الفصل العاشر في المواد الاقتصادية الجمارك: تتضمن المعاهدة مواد تفصيليةً لمنع ألمانية من التمييز، مباشرةً أو غير مباشرة بين متاجر الحلفاء والبلدان المشتركة معهم، وتظل هذه النصوص نافذة المفعول خمس سنوات إلا إذا مدها مجلس جمعية الأمم، وهنالك نص وقتي يقضي بأن يدخل المالية بلا رسوم ما، مقادير معينة من محاصيل ومصنوعات الإلزاس واللورين ولكسمبرج , والأملاك التي تنازلت ألمانية عنها لبولندا , أما الرسوم الجمركية التي تفرضها ألمانية على الواردات من بلاد الحلفاء في الحال فلا يجوز أن تتجاوز أدنى الرسوم التي كانت مفروضةً سنة ١٩١٤، وبعد ستة أشهر يجوز لألمانية أن ترفع رسومها الجمركية، بشرط أن تتقاضاها على السواء، على واردات الحلفاء إلا فيما يختص بأشياء قليلة معينة، معظمها حاصلات زراعية، فهذه تظل القيود الموضوعة لها نافذةً لمدة ٢.٥ سنة أخرى، ويحق للحلفاء أن ينفذوا نظامًا جمركيًّا خاصًّا في الولايات التي يحتلونها. البواخر: تتمتع بواخر الحلفاء بما تتمتع به بواخر ألمانية أَولى الدول بالمراعاة في ألمانية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويستمر هذا النص نافذًا بعد ذلك، بشرط أن يعامل الحلفاء ألمانية به إلا إذا عدله مجلس جمعية الأمم، أما فيما يختص بصيد السمك والاتجار ببواخر السواحل وقطر السفن، فألمانية تعامل الحلفاء معاملة أولى الدول بالمراعاة للمدة المنصوص عليها فيما يختص بالرسوم الجمركية، وهنالك نص يقضي على ألمانية بالاعتراف بشهادات البواخر، والمواضع التي تسجل فيها بواخر الدول التي ليس لها سواحل بحرية. المناظرة المجحفة: تتعهد ألمانية بأن تحمي متاجر الحلفاء من المناظرة المجحفة، وأن تلغي خصوصًا استعمال المركات المقلدة، والإشارات الدالة على أصل المصنوع (كذا) وتحترم - على شرط التبادل في المعاملة - القوانين والقرارات القضائية الصادرة من بلاد الحلفاء والحكومات المشتركة معهم فيما يختص بأسماء الخمور والمشروبات الروحية، وهي الأسماء المستعملة حيث تعصر هذه الخمور وتستقطر هذه المشروبات. معاملة الرعايا: لا يجوز لألمانية أن تقيد رعايا الحلفاء وأملاكهم وأموالهم (في بلادها) بقيود لم تكن موجودةً عندها قبل الحرب، ولا ضرائب كذلك إلا إذا فرضت مثل هذه القيود والضرائب على رعاياها، ويحظر عليها أيضًا أن تضع قيودًا تقيد بها الأعمال، إذا لم تكن هذه القيود عامةً لجميع الجانب في بلادها، ويعمل بهذه النصوص خمس سنوات، وتتجدد لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أخرى إذا قررت ذلك أكثرية مجلس جمعية الأمم، وتزول الرعوية الألمانية عن كل شخص صار من رعايا إحدى دول الحلفاء، أو إحدى دول الحكومات المشتركة معهم. الاتفاقات بين ألمانية ودول الحلفاء: جدد نحو أربعين اتفاقًا كانت مبرمةً من قبل بين ألمانية وبعض دول الحلفاء، ولكن اشترطت شروط خصوصية على إعادة قبول ألمانية في بعضها، ومن ذلك: الاتفاقات الخاصة بالبريد والتلغراف، ولا يجوز لألمانية أن تمسك عن الموافقة على الاتفاقات الخصوصية التي تبرمها الدول الجديدة، وعليها أيضًا في مسألة اتفاق التلغراف اللاسلكي أن تقبل بالقوانين الوقتية التي ستبلغ لها، والموافقة على الاتفاق الجديد متى صيغت مواده، وفي الاتفاقات الخاصة بمصايد السمك في البحر الشمالي وبيع المسكرات فيه تكون المراقبة على سفن الصيد التي لشعوب الحلفاء، وإقامة النظام بينها من حقوق سفن دول الحلفاء دون سواها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتفقد ألمانية الحق الذي مُنحته بالمادة الثالثة من معاهدة سامواي المبرمة سنة ١٨٩٩ وغيرها من المعاهدات، وتتنازل خصوصًا عن حقها في تعويضات البوكسر بعد تاريخ دخول الصين في الحرب. المعاهدات بين ألمانية ودولة من دول الحلفاء: يجوز لكل دولة من دول الحلفاء إذا شاءت أن تجدد إحدى معاهداتها مع ألمانية إذا كان تجديدها لا يناقض معاهدة الصلح، وذلك بأن تعلن عن عزمها على ذلك قبل وقوعه بستة أشهر، وتنقض المعاهدات التي أبرمتها ألمانية منذ أول أغسطس ١٩١٤ مع سائر دول الأعداء، أو قبل ذلك أو بعده، مع رومانية وروسية , أو الحكومات الواقعة في بلاد روسية، كما كانت، وتلغى الامتيازات التي منحت للرعايا الألمان بالضغط والتشديد، ويتمتع الحلفاء بالامتيازات الممنوحة بالمعاهدات التي أبرمتها ألمانية مع دول الأعداء الأخرى قبل ١ أغسطس ١٩١٤، وبالمعاهدات التي أبرمتها ألمانية مع دول المحايدين في أثناء الحرب. الديون السابقة للحرب: تنشأ مكاتب تصفية في خلال ثلاثة أشهر في ألمانية وفي بلاد كل دولة من دول الحلفاء، والحكومات المشتركة معها تتولى وضع الخطط لتسوية الديون السابقة للحرب (المعرب: سقط في الأصل هنا عبارة أو بضع كلمات) وكل تسوية من هذا القبيل تتم بواسطة هذه المكاتب، وتحظر تسوية هذه الديون مباشرة، ثم إن توزيع الأموال الناتجة من بيع أموال العدو وأملاكه يتم بواسطة هذه المكاتب، وعلى كل دولة أن تحمل تبعة العهود المالية التي على رعاياها نحو رعايا دول الخصم إلا إذا كان المدين في حكم المفلس عند وقوع الحرب. ويدور البحث في المطلوبات بين مكتبي التصفية التابعين للبلدين صاحبي الحق، فإذا لم يتم الاتفاق بينهما تحال القضية إلى التحكيم، أو إلى محكمة التحكيم المختلطة التي نص على تأليفها فيما يلي , والمبالغ المطلوبة لرعايا كل بلد تدفع من مكتب التصفية في البلاد المذكورة وهو يقيد على البلاد نفسها الديون المطلوبة من رعاياها، وتدفع الديون بنقود البلاد لمخالفة صاحبة الشأن، وأما سعر الكمبيوتر الذي يجري عليه فالسعر الذي كان دارجًا في البلاد نفسها قبل وقوع الحرب بين تلك البلاد وألمانية بشهر، هذا إذا لم يكن في العقد التجاري بين العاملين نص خاص على كيفية الدفع، ولكل دولة من دول الحلفاء الخيار في الاشتراك في هذا النظام. أملاك الأعداء وأموالهم: كل ما عمل من التصفية والمراقبة ونحوهما في بلدان الحلفاء وألمانية بشأن أملاك الأعداء وأموالهم ومتاجرهم بحكم تدابير الحرب الاستثنائية يثبت في هذه المعاهدة بشرط تعويض ما فقد من أملاك وأمول رعايا الحلفاء التعويض الذي تقرره محكمة التحكيم المختلطة، والذي يؤخذ من أموال الرعايا الألمان التي تكون في حيازة حكومة الطالب، أما التعويضات المطلوبة للرعايا الألمان فهذه تدفعها ألمانية. كل قضية للتصفية والمراقبة ونحوها في ألمانية توقف، وإذا كانت أملاك وأموال رعايا الحلفاء لم تصفّ تمامًا فإنها ترد إلى رعايا البلدان التي لم تصفَّ الأموال الألمانية فيها، والتي يمكن أن تطلب رد أموالها وأملاكها بواسطة الحكومة الألمانية من الأشخاص الذين صارت تلك الأموال والأملاك في حيازتهم، وهنالك نصوص على حماية ما رُد من الأملاك والأموال والمتاجر في ألمانية ووقايته في المستقبل، ويحفظ الحلفاء لأنفسهم حق الاحتفاظ بجميع الأملاك والأموال الألمانية في بلدانهم وتصفيتها، والصافي من بيعها في أثناء الحرب وبعدها يعتبر لحساب ألمانية، وتسدد به كل دولة مطلوب رعاياها عن أموال وأملاك لهم في ألمانية، أو في ديون لهم قبل الألمان. العقود: إن العقود (الكونتراتات) المبرمة بين رعايا الحلفاء والرعايا الألمان قبل الحرب تعد بالإجمال ملغاةً من تاريخ وقوع الحرب بين الفريقين، ويستثنى من هذا الحكم العقود الخاصة بنقل أموال منقولة أو غير منقولة إذا كانت هذه الأموال سلمت فعلاً، وإيجارات الأراضي والبيوت، وعقود الرهن والكفالة، وامتيازات المناجم، والعقود المبرمة مع الحكومات والمجالس العمومية، وعقود التأمين , وقد نص على عقود التأمين نصًّا مفصلاً فيما يلي: ويحفظ الحق في تنفيذ العقود التي ترى الدولة المحالفة أن تنفيذها في المصلحة العامة بشرط دفع تعويض عادل إذا اقتضت الحال، تعينه محكمة التحكيم المختلطة , ونظرًا إلى الصعوبات الدستورية فيما يتعلق بالولايات المتحدة والبرازيل واليابان، تستثنى هذه البلاد الثلاث من النصوص الخاصة بالعقود المبرمة قبل الحرب، ولا تعد عقود التأمين من الحريق منحلةً بوقوع الحرب، ولو لم تكن رسوم التأمين قد دفعت، ولكنها تعتبر منقوضةً في ميعاد دفع القسط السنوي الأول الذي يستحق بعد إبرام الصلح بثلاثة أشهر. أما عقود التأمين على الحياة فلا تنحل لسبب وقوع الحرب فقط لكن في الأحوال التي انقطع فيها دفع الرسوم بسبب تنفيذ القوانين الحربية يحق للمؤمن أن يطالب القيمة (البوليصة) التي تستحقها عند تاريخ الكف عن الدفع، ويجوز إعادة التأمين واستئنافه إذا دفعت الرسوم المتأخرة مع فوائدها. أما عقود التأمين البحري فتعد محلولة بوقوع الحرب إلا إذا كان الضرر قد سبق وقوعه، فإذا كان هذا الضرر مغطى بتأمين أخر العقد، بعد ابتداء الحرب تعد البوليصة الجديدة كأنها حلت محل البوليصة القديمة، فإذا لم يكن قد وقع ضرر قبل الحرب، فالرسوم التي دفعت تسترد , وألغي اتفاقات التأمين إلا إذا كان الغزو قد حال دون وجود المؤمن لمن يؤتيه على ما يريد , ويجوز لكل دولة من دول الحلفاء، والدول المشتركة معها أن تلغي جميع عقود التأمين المبرمة بين رعاياها وشركة تأمين ألمانية، ويجب على الشركة أن تسلم من أموالها وموجوداتها جانبًا يكون على نسبة بوالص التأمين هذه. تنشأ محكمة تحكيم مختلطة بين كل دولة من دول الحلفاء وألمانية تتألف من عضو تعينه كل من الحكومتين ورئيس يختاره مجلس جمعية الأمم إذا لم تتفق الدولتان على تعيينه، أو يعينه قبل تأليف جمعية الأمم رئيس الاتحاد السويسري الحالي، وتفصل المحكمة في جميع النزاعات المتعلقة بالعقود المبرمة قبل تاريخ معاهدة الصلح بين رعايا الحلفاء والرعايا الألمان في كل ما لا يدخل في اختصاص محاكم الحلفاء والدول المشتركة معهم، أو المحاكم عامةً. الملكية الصناعية: أعيدت الحقوق الخاصة بالملكية الصناعية والأدبية، وما يتعلق منها بالفنون الجميلة , أما الحقوق التي للألمان فعرضة لنتيجة التدابير الحربية الخاصة التي اتخذها الحلفاء , وقد حفظ حق فرض شروط وقيود على حقوق الطبع وامتيازات الحصر الألمانية للمصلحة العامة، وكذلك حق السعي في حمل ألمانية على إنجاز عهودها، ويمكن تمديد الوقت لإنجاز الإجراءات الرسمية في مسألة امتيازات الحصر، والحصول على الحقوق بموجب المعاهدات الدولية، وجميع الرخص التي كانت قبل الحرب تلغى إلا ما كان منها بين أميركا وألمانية ولكن يبقى لصاحب الرخصة حق المطالبة برخصة جديدة بشروط توضع خصيصًا، ولا تجوز المطالبة بتعويض من ضرر حدث في أثناء الحرب إلا بين الدولتين المذكورتين. الأفيون: تتعهد الدول الموقعة على هذا، والتي لم تمض معاهدة الأفيون المعقودة سنة ١٩١٢، ولا وافقت عليها بأن تنفذها الآن. * * * الفصل الحادي عشر في النقل الجوي الطيران: يكون لطيارات الحلفاء والدول المشتركة معهم حق الطيران في جو ألمانية أو النزول في أرضها، وحق استعمال ميادين الطيران الألمانية أسوةً بالطيارات الألمانية، وتعامل من حيث وسائل النقل الداخلية في ألمانية معاملة أكثر الأمم مراعاةً، وتوافق ألمانية على قبول الشهادات التي يصدرها الحلفاء بشأن جنسية الطيارات وكفاءتها للطيران، وعلى تطبيق الاتفاق المختص بالطيران، والمعقود بين الحلفاء والدول المشتركة معهم على طياراتها هي في جوها، وهذه القواعد تبقى نافذة المفعول حتى سنة ١٩٢٣ إلا إذا دخلت ألمانية في خلال هذه المدة جمعية الأمم، أو قبلت الاتفاق المذكور آنفًا. (لها بقية) ((يتبع بمقال تالٍ))