للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


خلاصة معاهدة الصلح [*]
(٥)

الفصل الثاني عشر
في المواصلات
الموانئ وطرق الملاحة وسكك الحديد: يطلب من ألمانية أن تمنح حرية
الانتقال والنقل للأشخاص والبضائع والسفن، ومركبات سكك الحديد إلخ التي
تأتي من بلاد الحلفاء، والدول المشتركة معهم، أو تذهب إليها مارةً بأرض ألمانية،
وأن تعاملها كما لو كانت ألمانية صرفةً، والبضائع التي تمر بألمانية (ترنسيت)
تعفى من الرسوم الجمركية، وتكون أجرة النقل معتدلةً، ولا تتوقف تسهيلات
أو دفع رسوم ما على نوع الراية التي تخفق على السفن سواء كان ذلك مباشرةً أو
بواسطة، ووضعت تدابير تمنع التمييز بين دولة وأخرى بمراقبة البضائع المنقولة،
وكل تمييز ممنوع على الإطلاق.
ويعجل في نقل البضائع الدولية، وخصوصًا ما كان منها قابل التلف،
ويحافظ على المناطق الحرة في الموانئ الألمانية، وتقدم التسهيلات اللازمة لمطالب
التجارة بلا تمييز في الجنسية، ولكن يسمح بفرض رسوم معينة قليلة في موانئ
نهر الألب الحرة , وتحسب جميع الأنهر من مقر نهر فلتافا , وملتقى نهري مولدو ,
وفلتافا تحت براغ، ونهر لاودر من ملتقاه بنهر الأوبا , ونهر النيمن تحت
جرودنو , والدانوب تحت الم - هذه كلها تحسب أنهرًا دوليةً هي وروافدها الواقعة
ضمن هذه المنطقة، وتعامل أملاك جميع الدول وأعلامها مثل معاملة رعايا البلاد
الواقعة على ضفاف تلك الأنهر وأملاكها، وسائر ما يخصها، وقد اتخذت تدابير
مختلفة لتأمين التسهيلات، ودفع أجور معتدلة، والملاحة بإشراف جمعية الأمم،
واللجان الدولية، وهذه اللجان تعقد في مستقبل قريب لوضع مشروعات بتنقيح
المعاهدات الحاضرة التي يراد بقاؤها نافذة المفعول وقتيًّا. ويطلب من ألمانية أن
تسلم جزءًا من سفنها النهرية، ورفاصاتها، والمهمات الأخرى بعد ثلاثة أشهر من
إعلانها بذلك.
أما من جهة الدانوب فإن اللجنة القديمة تعاد إليها السلطة التي كانت لها قبل
الحرب، ولكن لا تُمثل فيها إلا بريطانية العظمى وفرنسة وإيطالية ورومانية، وأما
المنطقة الخارجية من اختصاص اللجنة فتعين لها لجنة دولية لإدارة أمور الدانوب لا
على كله إلى أن يُتوصل إلى تسوية المسائل تسويةً نهائيةً، ونص على حفر قنال بين
الدانوب والراين إذا قر الرأي على حفرها في مدة ٢٥ سنة، ووضعت مواد خاصة
بنهري الراين والموزل وتبقى معاهدة ١٨٦٨ نافذة المفعول إجمالاً مع بعض تعديلات
مهمة، ويكون مقر اللجنة المركزية ستراسبرج , وتعين فرنسة رئيسها، ولما كانت
هولندة من جملة الدول الموقعة لهذه المعاهدة فإن التعديلات المشار إليها تعرض
عليها، وتسلم ألمانية إلى فرنسة بعد ثلاثة أشهر جزءًا من رفاصات موانئ الراين
وسفنها، أو أسهمًا من أسهم شركات الملاحة فيه وكذلك جزءًا من الأبنية والرفاصات،
وما أشبه ذلك مما كان للألمان في ميناء روتردام في ١ أغسطس سنة ١٩١٤، أو
أسهمًا من أسهم شركاتها فيه، ويكون لفرنسة الحق التام على حدودها في استخدام ماء
الراين للترع، وما شاكل ذلك، وعمل الأعمال اللازمة لاستخدام مائه في إدارة حركة
الآلات بشرط أن تدفع مالاً معينًا، وبشرط موافقة اللجنة.
وتتكفل ألمانية بأن لا تحفر ترعًا على ضفة النهر اليمنى المناوحة للحدود
الفرنسوية، وبأن تمنح فرنسة بعض الامتيازات على ضفته اليمنى لبناء بعض
المباني الهندسية مقابل دفع تعويض، ويجوز لسويسرة مثل هذا في أعالي النهر،
وإذا استقر رأي البلجيك في خلال ٢٥ سنة على حفر ترعة بين الراين والموزل،
وجب على الحكومة الألمانية أن تحفر ما وقع منها في أرضها طبقًا للتصميمات التي
تضعها الحكومة البلجيكية، وتوزع النفقة على الحكومات المختلفة المختصة، ولا
يجوز لألمانية أن تعارض اللجنة فيما إذا شاءت أن توسع دائرة اختصاصها بحيث
تشمل نهر الموزل الأسفل بموافقة حكومة لكسومبرج والراين الأعلى بموافقة حكومة
سويسرة والترع الجانبية التي يراد حفرها لتحسين الملاحة , ويجب على الحكومة
الألمانية أن تؤجر جمهوية التشك , والسلوفاك مدة ٩٩ سنة أماكن في مينائي همبرج
وستتن تكون مناطق حرة.
سكك الحديد: نصت المواد الخاصة بسكك الحديد على أن البضائع التي
ترسل بين بلدان الحلفاء وألمانية، أو بطريق ألمانية لها الحق في أعظم المراعاة،
وبحثت في بعض رسوم سكك الحديد، فقالت: إنه إذا وضع اتفاق جديد لسكك
الحديد بدلاً من اتفاق برن المعقود سنة ١٨٩٠ وجب على ألمانية أن تعمل به،
وقبل وضعه تعمل باتفاق برن، وتشترك في تسيير قُطُرات للركاب والبضائع
بين بلاد الحلفاء بطريقها وبشروط موافقة، وتسيير قُطُرات للمهاجرين أيضًا،
وتجهز مركبات سكك الحديد بآلات تمكنها من الاندماج في قُطُرات البضائع التي
للحلفاء من غير تغيير لنظام السبنسات، ويفعل الحلفاء مثلها، ونصت أيضًا على
تسليم أنظمة الخطوط في الأراضي المنتقلة، وتسليم مقدار معتدل من المركبات
لاستعمالها فيها، ويعهد إلى لجان خاصة في تشغيل الخطوط التي تصل ما بين
قسمين من بلاد واحدة , وتجتاز في طريقها بلادًا أخرى , أو الخطوط الفرعية التي
تمر من بلاد إلى أخرى، وإذا لم تكن هناك اتفاقات خاصة، فعلى ألمانية أن تسمح
بممثل هذه الخطوط، أو إصلاحها حسب الاقتضاء لتكون هناك خطوط منتظمة بين
بلد من بلاد الحلفاء وآخر، هذا إذا طلب ذلك منها في خلال ٢٥ سنة بموافقة جمعية
الأمم. والدول المتحالفة تدفع النفقات.
توافق ألمانية بطلب حكومة سويسرة والحكومة الإيطالية على نقض معاهدة
١٩٠٩ الخاصة بطريق نفق سان غوتر، ويوضع بدلاً منها اتفاق وقتي تنفذ ألمانية
بموجبه تعليمات تصدر باسم الحلفاء من حيث نقل الجنود والمهمات والذخيرة،
وما أشبه ذلك، ونقل المؤنة إلى بعض الجهات، وإعادة وسائط النقل العادية،
وخطوط البوستة، والتلغراف.
توافق ألمانية على الانتظام في كل اتفاق عام يعقد على أمور النقل وطرق
الملاحة والمواني، وسكك الحديد الدولية بموافقة جمعية الأمم في مدة خمس
سنوات من عقده، ويعهد في تسوية كل خلاف إلى جمعية الأمم، أما بعض المواد
الخاصة، كالمواد التي تنص على المعاملة المتساوية في مسائل مرور البضائع
ونقلها، فهي عرضةً لتنقيح جمعية الأمم لها في خلال خمس سنوات، وإذا لم تنقح
فإنما تنفذ على كل دولة من الدول المتحالفة التي تسمح بمعاملة متبادلة.
قنال كيال: تكون قنال كيال حرةً ومفتوحةً أمام البوارج والبواخر التي
لجميع الأمم إذا كانت في حالة سلم مع ألمانية، وتعامل رعايا جميع البلدان
وبضائعها وسفنها بالمساواة من حيث استخدام القنال، ولا تؤخذ رسوم ما إلا
الرسوم اللازمة لحفظ القنال وإصلاحها، ويعهد في هذا إلى ألمانية، وإذا نقضت
هذه الشروط، أو جرى خلاف عليها فللدول المختصة أن ترفع المسألة إلى جمعية
الأمم، وتطلب تعيين لجنة مختلطة.
***
الفصل الثالث عشر
في العمل والعمال
الاتفاق الخاص بالعمل والعمال:
ينص هذا الاتفاق (أولاً) على عقد مؤتمر دولي كل سنة لعرض إصلاحات في أمر
العمل والعمال توافق عليها الدول التي تتألف جمعية الأمم منها، و (ثانيًا) على
إنشاء هيئة إدارة تنفيذية تعد مذكرات للمؤتمر وإنشاء مكتب دولي للعمال لجمع
المعلومات والتقارير وتوزيعها، ويكون رئيس هذا المكتب مسئولاً أمام الهيئة
الإدارية، و (ثالثًا) على أن يكون المؤتمر السنوي مؤلفًا من أربعة مندوبين عن
كل حكومة: اثنين عن الحكومة نفسها، وواحد من أرباب الأعمال، وواحد عن
العمال، ولكل مندوب أن يعطي صوته مستقلاًّ، وللمؤتمر أن يوافق بأكثرية ثلثي
أعضائه على الاقتراحات أو صور الاتفاقات الخاصة بمسائل العمل والعمال،
ومتى تمت الموافقة عليها تعرضها الحكومات صاحبة الشأن على الدوائر المختصة
لسن قوانين بها، أو ما أشبه ذلك، فإذا وافقت عليها هذه الدوائر المختصة وجب
على الحكومات صاحبة الشأن أن توقعها وتنفذها، فإذا أهملت حكومة من
الحكومات هذه الواجبات فللهيئة الإدارية المذكورة أن تعين لجنة تحقيق تحكم بما
ترى، ولجمعية الأمم المتحدة أن تتخذ تدابير اقتصادية ضد الدولة المخالفة ,
و (رابعًا) على اتخاذ تدابير خاصة لمنع كل خلاف يقع مع دستور الولايات المتحدة أو
غيرها من الدول التي في حكمها، و (خامسًا) على البلاد التي هواؤها وأحوالها
الصناعية المتأخرة، وغير ذلك من أحوالها الخاصة تجعل أحوال العمل والعمال فيها
مختلفةً اختلافًا جوهريًّا عن أحوال غيرها، وعلى المؤتمر في أحوال مثل هذه أن
يراعي هذا الاختلاف عند وضع أي معاهدة، وقد ألحق بهذا الاتفاق بروتوكول بأن
يعقد الاجتماع الأول في واشنطن في السنة الجارية، وبتعيين لجنة دولية لهذا
الغرض، وفيه أيضًا جدول للبحث في موضوعات الاجتماع الأول، ومن جملتها
مبدأ جعل ساعات العمل ثمانيًا في اليوم، ومسألة العمال العاطلين، واستخدام
النساء والأولاد في الصناعات الخطرة خصوصًا.
وألحق بالجزء الخاص باتفاق العمال عهد من الدول الموقعة على هذه
المعاهدة بشأن تنظيم أحوال العمل، ومبادئه التي يجب على جميع البلدان الصناعية
أن تسعى في تطبيقها عليها بقدر ما تسمح به ظروفها الخاصة بها، وبين هذه: أن
لا يحسب العمال مجرد سلعة. حث أصحاب الأعمال والعمال في الاتحاد على كل
علم مشروع. أن يُدفع إلى العمال أجور توافق أحوال المعيشة في زمانهم ومكانهم.
جعل ساعات العمل ثمانيًا في اليوم، أو ثمانيًا وأربعين في الأسبوع حيث لم يعمل
بذلك حتى الآن، جعل ساعات الراحة في الأسبوع أربعًا وعشرين على القليل،
وفي جملتها الأحد، حيث يمكن ذلك. إلغاء تشغيل الأولاد، وحصر تشغيل الأحداث
بحيث يسمح لهم بالاستمرار على الدرس والرياضة اللازمة. جعل أجرة الرجال
والنساء متساويةً حيث العمل متساوٍ. أن يراعى في شروط العمل القانونية في كل
بلاد معاملة جميع العمال الذين فيها معاملةً اقتصاديةً عادلةً. أن تضع كل بلاد نظامًا
للتفتيش يقصد به حماية العمال، وتشترك النساء فيه.
***
الفصل الرابع عشر
الضمانات
غرب أوربة: ضمانًا لتنفيذ المعاهدة تحتل جنود الحلفاء والدول المشاركة
لهم البلاد الألمانية الواقعة غربي نهر الراين ورؤوس الكباري، مدة خمس عشرة
سنة، فإذا نفذت ألمانية شروط الصلح بصدق وإخلاص انجلت جنود الحلفاء عن
بعض البقاع، وفي جملتها رأس الكبري الذي عند كولونيا، وبعد مضي خمس سنوات
تنجلي عن بقاع أخرى، ومن ضمنها رأس الكبري في كيلنز بعد عشر سنوات،
وعن الباقي - وفي جملته رأس الكبري عند ماينز - بعد ١٥ سنة، وإذا رأت لجنة
التعويض الدولية أن ألمانية قصرت في إنجاز عهودها كلها أو بعضها مدة
الاحتلال، أو بعد مضي الخمس عشرة سنة - عادت جنود الحلفاء فاحتلت حالاً تلك
البقاع كلها أو بعضها، وإذا أنجزت ألمانية جميع عهودها الخاصة بالمعاهدة
الحالية قبل مضي الخمس عشرة سنة، فإن الجنود المحتلة تجلو عن أرضها حالاً.
شرق أوربة: وكذلك تعود جميع الجنود الألمانية الموجودة الآن شرقي الحدود
الجديدة حالما يرى الحلفاء أن الساعة ملائمة لذلك , ويجب عليها أن تمتنع عن كل
مصادرة، وما أشبهها، وأن لا تتعرض لتدبير من التدابير الدفاعية التي تتخذها
الحكومات الوقتية المختصة.
احتلال الأراضي: كل مسألة خاصة باحتلال الأراضي لا تنص عليها هذه
المعاهدة تسوى بموجب معاهدات تعقد فيما بعد، ويكون لها مفعول هذه المعاهدة
وتأثيرها.
***
الفصل الخامس عشر
شتى
شتى: تعترف ألمانية بصحة معاهدة الصلح، والاتفاقات الإضافية التي
تعقدها دول الحلفاء والدول المشتركة معها مع الدول حليفات ألمانية، وتوافق على
القرارات الخاصة بأراضي النمسة والمجر وبلغارية وتركية، وتعترف بالدول
الجديدة ضمن الحدود التي تعينها الدول الموقعة على هذه المعاهدة.
وتوافق الدول على أن رؤساء اللجان يكون صوتهم بعض الأحيان فاصلاً في
المسائل التي تتساوى الأصوات فيها، أما أعمال المرسلين الألمان في الأراضي
التي ستنتقل إلى أيدي الحلفاء فتستمر تحت إشراف أمناء تعينهم الدول التي تنتقل
تلك الأراضي إليها، وهناك مادة تتعهد ألمانية فيها بأن لا تطالب دولة من دول
الحلفاء الموقعة لهذه المعاهدة بمال بناءً على حوادث سبقت العمل بهذه المعاهدة،
وتقبل جميع الأحكام التي تصدرها محاكم الغنائم إلى الحلفاء بشأن السفن أو
البضائع الألمانية، ويحفظ الحلفاء لأنفسهم حق النظر في الأحكام التي أصدرتها
محاكم الغنائم الألمانية.
وقد حررت هذه المعاهدة بالفرنسوية - والإنكليزية، وسيصادَق عليها، وتُودَع
في باريس بأسرع ما يمكن، ويلي ذلك نصوص مختلفة بشأن المصادقة.
يسري مفعول هذه المعاهدة على كل دولة من تاريخ مصادقتها عليها.
انتهت معاهدة فرسايل