للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


جمعية الشبان المسلمين

أحمد الله تعالى أن وفق المسلمين في مصر إلى تأليف هذه الجمعية التي يرجى
أن تكون على تأخرها عن أخوات لها في بلاد أخرى هي الرأس لهن وهن
أعضاؤها، وأن تكون مصر هي الدوحة الباسقة لهن وهن فروعها، ولم يسرني
تأليف جمعية بعد جماعة الدعوة والإرشاد كتأليف هذه الجمعية التي طال تفكري في
شدة حاجة المسلمين إليها وتحدثي مع أهل الرأي في السعي لها، وقد مكثت سنين
أبحث عن تاريخها وتطورها وتعاليمها السرية، وعز علي أن أختار طائفة تنهض
بتأسيسها ثم تقوم بأعبائها، وكلفت الأستاذ توفيق دياب الخطيب المشهور في أيام
الحرب الكبرى أن يبحث في المسألة وهل يمكن لنا تأليف جمعية للمسلمين كجمعية
الشبان المسيحيين مع مراعاة قانونها في اجتناب السياسة أم تعارض السلطة
العسكرية في ذلك؟ ، ثم علمت منه ومن غيره عدم الإمكان في ذلك الزمان، على
أنني لم أهتد بعد عودة الحرية إلى البلاد إلى رجال ينهضون بهذا العمل الجليل،
ويستقلون بهذا الحمل الثقيل، ولكل قدر أجل، فلما استعدت البلاد بتطورها له ظهر
ظهورًا طبيعيًّا بتداعي بعض شباب المدارس العليا إليه، وهم أحق وأولى وأجدر به،
فلما تم تكوين أعضاء الجنين ظهر له الرأس الطبيعي القمين بتدبيره، وما كان
كذلك طبيعيًّا فهو الذي يحيا حياة طبيعية، فتأسست الجمعية ولله الحمد، وتأسس
مجلس إدارتها ولله الحمد، ووضع لها القانون وهذا نصه ولله الحمد:
***
القانون الأساسي لجمعية الشبان المسلمين
الباب الأول
في تأليف الجمعية ومقاصدها
(المادة الأولى) تألفت في القاهرة عام ١٣٤٦ من هجرة الرسول عليه
الصلاة والسلام (١٩٣٧ من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام) جمعية تسمى
(جمعية الشبان المسلمين) .
(المادة الثانية) لا تتعرض هذه الجمعية لشئون السياسة بأي حال.
(المادة الثالثة) تنحصر أغراض الجمعية فيما يأتي:
١- بث الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة.
٢- السعي لإنارة الأفكار بالمعارف على طريقة تناسب روح العصر.
٣- العمل لإزالة الاختلاف أو الجفاء بين الطوائف والفرق الإسلامية.
٤- الأخذ من حضارتي الشرق والغرب بمحاسنهما جميعًا، وترك ما فيهما
من مساوئ.
(المادة الرابعة) تتوسل الجمعية إلى هذه الأغراض بالطرق الأدبية؛ فتنشئ
ناديًا لإلقاء محاضرات أدبية علمية اجتماعية، وتنشر ما تدعو المصلحة إلى نشره
بأي لغة تمس الحاجة إلى استعمالها.
***
الباب الثاني في أعضاء الجمعية
(المادة الخامسة) تتألف الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين،
فالعضو العامل هو كل من يثبت على تأدية قيمة الاشتراك وهو عشرة قروش شهريًّا،
والعضو المؤازر هو كل من يعطف على الجمعية فيخدمها أدبيًّا أو يعينها ماليًّا
ويرجع تقرير عضويته إلى تقدير مجلس الإدارة.
(المادة السادسة) يشترط في العضو العامل أن يكون مسلمًا حسن السيرة
طيب السمعة، وألا يكون معروفًا بنزعة تخالف أصل العقيدة الإسلامية.
(المادة السابعة) يجب فيمن يطلب الانضمام إلى الجمعية أن يزكيه اثنان
على الأقل من أعضائها.
***
الباب الثالث في الجمعية العمومية
(المادة الثامنة) تتألف الجمعية العمومية من جملة الأعضاء العاملين وتنعقد
في خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان في كل عام، أو في غير هذا الميعاد إذا
اقتضت الحال انعقادها.
(المادة التاسعة) تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة نافذة إن تكامل في
أول اجتماع لها بعد دعوتها إليه ثلثا الأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد تأجل
انعقادها أسبوعين.
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يجدد الدعوة إلى هذا الاجتماع الثاني قبل
ميعاده بأسبوع على الأقل، وحينئذ تكون كل قراراتها صحيحة نافذة مهما كان عدد
الحاضرين من الأعضاء.
(المادة العاشرة) إذا طرأ في المدة الواقعة بين آخر انعقاد للجمعية والانعقاد
الذي يليه شيء يدعو إلى عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية؛ وجب أن تنعقد
في الموعد الذي تحدده الدعوة إلى ذلك، وتجرى عليها حينئذ أحكام المادة التاسعة
فيما يختص بانعقادها وقراراتها.
(المادة الحادية عشرة) إذا اتفق خمس أعضاء الجمعية العمومية على دعوتها
إلى انعقاد غير عادي ووجهوا الدعوة من أجل ذلك إلى مجلس الإدارة؛ كانت
دعوتهم قانونية، وكانت تلبيتها واجبة، ومثل ذلك أن يقرر هذا الانعقاد مجلس
الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه.
***
الباب الرابع
في مجلس الإدارة
(المادة الثانية عشرة) يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر عضوًا تنتخبهم
الجمعية العمومية من أعضائها بالاقتراع السري لإدارة شئون الجمعية مدة سنتين
وفي نهاية السنة الأولى لانتخاب هؤلاء الأعضاء الاثني عشر يقترع المجلس سريًّا
لإسقاط نصفهم , وتكمل الجمعية العمومية - بطريق الانتخاب - عدد أعضاء
مجلس الإدارة بالانتخاب , وهلم جرا في كل عام.
أما رئيس المجلس ووكيل الرئيس وكاتب السر العام وأمين الصندوق
فتختارهم الجمعية من أعضاء المجلس.
(المادة الثالثة عشرة) يختص المجلس بالإدارة العامة، ويكون مسئولاً
عنها وعن تنفيذ أحكام القانون ونظام الجمعية، وعليه أن يفكر فيما يرقى بالجمعية
ويحقق مقاصدها ويتسع به نطاقها.
(المادة الرابعة عشرة) يكون انعقاد مجلس الإدارة قانونيًّا إذا حضر سبعة
من أعضائه، وتكون قرارات مجلس الإدارات قانونية متى صدرت عن الأكثرية
المطلقة، وهي ما تزيد على النصف بصوت واحد، وإذا تساوت الأصوات؛
ترجح الجانب الذي يكون الرئيس معه.
(المادة الخامسة عشرة) إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور
جلساته ثلاث مرات متوالية بدون عذر صحيح كتب إليه المجلس في ذلك , فإن لم
يحضر الجلسة الرابعة بعد وصول الكتاب إليه عد مستقيلاً عن عضوية مجلس
الإدارة.
(المادة السادسة عشرة) إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة يحل
محله العضو الذي حاز أكثرية الأصوات في الجمعية العمومية بعد أعضاء المجلس،
فإن لم يتيسر هذا ندب مجلس الإدارة من أعضائه العاملين من يحل محله إلى أن
تعقد الجمعية العمومية فتنتخب من تشاء.
(المادة السابعة عشرة) على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية
تقريرًا سنويًّا ببيان أعمال الجمعية وميزانيتها من إيرادات ومصروفات.
***
الباب الخامس
في مالية الجمعية
(المادة الثامنة عشرة) تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات التي يدفعها
الأعضاء العاملون , ومن إعانات أهل الغيرة والخير من الأعضاء أو غيرهم.
ومن ريع المطبوعات التي تصدرها الجمعية، ولمجلس الإدارة أن يوسع
موارد الجمعية بالطرق الشريفة المشروعة متى كانت متفقة مع روح الجمعية وغير
منافية لأغراضها.
(المادة التاسعة عشرة) مجلس الإدارة مسئول عن مالية الجمعية وعليه أن
يودع أموالها باسمها أمانة في مصرف يختاره , ويجوز أن يبقي المجلس في عهدة
أمين الصندوق عشرين جنيهًا ينفق منها لحاجة الجمعية.
(المادة العشرون) لأمين الصندوق بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة أن
يتصرف من مالية الجمعية في مبلغ لا يزيد على عشرة جنيهات عند الضرورة،
وعليه أن يقدم حسابها لمجلس الإدارة في أول اجتماع له.
(المادة الحادية والعشرون) لا يصح أن يسحب شيء من أموال الجمعية
من المصرف المعين إلا بقرار قانوني من مجلس الإدارة وتوقيع الرئيس وأمين
الصندوق.
***
أحكام عامة
(المادة الثانية والعشرون) على مجلس الإدارة أن يضع لائحة داخلية
للجمعية تتضمن تفصيل ما أجمله القانون من أحكامه، وتأليف لجان من الأعضاء
العاملين يكون اختصاصها تحقيق أغراض الجمعية في وجوهها المختلفة، وتحديد
واجبات الأعضاء الأدبية , وما يتبع ذلك من أحكام تأديبية تختص بما يقع من
الأعضاء من مخالفة هذا القانون أو الخروج على الجمعية أو العمل ضد مقاصدها،
وتعرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية للنظر فيها ثم إقرارها.
(المادة الثالثة والعشرون) للجمعية أن تنشئ فروعًا داخلية في القطر
المصري وشعبًا في الأقطار الأخرى، وتتكفل اللائحة الداخلية بتحديد الصلة بين
المركز وهذه الشعب والفروع.
(المادة الرابعة والعشرون) لا يجوز بحال من الأحوال تعديل شيء من
مواد هذا القانون إلا إذا اقترح ذلك ثلاثة أرباع الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية
العمومية، وفي كلا الحالين لا بد من عرض مشروع التعديل على الجمعية العمومية
لتقبله أو ترفضه بأكثرية ثلثي أعضائها الحاضرين.
(المادة الخامسة والعشرون) لا يصح تغيير المادة الأولى والمادة الثالثة
والمادة السادسة من هذا القانون بأي حال.
(المنار)
في بعض مواد هذا القانون إجمال من جهة وتحديد من جهة أخرى سيدعو
الاختبار إلى تلافيهما على أن تنفيذه مع ذلك خير وبركة، وسيكون أول فوائده
صد سيل الإلحاد الآتي دون جرف عقائد الأمة وآدابها بدعاية التجديد العمياء الصماء،
ومناط الرجاء في التنفيذ أعضاء مجلس الإدارة الجامعون بين العلم بالحاجة،
وعلو الهمة في العلم، فرئيسهم عبد الحميد بك سعيد، والوكيل الأستاذ الشيخ عبد
العزيز جاويش، وأمين الصندوق الأستاذ أحمد باشا تيمور، وأمين السر الأستاذ
محب الدين الخطيب، فهم لعمري أولو كفاءة وكفاية، وجد وعناية، تغني شهرتهم
عن الثناء عليهم، وفقهم الله تعالى وسائر أعضاء الإدارة ومساعديهم المصلحين،
وخذل معارضيهم من الملاحدة والضالين والمفسدين، آمين.