للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


مراهنة سباق الخيل والتداوي بما خلط بمحرم

(س٧٩ و٨٠) من حضرة صاحب الإمضاء في بيروت
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العالم العلامة الأستاذ الجليل
السيد محمد رشيد أفندي رضا صاحب مجلة المنار الغراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) :
فإني أرفع إلى سيادتكم ما يأتي:
(١) هل يجوز المراهنة على سباق الخيل وغيرها سواء كانت الشركة
الضامنة للخيول وغيرها أجنبية أم وطنية. وكيفيتها عندنا أن يشتري المراهن ورقة
بنمرة حصان أو حصانين فإذا صادف وصول الحصان أو الحصانين إلى الدرجة
الأولى أو الثانية وغيرها حسب الشرط ربح الراهن وإلا فهو الخاسر، فما قولكم في
هذا الرهان؟ وهل هو بمثابة القمار المحرم شرعًا أم لا؟
(٢) هل يجوز تعاطي الدواء المخلوط بالمحرمات كالخمر والحشيش
والكوكايين وغيرها لأجل تسكين الآلام وشفاء الأمراض والأسقام وذلك بأمر الطبيب
سواء كان الطبيب مسلمًا أو مسيحيًّا أو غيرهما أم لا؟
تفضلوا بالجواب على صفحات مجلة المنار الأغر ليكون النفع عامًّا ولكم الأجر
والثواب.
... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد عباس
... ... ... ... ... ... ... مدير مدرسة رأس بيروت العلوي
(ج) أما الجواب عن الأول فهو أن المراهنة المذكورة في السؤال من القمار
المحرم لا ريب في ذلك، وإنما المراهنة المشروعة في السباق فهي ما كانت تمرينًا
عمليًّا على الجهاد ولها شروط مشروحة في كتب الشرع لا حاجة إلى ذكرها، إذ لا
وجود لها فنذكر حكمها. ولو سألتم أي فقيه أو طالب علم عنها لبيَّنها لكم.
وأما الدواء المخلوط بشيء من هذه السموم المحرمة فيشترط في جوازه عند
الحاجة إليه عدم وجود غيره يغني عنه، وللمريض أن يأخذ في ذلك بقول الطبيب
العدل فإن لم توجد العدالة الشرعية فله أن يأخذ بقول من يثق بعلمه وتجاربه من
الأطباء، وكذا بتجرِبته هو، واعلم أن أكثر الأدوية مشتملة على شيء من السموم
المحرمة لضررها، ولكن وضعها بمقادير معينة مع مواد من غيرها يجعلها نافعة
بإذن الله تعالى، وقد فصلنا هذا في المنار من قبل.