للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


أسئلة وبحث
في الفتوى الأولى من فتاوى هذا المجلد - ٢٤
وموضوعها: استعمال الذهب والفضة

(١١) لصاحب الإمضاء بدار سعد (لحج) .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صاحب الفضل والفضيلة السيد محمد رشيد رضا
صاحب مجلة المنار، حفظه الله، آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على
الدوام؛ سيدي: اطلعت على فتواكم الشريفة في استعمال آنية الذهب والفضة الصادرة
في الجزء الأول من المجلد ٢٤ من مجلتكم المنار الغراء، وهي لعمري فتوى نفيسة
فيها توسيع وتيسير على كثير من المسلمين الذي ابتلوا باستعمال هذين النقدين في
الأسلحة والأواني والساعات والخواتم وغير ذلك، وفي دين الله سعة، وفي الحنيفية
السمحة والمحجة البيضاء ما يسع الخلق تفريجًا ومرحمة، وبحسب المؤمنين قوله
تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: ٧٨) وقوله تعالى:
{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (الأعراف: ٣٢) وقوله تعالى: {إِنَّمَا
حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ} (الأعراف: ٣٣) الآيات.
ولكن المحتاط لدينه لا بد له من برهان وحجة قاطعة تقابل النصوص وتدفع
اعتقاده الذي قد رسخ في يقينه، وأصبح من أجزاء دينه التي لا يمكنه فصل بعضها
عن بعض، وها أنا ذا أتطفل عليكم وأستزيدكم بيانًا لما كتبتموه واقفًا موقف السائل
المستفيد ولا شأن لي في الاعتراض وإنما أتطلب الحقيقة.
بنيتم - سيدي - فتواكم على ما ذهب إليه الإمام داود ومن وافقه من منع
القياس، وقد علمتم أن جمهور الأمة آخذ بالقياس، وأن داود أيضًا ممن يأخذ بالجَلِيِّ
منه. وقلتم في تعليلهم بالخيلاء وكسر نفوس الفقراء ما هو الحق، ولكن الأصح
عندهم أن العلة هي العين مع شرط الخيلاء، وفرق بين العلل.
نعم - سيدي - علمنا من مذاهب جمهور الأمة الإسلامية تحريم الاستعمال
للآنية في الأكل والشرب بالنص وغيرها بالقياس عليها، وقالت طائفة بالحل
والإباحة مطلقًا، وقالت أخرى بتحريم ما جاء به النص فقط، ومنهم داود، وقال
الشافعي في مذهبه القديم بالكراهة للتنزيه.
ثم وجدنا ابن المنذر نقل الإجماع ووجدنا الإمام النووي أيضًا ناقلاً له مع قول
ابن المنذر: إن المخالف معاوية بن قرة، وقول الشافعي في القديم، ومع قول
النووي: إن المخالف داود وأصحابه ممن ينفي القياس وإسقاطه لهذا القول، ونقله عن
الأصحاب أنهم لا يعتبرون خلاف من لم يقل بالقياس وإسقاطه لمذهب الشافعي القديم
وكونه غير مذهب له الآن.
فهل نقل الأفراد للإجماع مقبول أو مردود، وإذا رُدَّ فمِن أين نعلم الإجماع،
وهل قولهم بالإجماع يُحْمَل على الإجماع الصحيح المقبول الذي هو حجة، أو يُحْمَل
على كونه وقع بعد الخلاف وموت أهله أم ماذا نقول؟ وهل تقولون بحجية الإجماع؟
وهل هو واقع في الماضي وممكن الوقوع في الحال والاستقبال أم لا؟ وقد نقل
النووي أيضًا الإجماع على تحريم خاتم الذهب مع وجود الخلاف وصحة كون
جماعة من الصحابة ومن العشرة قد لبسوه حتى راوي حديث النهي عنه، والقول
فيه كسابقه، أفيدوا عافاكم الله.
وإذا أسقطتم هذا الإجماع فما قولكم في حديث الذهب والحرير (هذان حرامان
على ذكور أمتي حلال لإناثها) وحديث: (من لبس الذهب في الدنيا لا يلبسه في
الجنة) أو كما قال، تفضلوا بالبيان الشافي وإظهار الحجة الساطعة في ذلك، لا
عدمكم المسلمون، ودمتم.
... ... ... ... ... ... ... ... الأمير: بدار سعد (لحج)
وأفيدونا عافاكم الله عن حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا أو كما قال،
وعن حديث سيف رسول الله الذي تقلده يوم فتح مكة، وهو محلى بالذهب، وعن
إلباسه للبراء خاتم الذهب، وهو راوي حديث النهي عنه ويقول: ألبسنيه رسول
الله، ولماذا لبسه سعد بن أبي وقاص وطلحة وأسيد بن حضير وصهيب وحذيفة
وخباب وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هل يجوز أن يقال: إنه لم يبلغهم
النهي، أم نقول: إنهم حملوا النهي على التنزيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، فقد وقع
هنا سوء ظن لمخالفة إجماع المذاهب، حفظكم الله.
(المنار)
إننا أوجزنا في هذه الفتوى؛ لأنه سبق لنا تفصيل المسألة في الفتوى ٥٧ من
المجلد السابع وغيرها، ولو اطلع عليها السائل لاستغنى بها عن أكثر هذه المسائل.
ولو أردنا أن نعيد كل ما حقَّقناه من المسائل في المنار كلما تكرر السؤال عنه ممن
يتجدد من المشتركين لكثر التكرار فيه حتى يمله أكثر القارئين له.
ومن مسائل تلك الفتوى (١) بيان ضعف حديث: (أحل الذهب والحرير
للإناث من أمتي وحرم على ذكورها) وتخطئة الترمذي في تصحيحه.
(٢) إعلال حديث (إن هذين حرام على ذكور أمتي) ... إلخ.
(٣) أن حديث معاوية في النهي (عن لبس الذهب إلا مقطعًا) في إسناده
سليمان القناد فيه مقال، وبقية رجاله ثقات، ورواه أبو داود بسند آخر فيه بقية بن
الوليد وفيه مقال أيضًا.
(٤) أن حديث علي (نهاني رسول الله عن التختم بالذهب) ... إلخ، رواه
أحمد ومسلم وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، وفي رواية فيه: (ولا أقول نهاكم)
وهي كما قيل قاضية على رواية (نهى) .
(٥) أن الذي ثبت في الصحاح هو النهي عن الأكل والشرب في صحاف
الذهب والفضة وأوانيهما مع الوعيد الدالّ على التحريم، وكذا التختم بالذهب.
(٦) اختلاف السلف والخلف في المسألة ومسألة الحرير.
(٧) اختلاف النصوص وآراء العلماء في علة النهي والتحريم، وقد استغرق
هذا وحده صفحتين من الفتوى وسيذكر بعضه فيما يأتي. وهاك تلخيص الكلام في
الحرير والذهب والفضة من خاتمة تلك الفتوى وهو:
(والجملة أن نص الشارع صريح في النهي عن الحرير الخالص إلا لحاجة
لُبْسًا وجلوسًا عليه، وأباح أنس وابن عباس الجلوس عليه. وقال الفقهاء أي بلا
حائل، فإن كان هنالك حائل كالنسيج الأبيض الذي يوضع على الكراسي والأرائك
فلا بأس عندهم، وعن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، والتختم بالذهب
على ما فيه، وإن بعض الفقهاء حملوا ذلك النهي على الكراهة دون التحريم
والجماهير حملوه على التحريم، وإن داود خصَّه بالشرب - وأكثر المحدثين بالأكل
والشرب - وعامة الفقهاء حرموا كل استعمال إلا نحو ضبة يصلح بها إناء. وأن
الاحتياط أن يجتنب المسلم ما ورد به النهي الصريح ويراعي المصلحة فيما وراء
ذلك بحسب اجتهاده مع الإخلاص، والله أعلم) .
وبقي هنا أسئلة نجيب عنها بالإيجاز:
(١) حديث (من لبس الذهب في الدنيا لا يلبسه في الجنة) أخطأ السائل في
لفظه، فإنما ورد بهذا اللفظ في الحرير مع ذكر الآخرة بدل الجنة، وهو في
الصحيحين وغيرهما، والمراد به الحرير الخالص وهو مُقَيَّد بما لا تمس إليه
الحاجة جمعًا بين الروايات الصحيحة، ومنها: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد
الرحمن بن عوف والزبير بلبسه لحَكَّةٍ كانت بهما. رواه الشيخان بل الجماعة كلهم،
وروى أبو داود لُبْسَهُ عن عشرين من الصحابة.
وأما حديث لبس الذهب فقد أخرجه أحمد والطبراني عن ابن عمر مرفوعًا
بلفظ (من مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة) الحديث،
ولم أر لفقهاء الحديث الذين حصروا التحريم في الصِّحَاف والآنية والخواتيم كلامًا
في هذا الحديث، وما ذلك إلا لأنهم لم يَرَوْهُ صالحًا للاحتجاج فإنهم يأخذون بكل ما
يحتج به، وليسوا كمقلدة المذاهب الذي يأخذون بما وافق مذاهبهم ويردون غيره أو
يسكتون عنه. ولم يحتج به من رأينا كتبهم من فقهاء الحنابلة حتى المغني والشرح
الكبير للمقنع، ولكن ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، وسيأتي ما يؤيد إعلاله.
(٢) حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا أشرنا إلى ضعفه في خلاصة
فتوى المجلد السابع، وذلك أن صالح ابن الإمام أحمد قال عن أبيه: إن ميمون
القناد روى هذا الحديث ولا يصح، ووثقه ابن حبان ورواه أبو داود من طريق بقية
ابن الوليد وهو صدوق إلا أنه كثير التدليس عن الضعفاء، ولفظه عن معاوية: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا،
والنمار والنمور جمع نمر، وفيه حذف مضاف فإنما النهي عن استعمال جلودها
بوضعها على الرَّحل، وعللوه بالخيلاء وبأنه زي العجم، ومعنى المقطع ما جعل
قِطَعًا كحلي النساء، وما يُجْعَل في سيف الرجل، كذا فسروه، قال في نيل الأوطار:
قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: والمراد بالنهي: الذهب الكثير لا
المقطع قطعًا يسيرة منه تجعل حلقة أو قُرْطًا أو خاتمًا للنساء أو في سيف الرجل،
وكُره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر، وقد يضبط الكثير
منه بما كان نصابًا تجب فيه الزكاة (أي ٢٠ مثقالاً) واليسير بما لا تجب فيه
(انتهى) وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم، ولعل هذا الاستثناء خاص
بالنساء، قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرَّم عليهن كما حرم على الرجال قليله
وكثيره اهـ. وقوله هذا مراد به تأييد مذهبه وحمل الحديث عليه كدأب المقلدين.
وقد أباح قليل الذهب بعض المصنفين في فقه المذاهب. قال أبو القاسم
الخرقي من قدماء أئمة الحنابلة في مختصره المشهور: ويكره أن يتوضأ بآنية
الذهب والفضة، فإن فعل كره. اهـ. وحمل الشارح في المغني الكراهة على
التحريم ثم قال في اختلاف الأئمة في الضبة الكبيرة وتعليل التحريم بالإسراف
والخيلاء: إذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا فقال أبو بكر: يباح اليسير من الذهب
والفضة لما ذكرنا. وأكثر أصحابنا على أنه لا يباح اليسير من الذهب ولا يباح إلا
ما دعت إليه الحاجة كأنف الذهب وما يربط به أسنانه ... إلخ.
(٣) السؤال عن إلباس النبي صلى الله عليه وسلم البراء خاتم الذهب. ومن
لبسه غيره من الصحابة، هل يجوز أن يقال: إنه لم يبلغهم النهي أم نقول: إنهم
حملوا النهي على التنزيه؟ أقول: حديث البراء أسنده البخاري في عدة أبواب
اختلفت ألفاظها بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان ولفظه في كتاب اللباس: نهانا
النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: عن خاتم الذهب - أو قال: حلقة الذهب -
والحرير، والإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقسي، وآنية الفضة ...
إلخ. وقد ذكر الحافظ في شرحه من الفتح ما نصه: وقد جاء عن جماعة من
الصحابة لبس خاتم الذهب، من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن
أبي إسماعيل أنه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وصهيب
وذكر ستة أو سبعة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن حذيفة وعن جابر بن سمرة
وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوه من طريق حمزة بن أبي أسيد: (نزعنا من
يدي أبي أسيد خاتمًا من ذهب) . وأغرب ما جاء في ذلك عن البراء الذي روى
النهي فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي السفر قال: رأيت على البراء
خاتمًا من ذهب. وعن شعبة عن أبي إسحاق نحوه أخرجه البغوي في الجعديات،
وأخرج أحمد من طريق محمد بن مالك قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال:
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمًا فألبسنيه فقال: (البس ما كساك الله
ورسوله) قال الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صح فهو منسوخ. (قلت) : لو
ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رُوِيَ حديث
النهي المتَّفَق على صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون على التنزيه
أو فهم الخصوصية له من قوله: (البس ما كساك الله ورسوله) وهذا أولى من قول
الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي. ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد:
كان الناس يقولون للبراء: لِمَ تتختم بالذهب، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه
وسلم؟ فيذكر لهم هذا الحديث ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (البس ما كساك الله ورسوله) اهـ.
فعلم من هذا أن أجوبة العلماء عن التعارض بين رواية البراء وعمله ثلاثة:
(أحدها) أن لبسه للخاتم كان قبل التحريم فهو منسوخ، وأدنى ما يُرَدُّ به هذا
القول إلى الأدب في التعبير أنه قيل عن غفلة، فإن الروايات في لبس البراء
للذهب صريحة في أنه كان بعد النهي، بل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
فإن كان هنالك نسخ، فالمنسوخ هو تحريم الذهب لا إباحته.
(ثانيها) الخصوصية، وهو ضعيف بل باطل أيضًا، لا لقولهم: (إن
الخصوصية خلاف الأصل) فقط؛ بل لأن الحلال والحرام لا تثبت فيه خصوصية
للأفراد لذواتهم، وإنما تُنَاط الرُّخَص بأسبابٍ تقتضيها، وليس هذا الموضع بالذي
يتسع لشرح هذه المسألة.
(ثالثها) اعتقاد أن النهي للكراهة وهو أقربها، ولكن فيه أن بعض أحاديث
النهي تتضمن الوعيد، وهو لا يكون إلا على المحرم، ويجاب بأن حديث البراء
المتفق عليه ليس فيه وعيد، ولو ثبت الوعيد عنده أو عند غيره من أكابر الصحابة
الذين روي عنهم التختم بالذهب لما لبسه أحد منهم، ومن المُسْتَبْعَد أن يخفى عليهم،
ويجوز أن يكون الوعيد عندهم مقيَّدًا بقيد كالإسراف أو الخيلاء مما لا ينطبق عليهم.
هذا، وإن حديث البراء وحديث علي رضي الله عنه في النهي يشتملان على
النهي عن لبس القسي (بفتح القاف وتشديد السين والياء) من الثياب - وهي ثياب
مصرية فيها شيء من الحرير - وعن المَيَاثِر الحمراء أو من جلود السباع أو مطلقًا
جمع ميثرة بالكسر، وهي حشايا صغيرة كان النساء يَصْنَعْنَهَا للرجال فتوضع على
سرج الفرس أو رحل البعير، وكُنَّ يَصْنَعْنَهَا من الأرجوان الأحمر أو جلود السباع
أو الديباج، وقد سبق إليها العجم فكان مما علل به النهي عنها تقليدهم والتشبه بهم،
وهو سبب عارض، وفي تحريمها خلاف بين الفقهاء أقواه أنَّ النهي يكون للتحريم
إذا كانت حريرًا خالصًا أو أكثرها من الحرير. وللتنزيه إذا لم تكن كذلك، على أنه
صح النهي عن الأحمر مطلقًا وعن جلود النمور، وفي تحريمهما خلاف مشهور.
(٤) نقل النووي وابن المنذر الإجماع على ما ذكره السائل غير صحيح،
ونكتفي في بيانه والجواب عنه بما قاله أهل الرواية من فقهاء الحديث الواسعي
الاطلاع المستقلي الفكر: قال القاضي الشوكاني في نيل الأوطار ما نصه:
قال النووي: قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر
الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط،
ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل وقول قديم للشافعي والعراقيين، فقال بالكراهة دون
التحريم وقد رجع عنه، وتأوله أيضًا صاحب التقريب، ولم يحمله على ظاهره،
فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك، وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر على
تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة.
وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل: (إنها
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) ورد بحديث: (فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)
وهو وعيد شديد، ولا يكون إلا على محرم. ولا شك أن أحاديث الباب تدل على
تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا. والقياس على الأكل والشرب
قياس مع فارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث
يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه صلى الله عليه
وسلم لما رأى رجلاً مُتَخَتِّمًا بخاتم من ذهب فقال: (ما لي أرى عليك حلية أهل
الجنة) أخرجه الثلاثة من حديث بريدة وكذلك في الحرير وغيره، والإلزام تحريم
التحلي بالحلي والافتراش للحرير؛ لأن ذلك استعمال، وقد جَوَّزَه البعض من القائلين
بتحريم الاستعمال.
وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود
والشافعي وبعض أصحابه وقد اقتصر الإمام المهدي في (البحر) على نسبة ذلك إلى
أكثر الأمة على أنه لا يخفى على المُنْصِف ما في حُجِّيَّة الإجماع من النزاع
والإشكالات التي لا مخلص عنها. والحاصل أن الأصل الحل فلا نثبت الحرمة إلا
بدليل يسلمه الخصم ولا دليل في المقام بهذه الصفة، فالوقوف على ذلك الأصل
المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور
ولا سيما وقد أيَّد هذا الأصل حديث: (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا)
أخرجه أحمد وأبو داود.
ويشهد له ما سلف وأن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضخضت - الحديث في البخاري وقد سبق - وقد
قيل: إن العلة في التحريم الخيلاء، أو كسر قلوب الفقراء؛ يرد عليه جواز
استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة،
ولم يمنعها إلا مَن شذَّ، وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماعَ على الجواز وتبعه
الرافعي ومَن بعده، وقيل: العلة التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد
لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب
الجمهور إلى منعه، ورخصت فيه طائفة اهـ.
وقال الحافظ محمد بن إسماعيل الأمير في (سبل السلام شرح بلوغ المرام)
بعد ذكر الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصِحافهما ما
نصه (وأما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيها الخلاف - قيل: لا تحرُم لأن النص
لم يرد إلا في الأكل والشرب، وقيل: تحرم سائر الاستعمالات إجماعًا، ونازع في
الأخير بعض المتأخرين وقال: النص ورد في الأكل والشرب لا غير، وإلحاق
سائر الاستعمالات قياسًا لا تتم فيه شرائط القياس. والحق ما ذهب إليه القائل بعدم
تحريم غير الأكل والشرب فيها؛ إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير
صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب
فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام
من تلقاء أنفسهم، ولها نظائر في عباراتهم. اهـ. المراد منه.
فأنت ترى أنه أنكر صحة الإجماع، ولو لم يكن من دليله إلا ما تقدم عن
الصحابة رضي الله عنهم لكفى، وأنكر صحة القياس هنا ولا ينكر كل قياس،
وهو قياس في مسألة فيها نص، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم
كل استعمال لصرَّح به، وهو إنما صرَّح ببعض الاستعمال فصدق على الباقي قوله:
(وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها) .
وقد لخَّص الحافظ ابن حجر الأقوال في المسألة في الفتح فقال في آخر شرحه
لأحاديث النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والتختم بالذهب وتعليله
ما نصه:
وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل
مكلف رجلاً كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي
أبيح لهن في شيء. قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب
والفضة في الأكل والشرب ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر
وجوه الاستعمال، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقًا،
ومنهم مَن قَصَرَ التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب؛ لأنه
لم يقف على الزيادة في الأكل اهـ. المراد منه، وهو صريح في عدم الإجماع.
وقد أطال بعده في سرد ما عللوا به النهي والبحث فيه، فإن قيل: لا يَبْعُدُ أن يكون
الإجماع قد وقع بعد ما ذكر من الخلاف، قلنا: إن هذا احتمال أرادوا به تصحيح
قول من ادعاه، ولا يصح أن يجعل الاحتمال دليلاً، وفي حُجِّيَّة إجماع غير
الصحابة، وفي إمكانه ثم إمكان العلم به ما فيه من الخلاف، بل يصح أن يقال:
إن كون تحريم الاستعمال قول الجمهور، فيه نظر، فإنه غير منقول عن كثير من
علماء السلف الذين يُعْتَدُّ بعلمهم، وإنما قبلت هذه الأقوال بعد فشو التقليد فصار ما
عليه المقلدون الكثيرون يشتبه بما عليه الأئمة الكثيرون، وإن كانت كثرة المقلدين
كقلتهم باتفاق علماء الأصول، فأخذ زهاء مئتي مليون من حنفية هذا الزمان بقول
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن رفع اليدين عند الركوع والقيام منه مكروه مثلاً،
لا يخرجه عن كونه قول فرد أو أفراد. ولا يلحقه بقول الجمهور لكثرتهم، بل جمهور
العلماء المجتهدين من سلف الأمة وقدوتها على سنية الرفع، ورواه البخاري عن
خمسين من الصحابة. بل لو خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم
سائر علماء عصرهم فهم ومن قبلهم سواء في المسألة، أعني أنه لا يقال: إنها مذهب
جمهور الأمة بأخذ ثلاثمائة مليون من اتباعهم بها، فإن هؤلاء الملايين ليس لهم قول؛
لأنهم مقلدون لغيرهم لا مستدلون، ولكن بعض أتباع هؤلاء الأئمة صاروا يسمون
اتفاقهم إجماعًا، وألفوا في ذلك كتبًا جمعوا فيها ما اشتهر من هذا الاتفاق، على أنه
غير حجة في الدين باتفاق علماء الأصول كما يأتي، بل من المؤلفين من يطلق كلمة
الإجماع على اتفاق علماء مذهبه، وقد يتوهم هؤلاء وأولئك أن ذلك هو الإجماع الذي
جُعل حجة لعدم علمهم بالمخالف، ولا غرو فأقل المقلدين مَن له اطلاع على أقوال
سلف الأمة وأئمتها المخالفين لمذهبه.
(٥) السؤال عما يعرف به الإجماع، وجوابه أنه يعرف بالنقل الذي لا
مُعَارِض له، وكان العلم بالإجماع من أشق الأمور في العصر الأول، ويكاد يكون
من المتعذر بعده، بل قال بعضهم: إنه متعذر حتى الإجماع السكوتي المُخْتَلف فيه،
ولهذا كثر خطأ الذين حاولوا ضبط ما عرفوه من مسائله كابن المنذر وابن حزم
ولدينا رسالة لابن تيمية في تخطئة ابن حزم في كثير مما نقل الإجماع عليه. وأما
تحقيق الحق في مسألة حجية الإجماع فقد فصلناه في تفسير {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (النساء: ٥٩) [١] فلا نُفْرِدُ لها بحثًا هنا.
(٦) قول السائل: إننا بنينا فتوانا على ما ذهب إليه داود ومن وافقه من منع
القياس. فهو سهو منه يظهر له بمراجعة الفتوى، وإنما بنيناها على نص القرآن
وقاعدة البراءة الأصلية وحديث (وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا
عنها) وما في معناه، وتخصيص القياس بما عدا الزيادة في العبادات والتحريم
الديني المحض، وهذا مذهب المحققين من فقهاء الحديث وغيرهم.
وقد حققنا مسألة الاحتجاج به واختلاف أهل الحديث وأهل الرأي فيه حيث
حققنا مسألة الإجماع كما بيناه آنفًا، فيراجع هنالك فإنه طويل ونفيس جدًّا.
(٧) قوله: فقد وقع هنا سوء ظن لمخالف إجماع المذاهب. نقول: ما هذه
المذاهب التي أساءوا الظن بمن ينقل ما خالفها؟ الظاهر أنهم يعنون مذاهب أئمة
الفقه الأربعة الذين ينتمي إليهم أكثر مقلدة المسلمين السنيين: أبي حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم، فإن كانوا يسيئون الظن بمن ينقل ما
يخالف أقوالهم وأقوال أتباعهم، فسوء ظنهم هذا يتناول أساطين علماء الإسلام
الأعلام من المفسرين والمحدثين والمتكلمين والأصوليين، وإن كانوا يسيئون الظن
بمن يخالف مذاهبهم في العمل فهم يسيئون الظن بكل المجتهدين في زمنهم ومن
بعدهم، ويشرعون للناس حجية إجماعهم، وهذا شرع لم يأذن به الله، ولم يقل به
أحد من علماء الأصول المنتمين إليهم ولا من غيرهم؛ بل جمهور هؤلاء
الأصوليين يشترطون في الإجماع اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار، حتى
إنهم منعوا الاحتجاج بإجماع الخلفاء الأربعة مع ما ورد في الحديث من جعل سنتهم
كسنته صلى الله عليه وسلم، وإجماع أئمة آل البيت مع ما ورد من حديث الثقلين
وغيره، وإجماع أهل المدينة في عصر التابعين وتابعيهم الذي جرى عليه الإمام
مالك. فهل يقولون بحجية إجماع أربعة من المجتهدين كان عدد المجتهدين في
عصرهم غير محصور، وجميع هؤلاء الأصوليين يقولون - بالتبع لأئمة السلف -
كلهم بوجوب اتباع الدليل وتحريم التقليد ورد كل قول أحد يخالف نص الكتاب
والسنة، وهذا منقول عن الأئمة الأربعة نقلاً لا نزاع فيه فهو مما أجمعوا عليه، بل
نقل ابن حزم الإجماع العام على النهي عن التقليد، وإنما أباح التقليد المقلدون وأولوا
كلام أئمتهم في بطلانه، واشترطوا فيه العجز عن معرفة الدليل ولو في بعض المسائل
دون بعض، واختلف هؤلاء في التزام مذهب معين، ورجَّح ابن برهان والنووي عدم
الالتزام، واحتجوا بما كان عليه عوام السلف من الصحابة والتابعين. وقال التاج
السبكي في أواخر كتابه (جمع الجوامع) في الأصول الذي هو عمدة الأزهر وسائر
المعاهد الدينية بمصر: وإن الشافعي ومالكًا وأبا حنيفة وأحمد والأوزاعي وإسحاق
وداود وسائر أئمة المسلمين على هدًى من ربهم.
وليعلم مَن يسيء الظن ومَن يحسنه من أهل بلادكم أن المنار منار الإسلام لا
منار مذهب معين من المذاهب المتبعة، وأنه يحترم ويعظم جميع الأئمة ويخدم
الإسلام بنحو ما كانوا يخدمونه به، وهو بيان كتاب الله وسنة رسوله وسيرة سلفه
الصالح مع الدعوة إلى الاهتداء بذلك في هذا العصر في أمري الدين والدنيا، ومن
ذلك ذكر كل حكم بدليله. ويعتمد في الاستدلال على أشهر كتب التفسير والسنة
وشروحها المعتبرة، ويتحري بذلك إفادة جميع المسلمين وجمع كلمتهم، وإزالة ما
شجر من الخلاف والشقاق بينهم، ويرى أن اتباعهم لأولئك الأئمة يساعد على ذلك
دون اتباع كثير من المقلديد المتأخرين المفرقين.
وليعلم هؤلاء أيضًا أن كثيرًا من هذه الكتب المنتشرة المنسوبة إلى أناس
يصفون أنفسهم بالشافعي والحنفي إلخ، محشوة بالخرافات والأحاديث الموضوعة
والأقوال المخالفة لأحوال الأئمة ونصوصهم، ونحن - بحمد الله وتوفيقه - قد اتبعنا
الأئمة كلهم بالتزام ذكر الأحكام بأدلتها من غير تعصب لأحد من العلماء في المسائل
الخلافية، وإننا ننصح لكل أحد بأن يحتاط لنفسه في العمل، ومنه أن يجتنب ما
اختلف العلماء الذين يعتد بعلمهم في تحريمه، وإن لم يعتقد رجحان التحريم، وأما
إذا اعتقده بقوة دليله عنده أو بالثقة بقول إمامه فيتعين عليه تركه، ولكن ليس للمقلد
أن يعترض على مَن اتبع الدليل؛ لأنه ليس من أهله، ولا على مَن قلد غير إمامه
وغير الأربعة كالزيدي مثلاً لأنه مثلهم. ولا ينبغي للمسلمين أن يتعادوا بسبب هذه
الخلافات، فقد أضاع ذلك عليهم دينهم ودنياهم كما بيناه مرارًا، ولقد صدق حجة
الإسلام الغزالي في جعله ترك المسلمين لجميع المسائل الخلافية الاجتهادية دون
ضرر الاختلاف والتفرق في الدين، وقوله: إنهم لو عملوا بما أجمع عليه
المسلمون وحده لكان كافيًا في نجاتهم في الآخرة، كما بيَّنه في كتابه القسطاس
المستقيم، ونقلناه في (محاورات المصلح والمقلد) فليراجعه من أراد، والله يهدي
من يشاء إلى صراط مستقيم.
(تنبيه) جاءنا سؤال - بل أسئلة - من بيروت عن استعمال الذهب والفضة
لعل السائل يستغني بما يراه في هذا الجزء عن نشرها والجواب عنها، فإن بقي عنده
إشكال بعد قراءة ما هنا فليسأل عنه وحده.
والمرجو من كل مَن يسأل عن أشياء عديدة أن يميز بعضها من بعض،
ويجعلها معدودة بالأرقام.