(س ٣٦) عوض بن جميعان سعيدان (بسنغافورة) [*] ما هو الحكم في جارية رجل تسكن معه في بيت وتتولى خدمته، ثم مات عنها وزعمت أنه يطؤها فهل قولها كافٍ في إثبات نسب الابن وما يترتب عليه؟ أم لا بد من عدم معارضة ورثة سيدها إن كان له ورثة، أو لا يكفي إلا استلحاق الحائز للتركة للابن؟ أم لا بد من إرقاق الجارية وولدها إلا بإقرار السيد لا غير وإقامة الحد عليها؟ أفيدونا بما تعتقدون أنه الحق والمسألة واقعة والخبط والخلط كثير لا زلتم هداة للحق دعاة للصدق. (ج) سكنى الجارية في بيت سيدها لا يجعلها فراشًا إلا إذا أقر أنه جعلها كذلك إقرارًا صريحًا؛ فإن جاءت بولد في حياته وادعاه كان ولده بلا خلاف وكانت هي أم ولد لها حكمها المعروف، وإن لم يدعه فكذلك عند مالك والشافعي وأحمد؛ لأنه يكفي عندهم اعترافه بوطئها وهو الذي أعتقد ولا حاجة لذكر دعواه الاستبراء أو نفيه الولد لأنه ليس مما نحن فيه، وما نحن فيه دعواها أنه اتخذها فراشًا، ولا بد في إثبات ذلك من بينة. وحاصل الخلاف في المسألة أن الحنفية يقولون: لا يثبت كون ولد أمته ابنًا له إلا باستلحاقه، كأن يعترف به إن ولد وهو حي، أو يقول: إن جاءت بولد هو ابني أو مني ثم يموت فتلد بعد موته. وعند الأئمة الآخرين يكفي في ذلك أن يعترف بوطئها فأما مجرد دعواها بعده فلا يثبت بها شيء. وإن كان هناك ورثة واعترفوا بأن الولد لمورثهم من جاريته فلا نزاع ولا إشكال وإلا فالجارية على رقها ما لم تأت ببينة على إقرار سيدها بافتراشها، وأما إقامة الحد عليها فالشبهة تدرؤه فيما نعتقد.