبب الغيبة، يرفت، وتقطع مرتباته في سنة الغيبة، وإذا انتسب في
السنة التالية يعتبر معيدًا لدروسه.
وكذلك يرفت وتقطع مرتباته إذا تكررت غيبته بدون إذن وبغير عذر مقبول
ثلاث مرات فأكثر في السنة الواحدة، وبلغ مجموع مدة التأخير في المرات الثلاث
شهرًا، فإذا تكرر ذلك منه مرة ثانية في سنة أخرى بعد قبول انتسابه رفت، ولا
يجوز قبوله في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
* * *
(المادة الثامنة والسبعون)
إذا مرض أحد الطلبة، وكانت حالته تستلزم الراحة أو المعالجة في الخارج،
جاز لشيخ المعهد أن يرخص له بإجازة مرضية لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ بناء على
شهادة طبية من طبيب المشيخة التابع لها الطالب أو من طبيبه الخاص؛ بشرط
تصديق طبيب المشيخة عليها.
ويصح تمديد مدتها بالشروط المذكورة.
فإن زادت مدة الإجازة عن ستة أشهر، قطعت مرتبات الطالب وبقي منتسبًا.
* * *
(المادة التاسعة والسبعون)
لشيخ المعهد أن يرخص كتابة للطالب بإجازة استثنائية، لا تتجاوز مدتها
خمسة عشر يومًا بناء على طلب بالكتابة من الطالب أو ولي أمره، إن كان له ولي
أمر، متى تبين أن الأسباب الداعية لذلك قوية.
(الفصل الثاني)
في إجازة المدرسين والموظفين
(المادة الثمانون)
يجوز للمدرسين والموظفين الحصول على إجازات استثنائية لمدة لا تتجاوز
أسبوعًا واحد؛ بشرط أن لا يتكرر ذلك أكثر من مرتين في السنة.
* * *
(المادة الحادية والثمانون)
ويجوز لهم أن ينالوا إجازة مرضية لمدة أكثرها ثلاثة أشهر؛ بمراعاة
الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة والسبعين.
ويصح تمديد مدتها بالشروط عينها.
* * *
(المادة الثانية والثمانون)
كل مدرس أو موظف تأخر عن العود إلى العمل المكلف به بعد انتهاء
المسامحة أو الإجازة المرضية أو الاستثنائية المرخص له بها، يحرم من مرتبه
ابتداء من اليوم الخامس لانقضاء المسامحة أو الإجازة إذا قدم عذرًا مقبولاً وإلا فمن
اليوم التالي.
فإذا بلغت مدة التأخير شهرًا من دون إخطار وعذر مقبول، يرفت وتقطع
مرتباته.
* * *
(المادة الثالثة والثمانون)
يكون الترخيص بالإجازات لمدرسي وموظفي الجامع الأزهر والمعاهد
الأخرى فيما زاد عن أسبوع؛ بأمر من شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس
الأزهر الأعلى.
ولا يرخص لأحد مدرسي المعاهد الأخرى أو موظفيها بإجازة؛ إلا بعد أخذ
رأي شيخ المعهد التابع له المدرس أو الموظف.
* * *
(المادة الرابعة والثمانون)
يراعى في الترخيص للمدرسين والموظفين بإجازات استثنائية أن لا يتغيب
منهم في آن واحد عدد تستلزم غيبته تعطيل سير الدروس أو الأعمال الأخرى، أو
الاستعانة بمن يقوم مقامهم في وظائفهم من غير المدرسين.
* * *
(المادة الخامسة والثمانون)
يقرر مجلس الأزهر الأعلى مدة الإجازة الاعتيادية التي يجوز الترخيص بها
للموظفين والكتبة، مع مراعاة القواعد المدونة في هذا الباب.
وكذلك يقرر مدة الإجازات المرضية التي يسوغ الترخيص بها بمرتب كامل
أو بنصف مرتب أو بدون مرتب، كما يقرر المدة التي يجب بعدها رفت المدرس
أو الموظف.
(الباب السادس)
في التأديب
(الفصل الأول)
في تأديب الطلبة والمدرسين والموظفين
(المادة السادسة والثمانون)
تأديب الطلبة والمدرسين والموظفين من خصائص مجالس الإدارة، ويقدمون
للمجلس المختص بتقرير من المشيخة التابعين لها.
ولشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى؛ أن يأمر بإحالتهم
في المعاهد الأخرى على مجلس التأديب مباشرة إذا تبين له ما يقتضي ذلك.
* * * ...
(المادة السابعة والثمانون)
كل واحد ممن ذكروا في المادة السابعة، خالف حكمًا من أحكام هذا القانون،
أو غيره من القوانين واللوائح الخاصة بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، أو
قرارات مجلس الأزهر الأعلى، أو مجالس الإدارة، أو أوامر المشيخة، أو تعدى
على غيره بالأذى، أو ارتكب أمرًا يخل بالنظام أو بالمروءة وشرف العلم، يعاقب
تأديبيًّا.
* * *
(المادة الثامنة والثمانون)
العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على الطلبة هي:
التوبيخ على انفراد أو بحضور الطلبة.
الطرد من الدرس مدة أكثرها أسبوع.
الإنذار.
قطع الجراية مؤبدًا.
الإخراج من المساكن التابعة للمعهد لمدة أكثرها ثلاثة أشهر أو مؤبدًا.
تقليل أو إلغاء اغتفار إعادة الدروس.
(الرفت) محو الاسم من السجلات مدة أقلها سنة، مع الحرمان من الامتحانات.
ولشيخ الأزهر ومشايخ المعاهد الأخرى توقيع العقوبات الأربع الأولى،
وللمدرسين توقيع العقوبتين الأوليين، مع مراعاة أن الطرد من الدرس لا يكون إلا
من الدرس الذي حصلت فيه المخالفة.
* * *
(المادة التاسعة والثمانون)
العقوبات التأديبية التي يحكم بها على المدرسين وبقية الموظفين الداخلين هيئة
العمال هي:
الإنذار.
قطع المرتب لمدة أكثرها خمسة عشر يومًا.
الإيقاف بلا مرتب لمدة أكثرها ثلاثة أشهر.
تنقيص الراتب.
الإنزال من درجة إلى التي دونها.
الرفت.
* * *
(المادة التسعون)
يجوز لشيخ الجامع الأزهر ومشايخ المعاهد الأخرى توقيع العقوبتين
الأوليين.
* * *
(المادة الحادية والتسعون)
تأديب الخدمة الخارجين عن هيئة العمال، يكون بمعرفة شيخ المعهد.
* * *
(المادة الثانية والتسعون)
محو الاسم والرفت يقتضيان عدم قبول المحكوم عليه في أي معهد آخر.
(الفصل الثاني)
في الاستئناف
(المادة الثالثة والتسعون)
يجوز للمدرسين والموظفين دون غيرهم أن يستأنفوا الأحكام الصادرة عليهم
من مجالس الإدارة بالإيقاف، وتنقيص الراتب والإنزال من الدرجة والرفت.
* * *
(المادة الرابعة والتسعون)
يرفع الاستئناف إلى مجلس الأزهر الأعلى بعريضة يقدمها المحكوم عليه،
شاملة لبيان أوجه تظلمه من الحكم بيانًا كافيًا.
* * *
(المادة الخامسة والتسعون)
المدة التي يجوز فيها رفع الاستئناف ثمانية أيام من تاريخ علم المحكوم عليه
بحكم مجلس الإدارة.
* * *
(المادة السادسة والتسعون)
يثبت علم المحكوم عليه بالحكم الصادر في حقه؛ بإخباره وقت النطق به في
جلسة الحكم أو بخطاب رسمي يرسله إليه رئيس المجلس الصادر منه الحكم.
***
(المادة السابعة والتسعون)
يحكم مجلس الأزهر الأعلى في الاستئناف المرفوع إليه بعد اطلاعه على
أوراق الدعوى، وأوجه تظلم المحكوم عليه المبينة في عريضة الاستئناف أو التي
يقدمها بمذكرة خاصة.
وله أن يسمع أقوال المحكوم عليه إذا تراءى له ذلك.
* * *
(المادة الثامنة والتسعون)
يجوز لشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى أن يستأنف
الأحكام الصادرة من مجالس التأديب في ظرف شهر من تاريخ صدورها.
(الفصل الثالث)
أحكام تأديبية أخرى
(المادة التاسعة والتسعون)
ينعقد مجلس الأزهر الأعلى بهيئة مجلس تأديب خاص؛ للنظر فيما ينسب
لمشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء والحكم عليهم بالنقل أو بإحدى العقوبات
المنصوص عليها في المادة التاسعة والثمانين.
* * *
(المادة المئة)
الموظفون بإرادة سنية يجوز فصلهم كذلك؛ بناء على طلب شيخ الجامع
الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى.
ويجوز لمجلس الأزهر الأعلى أيضًا فصل الموظفين الآخرين والمدرسين؛
بدون إحالتهم على مجلس التأديب إذا وجد ما يقتضي ذلك.
* * *
(المادة الأولى بعد المئة)
إذا وقع من أحد العلماء أيًّا كانت وظيفته أو مهنته ما لا يناسب وصف العالمية
يحكم عليه من شيخ الجامع الأزهر بإجماع تسعة عشر عالمًا معه من هيئة كبار
العلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ بإخراجه من زمرة
العلماء.
ولا يقبل الطعن في هذا الحكم.
ويترتب على الحكم المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع
الأزهر والمعاهد الأخرى، وطرده من كل وظيفة، وقطع مرتباته في أية جهة
كانت وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية.
(الباب الرابع)
في هيئة كبار العلماء
(المادة الثانية بعد المائة)
يكون بالجامع الأزهر ثلاثون عالمًا اختصاصيًّا، لكل واحد منهم بالأزهر
كرسي خاص في المحل يخصص للتدريس العام بمعرفة شيخ الجامع الأزهر.
ويجوز أن يوجد البعض منهم في المعاهد الأخرى بصفة شيخ المعهد أو وكيله
* * *
(المادة الثالثة بعد المائة)
يطلق على العلماء الثلاثين المذكورين في المادة السابقة اسم (هيئة كبار
العلماء) .
* * *
(المادة الرابعة بعد المائة)
الفنون التي يختص كل عالم من هيئة كبار العلماء بواحد منها هي الآتية:
١ - الفقه وأصول اللغة.
٢ - الحديث ومصطلح الحديث.
٣ - تفسير القرآن الكريم.
٤ - علوم اللغة العربية.
٥ - التوحيد والمنطق.
٦ - التاريخ والسيرة النبوية والأخلاق الدينية.
ويجوز أن يختص الواحد بفئتين اثنين، ولا يعتبر بالنسبة للعدد أو المرتب
إلا فن واحد منهما باختيار صاحبهما.
* * *
(المادة الخامسة بعد المائة)
يكون للسادة الحنفية أحد عشر كرسيًّا؛ وللسادة الشافعية تسعة، وللسادة
المالكية تسعة، وللسادة الحنابلة كرسي واحد.
* * *
(المادة السادسة بعد المائة)
يشترط أن يكون للفقه ثلاثة كراسي للحنفية ' واثنان لكل من الشافعية
والمالكية وواحد للحنابلة.
ويجب أن يخصص ثلاثة كراسي لعلوم اللغة العربية، وكرسيان على الأقل
لكل واحدة من المجموعات الأربع الباقية، وهي التفسير ثم الحديث ثم التوحيد
والمنطق، ثم التاريخ والسيرة النبوية والأخلاق الدينية.
* * *
(المادة السابعة بعد المائة)
يشترط فيمن ينتخب ضمن هيئة كبار العلماء:
أولاً - أن لا يكون سنه أقل من خمس وأربعين سنة.
ثانيًا - أن يكون قد مضى عليه وهو مدرس في الجامع الأزهر والمعاهد
الأخرى عشر سنين على الأقل؛ منها أربع على الأقل في القسم العالي.
ثالثًا - أن يكون قد ألف كتابًا في أحد العلوم المذكورة في المادة الرابعة بعد
المائة، وأن يكون قد منح الجائزة العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية.
والعشرين بعد المائة من هذا القانون.
رابعًا - أن يكون معروفًا بالورع والتقوى، وليس في ماضية ما يشين سمعته
* * *
(المادة الثامنة بعد المائة)
يكون تعيين كبار العلماء بإرادة سنية بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر،
بعد الانتخاب بأغلبية ستة عشر من هيئة كبار العلماء، ويبقون في وظائفهم ما
داموا قادرين على أداء العمل المكلفين به.
* * *
(المادة التاسعة بعد المائة)
يعطى كل عالم دخل ضمن كبار العلماء راتبًا شهريًّا قدره عشرون جنيهًا،
وينعم عليه بكسوة التشريف من الدرجة الأولى إن لم يكن حائزًا لها من قبل.
* * *
(المادة العاشرة بعد المائة)
يجب على كل من حضراتهم أن يلقي في كل أسبوع بالجامع الأزهر أو
بالمعهد الموجود به ثلاثة دروس على الأقل في العلم الخصيص هو به، وأن يكون
إلقاء الدرس في وقت يتمكن فيه العدد الأكبر من العلماء من حضوره وله أن يلقي
درسًا عاليًا آخر في غير العلوم المنصوص عليها في المادة الرابعة بعد المائة.
* * *
(المادة الحادية عشرة بعد المائة)
يضع شيخ الجامع الأزهر مع من يختاره من هيئة كبار العلماء نظام الوعظ
والإرشاد وقواعدهما، ويصدرها إلى الجهة المختصة لتنفيذها.
* * *
(المادة الثانية عشرة بعد المائة)
ترجع هيئة العلماء في نظامها وسيرها وسائر ما يتعلق بها إلى لجنة تؤلف
تحت رياسة شيخ الأزهر من ستة علماء تنتخبهم الهيئة، وما تقرره يجب اتباعه مع
ملاحظة ما هو متعلق بالنظام العام بالأزهر من نصوص هذا القانون.
* * *
(المادة الثالثة عشرة بعد المائة)
تتألف هيئة كبار العلماء أول مرة من العلماء الذين ينتخبهم مجلس الأزهر
الأعلى، مع عدم مراعاة نص المادة الثانية بالنسبة لإكمال العدد ثلاثين، ونص
المادة السابعة بعد المائة بالنسبة لاستيفاء الشروط.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))