للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد سعيد


قانون الجامع الأزهر
والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية

نحن خديو مصر:
بناء على ما عرضه علينا رئيس النظار، وموافقة المجلس المشار إليه، وبعد
أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت
(الباب الأول)
(في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وفي الرياسة الدينية العامة وفي
الإدارات)
(الفصل الأول)
(في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى)
(المادة الأولى)
الجامع الأزهر هو المعهد الديني العلمي الإسلامي الأكبر، والمعاهد الأخرى
هي معهد مدينة الإسكندرية، معهد مدينة طنطا، معهد مدينة دسوق، معهد مدينة
دمياط، وكل معهد يؤسس في القطر المصري بإرادة سنية
وكذا كل معهد أهلي يتقرر إلحاقه بالجامع الأزهر أو بأحد المعاهد الأخرى
بالشروط والأوضاع التي تبين في لائحة يضعها المجلس الأعلى، ويصدق عليها
بإرادة سنية.
(المادة الثانية)
الغرض من الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى؛ هو القيام على حفظ الشريعة
الغراء، وفهم علومها ونشرها على وجه يفيد الأمة، وتخريج علماء يوكل إليهم أمر
التعاليم الدينية، ويلون الوظائف الشرعية في مصالح الأمة، ويرشدونها إلى طرق
السعادة.
(المادة الثالثة)
تكون مدرسة القضاء الشرعي قسمًا ملحقا بالجامع الأزهر، وتبقى حافظة
لنظامها المقرر لها في قانون ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٧.
ويحل مجلس الأزهر الأعلى محل المعارف العمومية في جميع الاختصاصات
التي له الآن؛ بمقتضى القانون المشار إليه.
وتفصل ميزانية المدرسة عن نظارة المعارف، ويخصص لها باب مستقل في
ميزانية الحكومة العمومية، وتجري عليها الأحكام المتعلقة بها.
ويبقى موظفو المدرسة من مستخدمي الحكومة.
* * *
(الفصل الثاني)
(في الرياسة الدينية العامة)
(المادة الرابعة)
شيخ الجامع الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين، والرئيس العام
للتعليم فيه وفي المعاهد الأخرى، والمشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة
لشرف العلم والدين بالنسبة إلى من ينتمي لجميع المعاهد من أهل العلم وحملة
القرآن الشريف، وكذا من كان من أهل العلم وحملة القرآن الشريف من غير
المصريين.
(المادة الخامسة)
شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس المجلس الأعلى؛ هو المنفذ الفعلي العام
لجميع القوانين واللوائح والقرارات المختصة بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى
وأرباب الوظائف في جميع المعاهد تابعون له بهذه الصفة وخاضعون لأوامره؛
طبقًا لما هو مقرر في هذا القانون.
* * *
(الفصل الثالث)
(في الإدارة العامة)
(المادة السادسة)
يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة بالجامع الأزهر شيخ، وكذا يكون لكل
معهد من المعاهد الأخرى.
ويحوز عند الاقتضاء تعيين وكلاء للجامع الأزهر ولباقي المعاهد، ويكون لهم
جميع الاختصاصات التي للمشايخ في حال غيابهم الرسمي.
(المادة السابعة)
يكون لكل قسم من أقسام التعليم بالجامع الأزهر المنصوص عليها بالمادة
السادسة والعشرين من هذا القانون؛ شيخ ومراقبون وكتبة.
ويجوز إيجاد هذه الوظائف في المعاهد الأخرى بقرار من مجلس الأزهر
الأعلى، إذا اقتضت أحوال التعليم ذلك، بعد أخذ رأي مجلس إدارة المعهد.
(المادة الثامنة)
يكون بالجامع الأزهر مجلس يسمى مجلس الأزهر الأعلى، وتنشأ مجالس
إدارة للأزهر ولمعهدي الإسكندرية وطنطا.
(المادة التاسعة)
يؤلف مجلس الأزهر الأعلى من شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيسًا، ومن
ثمانية أعضاء وهم:
شيخ السادة الحنفية.
شيخ السادة المالكية.
شيخ السادة الشافعية.
شيخ السادة الحنابلة.
مدير عموم الأوقاف المصرية.
ثلاثة ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة، لترقية التعليم وحسن انتظام
إدارته؛ بشرط أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر
والمعاهد الأخرى.
ويكون تعيينهم بإرادة سنية بناء على قرار من مجلس النظار.
وفي غياب شيخ الجامع الأزهر، ينوب عنه في الرياسة شيخ السادة الحنفية.
(المادة العاشرة)
يختص مجلس الأزهر الأعلى بما يأتي:
أولاً - وضع الميزانية للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
ثانيًا - النظر في إنشاء المعاهد الدينية العلمية الإسلامية، وإلحاق بعض
المعاهد الصغرى بالتي هي أكبر منها أو تغيير تبعيتها.
ثالثًا - النظر في فصل المعاهد من تبعية غيرها، وجعلها تابعة للجامع
الأزهر مباشرة.
رابعًا - النظر في إنشاء مجالس إدارة للمعاهد التي ليس لها مجالس إدارة
خامسًا - وضع النظامات العامة للتدريس والامتحانات.
سادسًا - التصديق على تقرير الكتب التي تدرس بالجامع الأزهر والمعاهد
الأخرى.
سابعًا - النظر في ترشيح مشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء، وترقيتهم ونقلهم
وفصلهم.
ثامنًا - النظر في ترشيح أعضاء مجالس الإدارة.
تاسعًا - التصديق على ما تقرره مجالس الإدارة؛ من تعيين المدرسين
والموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
عاشرًا - النظر في طلب منح كساوي التشريف العلمية لمستحقيها؛ بناء على
قرارات مجالس الإدارة.
(المادة الحادية عشرة)
ينعقد مجلس الأزهر الأعلى بالجامع الأزهر مرة في كل شهر على الأقل
بدعوة من الرئيس.
ولشيخ الجامع عقده أكثر من ذلك إن دعا الحال.
وينعقد أيضًا عند الاقتضاء، تحت رياسة سمو الحضرة الفخيمة الخديوية.
(المادة الثانية عشرة)
قرارات مجلس الأزهر الأعلى تكون بأغلبية الآراء وإن استوى الفريقان،
فالأرجحية للفريق الذي فيه الرئيس.
ولا تصح مداولته إلا إذا حضر الجلسة ستة من الأعضاء سوى الرئيس.
(المادة الثالثة عشرة)
يؤلف مجلس إدارة الأزهر تحت رياسة شيخ الجامع، وبعضوية ستة من
الأعضاء؛ واحد من علماء الحنفية، وواحد من علماء الشافعية، وواحد من علماء
المالكية، وواحد يختار كل سنتين من علماء أحد المذاهب المذكورة بالدور، واثنان
ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة؛ لترقية التعليم وحسن إدارته؛ بشرط أن
يكونا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى،
ويكون تعيينهما بالكيفية المبينة في المادة التاسعة.
وفي غياب شيخ الجامع الأزهر، ينعقد المجلس تحت رياسة وكيل المشيخة،
وفي غيابه ينعقد تحت رياسة أكبر الأعضاء العلماء سنًّا.
(المادة الرابعة عشرة)
يؤلف كل من مجلس إدارة معهد الإسكندرية ومعهد طنطا تحت رياسة شيخه؛
وبعضوية أحد علماء الحنفية وأحد علماء الشافعية وأحد علماء المالكية بالمعهد،
وواحد ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة؛ لترقية التعليم وحسن انتظام إدارته،
بشرط أن يكون من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد
الأخرى.
ويكون تعيينه بالكيفية المبينة في المادة التاسعة.
وفي غياب شيخ المعهد ينعقد المجلس تحت رياسة وكيل المشيخة، وفي
غيابه ينعقد تحت رياسة أكبر الأعضاءالعلماء سنًّا.
ولشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى أن يرأس بنفسه
عند الاقتضاء أيَّ مجلس إدارة في المعاهد الأخرى.
(المادة الخامسة عشرة)
يشترط في من يعيّن عضوًا في مجالس الإدارة من العلماء:
أولاً - أن يكون من أرباب كسوة التشريف من الدرجة الأولى أو الثانية.
ثانيا - أن يكون أمضى مدة أقلها عشر سنوات بصفة مدرس في الجامع
الأزهر أو المعاهد الأخرى.
فإن لم يوجد بالمعاهد الأخرى من يكون حائزًا لكسوة التشريف من الدرجة
الأولى أو الثانية، أو من لم يكن أمضى مدة عشر سنين بصفة مدرس يكتفى بمن
يكون حائزًا لكسوة التشريف من الدرجة الثالثة، أو بمن يكون أمضى في التدريس
مدة أقلها خمس سنين.
(المادة السادسة عشرة)
تختص مجالس الإدارة بما يأتي:
أولاً - تحضير الميزانية الخاصة بكل معهد.
ثانيًا - تقرير تعيين المراقبين والكتبة وكذا ترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
ثالثًا - تقرير تعيين المدرسين والموظفين الغير المذكورين في الوجه السابق
وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
رابعًا - تقرير كُتُب الدراسة.
خامسًا - توزيع العلوم على المدرسين وتعيين المساجد أو الأماكن التي
تخصص للدراسة وتعيين عدد الدروس التي يكلف بها كل مدرس وساعة ومكان كل
درس.
سادسًا - تقرير القواعد التي يكون بموجبها ضبط الطلبة وحسن سير الأعمال
وكل ما له علاقة بالإدارة الداخلية.
سابعًا - تقرير طريقة توزيع ما يرد من النقود للمعهد من قبيل الإيرادات
الدائمة للتصديق على ذلك من مجلس الأزهر الأعلى.
(المادة السابعة عشرة)
ينعقد مجلس الإدارة مرة في كل أسبوع على الأقل بدعوة من الرئيس، وله
عقده أكثر من ذلك إن اقتضى الحال.
(المادة الثامنة عشرة)
تصح مداولات مجلس الإدارة متى حضر ثلاثة من أعضائه سوى الرئيس،
وتكون القرارات بالأغلبية، وإن تساوى الفريقان فالأرجحية للفريق الذي فيه
الرئيس.
(المادة التاسعة عشرة)
رئيس مجلس الإدارة هو المنوط به الإدارة العمومية في معهده، وتنفيذ
قرارات المجلس، وله تعيين وترقية ونقل وفصل الخدمة الخارجين عن هيئة
العمال ومباشرة جميع أحوال الضبط والنظام، مع مراعاة القوانين وقرارات مجلس
الأزهر الأعلى ومجلس إدارة معهده، وهذا بدون إخلال بما لشيخ الجامع الأزهر
من الاختصاصات العامة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة العشرون)
يعين للتفتيش بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى العدد اللازم من المفتشين،
ويكونون تابعين لرئيس مجلس الأزهر الأعلى.
وينشأ في الجامع الأزهر وفي كل معهد له مجلس إدارة قلم كُتّاب فيه العدد
الكافي للقيام بالأعمال الخاصة به.
ورئيس قلم الكتاب في كل معهد هو كاتب مجلس إدراته.
وإذا غاب رئيس الكتاب، يندب رئيس المجلس منهم من يقوم مقامه، ويعين
لمجلس الأزهر الأعلى كاتب خاص.
(المادة الحادية والعشرون)
يكون إلحاق بعض المعاهد الصغرى بالتي هي أكبر منها أو تغيير تبعيتها،
وكذا فصل المعاهد من تبعية غيرها وجعلها تابعة للجامع الأزهر مباشرة، وإنشاء
مجالس الإدارة بمقتضى إرادة سنية.
(المادة الثانية والعشرون)
انتخاب وتعيين شيخ الجامع الأزهر منوطان بنا وبأمر منا.
وتعيين مشايخ المذاهب بالأزهر ومشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء وأعضاء
مجالس الإدارة العلماء، يكون بإرادة سنية بناء على عرض شيخ الجامع الأزهر
بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى، مع مراعاة ما نص عنه بالوجهين السابع
والثامن من المادة العاشرة وبالفقرة الثانية من المادة الآتية.
ومدة العضوية في مجالس الإدارة سنتان، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء
أنفسهم.
(المادة الثالثة والعشرون)
يختار شيخ الجامع الأزهر من كبار العلماء المنصوص عليهم في الباب السابع
من هذا القانون.
ويختار شيخ كل مذهب من بين فقهائه الذين هم من كبار العلماء المذكورين.
ويختار مشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء من العلماء الحائزين للشروط المبينة
في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة عشرة.
(المادة الرابعة والعشرون)
علماء كل رواق وعلماء كل حارة ينتخبون شيخهم، فإن لم يكن في الرواق أو
الحارة علماء، يكون الانتخاب للمستحقين، وذلك مع مراعاة شروط الواقفين وطبقًا
لما يتقرر في اللائحة الداخلية.
* * *
(الباب الثاني)
(في العلوم وفي زمن الدراسة والمساحات)
(الفصل الأول)
(في العلوم التي تدرس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى)
(المادة الخامسة والعشرون)
العلوم التي تدرس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى هي الآتية:
(علوم دينية) : التجويد، التفسير، الحديث ومصطلح الحديث، التوحيد
الفقه، أصول الفقه، السيرة النبوية، التوثيقات الشرعية، الإجراءات القضائية
(علوم اللغة العربية) : النحو والوضع، الصرف، المعاني، البيان،
البديع، آداب اللغة، الإنشاء، العروض والقوافي، الخط، الإملاء، المطالعة.
(علوم رياضية وغيرها) : المنطق، آداب البحث، الحساب، الهندسة،
الرسم، الجبر، التاريخ، الهيئة، الميقات، نظام الإدارة والقضاء والأوقاف
والمجالس الحسابية، التربية العلمية، التربية العملية.
ويجوز للمجلس الأعلى أن يؤخر البدء بتعليم المواد الآتية أو بعضها، ريثما
تتم معداتها وهي:
التجويد، التوثيقات الشرعية، الوضع، آداب اللغة، الجبر، دروس الأشياء،
قواعد الصحة، التاريخ الطبيعي، الهيئة، الميقات، التربية العلمية، التربية
العملية.
(المادة السادسة والعشرون)
ينقسم التعليم في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى إلى ثلاثة أقسام:
أولي وثانوي وعالٍ.
(المادة السابعة والعشرون)
العلوم التي تدرس في القسم الأوليّ هي:
(علوم دينية) : الفقه، التجويد، التوحيد، السيرة النبوية، الأخلاق الدينية
(علوم اللغة العربية) : النحو، الصرف، المطالعة، الإنشاء، الإملاء،
الخط.
(علوم رياضية وغيرها) تقويم البلدان، الحساب، الهندسة، الرسم التاريخ،
دروس الأشياء، خواص الأجسام، قواعد الصحة، التاريخ الطبيعي.
(المادة الثامنة والعشرون)
العلوم التي تدرس في القسم الثانوي هي:
(علوم دينية) : التوحيد، الأخلاق الدينية، الفقه مع حكمة التشريع،
التوثيقات الشرعية، التفسير، الحديث.
(علوم اللغة العربية) : النحو والوضع، الصرف، المطالعة، المعاني،
البيان، البديع، الإنشاء.
(علوم رياضية وغيرها) : المنطق، آداب البحث، التاريخ، الحساب،
الهندسة، الجبر، الهيئة، الميقات، خواص الأجسام، قواعد الصحة، التاريخ
الطبيعي.
(المادة التاسعة والعشرون)
العلوم التي تدرس بالقسم العالي هي:
(علوم دينية) : التوحيد، الفقه مع حكمة التشريع، أصول الفقه، التفسير
الحديث ومصطلح الحديث، الإجراءات القضائية.
(علوم اللغة العربية) : المعاني، البديع، العروض والقافية، آداب اللغة
العربية.
(علوم رياضية وغيرها) : المنطق، نظام القضاء والإدارة والأوقاف
والمجالس الحسبية، التربية العلمية، التربية العملية.
(المادة الثلاثون)
يجوز لمجلس الأزهر الأعلى بناء على طلب أحد مجالس الإدارة أو من تلقاء
نفسه: أن ينقل علمًا أو أكثر من العلوم المقررة في المادة الخامسة والعشرين من
قسم إلى قسم آخر إذا اقتضى الحال، ويجب على كل حال أخذ رأي مجلس الإدارة
الأخرى.
(المادة الحادية والثلاثون)
بعد تقرير عدد الدروس لكل مادة أول سنة، لا يجوز تنقيص دروس أي مادة
تقرر لها درسان اثنان.
* * *
(الفصل الثاني)
(في زمن الدراسة والمساحات)
(المادة الثانية والثلاثون)
مدة التعليم في كل قسم خمس سنين على الأقل وسبع سنين على الأكثر، في
الأحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين.
(المادة الثالثة والثلاثون)
تبتدئ السنة الدراسية في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى من اليوم الحادي
عشر من شهر شوال، وتنتهي في اليوم العشرين من شهر شعبان.
(المادة الرابعة والثلاثون)
تعطل الدروس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، ويسامح الطلبة في
الأوقات المعينة بعد:
من ٢١ شعبان لغاية ١٠ شوال.
من أول يوليو لغاية أغسطس (مسامحة صيفية) .
عشرة أيام للعيد الكبير.
ويقر مجلس الأزهر الأعلى مدة العطلة للمواسم الخصوصية في كل معهد
فإذا وقعت المواسم والأعياد في شهر يوليو وأغسطس، فلا تعطل الدروس
مدة أخرى.
لكن إذا تداخل آخر شهر شعبان أو شهر رمضان أو أوائل شهر شوال في
الشهرين المذكورين، فيقرر المجلس ابتداء مدة الدراسة ونهايتها، بحيث لا تزيد
مدة العطلة على ثلاثة أشهر ونصف، ولا تنقص عن شهرين ونصف.
(المادة الخامسة والثلاثون)
يعلن بالجريدة الرسمية ابتداء وانتهاء المساحات العمومية ومساحة العيد
الكبير.
(المادة السادسة والثلاثون)
لا يجوز تعطيل الدروس يومًا أو بعض يوم في غير الأحوال المنصوص
عليها إلا بأمر من شيخ المعهد؛ لأسباب استثنائية في الأمر المذكور.
(المادة السابعة والثلاثون)
لا يجوز أن تزيد ساعات التدريس عن سبع ساعات في كل يوم.
* * *
(الباب الثالث)
(في الامتحانات والشهادات)
(الفصل الأول)
(في الامتحانات)
(المادة الثامنة والثلاثون)
شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى هو المدير العام
لأعمال الامتحان والشهادات في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وله أن يراقبها
أيضًا بمن يندبه من الموظفين بعد تصديق مجلس الأزهر الأعلى.
(المادة التاسعة والثلاثون)
الامتحانات التي يجب إجراؤها في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى هي
الآتية:
أولاً - امتحان النقل من سنة إلى أخرى.
ثانيًا - الامتحان الأول.
ثالثًا - الامتحان الثانوي.
رابعًا - الامتحان العالي.
(المادة الأربعون)
الامتحان واجب على جميع طلبة كل سنة من سني الدراسة بالجامع الأزهر
والمعاهد الأخرى؛ ما عدا المحرومين منه بمقتضى ما يتقرر في اللائحة الداخلية.
وكل طالب لم يتقدم إلى الامتحان بغير عذر مقبول يعتبر ساقطًا، ويعامل
بنص المادة التاسعة والأربعين.
(المادة الحادية والأربعون)
الأحوال التي يقبل فيها عذر الطالب في تأخيره [١] عن دخول أي امتحان
تتقرر في اللائحة الداخلية.
(المادة الثانية والأربعون)
إذا تخلف الطالب عن امتحان النقل أو أحد الامتحانات الأولي أو الثانوي أو
العالي في المواعيد المحددة؛ لمرض أو مانع قهري، فلمجلس الإدارة أن يجيز
امتحانه في أول السنة الدراسية التالية.
(المادة الثالثة والأربعون)
يكون الامتحان الأولي والثانوي بالمعهد الذي درس فيه الطالب، وأما امتحان
شهادة العالمية فيكون في الجامع الأزهر.
(المادة الرابعة والأربعون)
الامتحانات الأولي والثانوي والعالي تكون تحريريًّا وشفهيًّا، ويكون الامتحان
تحريريًّا فقط فيما عدا ذلك.
تبين كيفية الامتحانات التحريرية والشفهية باللائحة الداخلية.
(المادة الخامسة والأربعون)
الامتحان السنوي يكون في مقرر السنة الحاصل فيها الامتحان.
وامتحان الشهادات في كل قسم، يكون في مقرر السنة المذكورة؛ وفي العلوم
الدينية وفي علوم العربية المقررة للقسم الحاصل فيه الامتحان.
(المادة السادسة والأربعون)
امتحان النقل يكون في آخر السنة الدراسية، والامتحانات الأولي والثانوي
والعالي، تكون في المواعيد التي يقررها مجلس الأزهر الأعلى.
(المادة السابعة والأربعون)
تكون الامتحانات أمام لجان تؤلف لذلك.
(المادة الثامنة والأربعون)
ينتخب مجلس الأزهر الأعلى أعضاء الامتحان العالي، ويضع لهم التعليمات
التي يراها بمراعاة ما نص عليه في هذا الباب.
وينتخب مجلس إدارة كل معهد أعضاء لجان امتحان النقل والامتحانين الأولي
والثانوي، ويجب التصديق على ذلك من مجلس الأزهر الأعلى.
(المادة التاسعة والأربعون)
المدة التي يغتفر للطالب إعادة الدروس فيها سنتان في كل قسم من الأقسام
الثلاثة، بحيث إن الطالب لا يعيد دروس السنة الواحدة أكثر من مرة.
ومن لم ينجح في امتحان سنة الإعادة يُرْفَت.
إنما يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بقاء الطالب الذي سقط مرتين في الامتحان
سنة ثالثة، بشرط أن لا يكون ذلك موجبًا لإطالة مدة الدراسة أكثر من إحدى
وعشرين سنة.
(المادة الخمسون)
إذا سقط الطالب في امتحان النقل من سنة النقل إلى أخرى أو في امتحان
إحدى الشهادتين الأولية أو الثانوية في علم واحد أو علمين على الأكثر،
فلمجلس الإدارة أن يقرر امتحانه فيما سقط فيه قبل ابتداء الدراسة في السنة التالية،
وذلك إذا كان له من الأحوال الخصوصية ما يقتضي هذا الاستثناء.
(المادة الحادية والخمسون)
من أقام في الجامع الأزهر أو في أحد المعاهد الأخرى أقصى المدة المحددة
لأي قسم من الأقسام الثلاثة؛ ولم يحصل على شهادة هذا القسم، يمحى اسمه من
السجلات، وتقطع مرتباته التي كانت له بمقتضى كونه منتسبًا
ومع ذلك يباح له الدخول في الامتحانات؛ لنيل الشهادة التي سقط فيها، ولا
يسمح بامتحانه لنيل شهادة أعلى منها، وإذا سقط مرتين فلا يسمح بامتحانه بعد ذلك.
ولا يجوز أن يقبل في امتحان بعد مضي سنتين من تاريخ سقوطه السابق
(المادة الثانية والخمسون)
يجور لغير طلبة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى أن يدخلوا في الامتحانات
لنيل إحدى الشهادات؛ طبقًا لما هو مقرر في هذا الباب وبمراعاة ما يأتي:
أولاً - أن يمتحن طالب نيل إحدى الشهادات الثلاث في جميع العلوم المقرر
تدريسها في القسم الذي يطلب نيل شهادته.
ثانيًا - أن لا يقبل من أحد الامتحان لنيل الشهادة الثانوية، إلا إذا كان حائزًا
للشهادة الأولية.
ثالثًا - أن لا يقبل منه امتحان شهادة العالمية؛ إلا إذا كان حائزًا للشهادة
الثانوية.
(المادة الثالثة والخمسون)
يشترط لنجاح الطالب في الامتحان ما يأتي:
أولاً - أن ينال النهاية الصغرى في السلوك، وفي المواظبة، وفي كل علم
من العلوم المقرر لنهايتها الكبرى ٣٠ أو ٤٠ (راجع الجدول الآتي) .
ثانيًا: أن لا ينقص متوسط درجاته في العلوم الأخر عن ثمانية وأن لا
تنقص درجته في أي علم منها عن أربعة (راجع الجدول الآتي) .
ولا تشترط نمرة السلوك ونمرة المواظبة بالنسبة للطلبة الذين يُمتحنون لنَيْل
شهادة العالمية، ولا للطلبة الذين يدخلون في الامتحان طبقًا للمادة السابقة
ويجب امتحان طالبي الشهادة الأولية في حفظ القرآن كله وأن ينال الطالب عشرين درجة على الأقل من أربعين وإلا يعتبر ساقطا في الامتحان كله.
* * *
(الفصل الثاني)
(في الشهادات)
(المادة الرابعة والخمسون)
الشهادات ثلاثة أنواع:
شهادة أولية: وهي لمن أتموا الدراسة في القسم الأولي.
وشهادة ثانوية: وهي لمن أتموا الدراسة في القسم الثانوي.
وشهادة العالمية: وهي لمن أتموا الدراسة في القسم العالي.
(المادة الخامسة والخمسون)
من نجح في الامتحان الأولي ينال شهادة الأولية، ومن نجح في الامتحان
الثانوي ينال الشهادة الثانوية، ومن نجح في الامتحان العالي ينال شهادة العالمية.
(المادة السادسة والخمسون)
يرتب الناجحون في الامتحان على حسب درجاتهم التي نالوها، والدرجة التي
يكون بموجبها الترتيب هي التي تتحصل من جمع متوسط درجات العلوم الدينية؛
ومتوسط مجموع متوسطي علوم اللغة والعلوم الرياضية.
وينشر كشف الترتيب المذكور بالجريدة الرسمية بالنسبة لمن نالوا الشهادات.
(المادة السابعة والخمسون)
توضع الشهادة الأولية أو الثانوية على نموذج، يقرره مجلس الأزهر الأعلى،
ويوقع عليها من شيخ الجامع الأزهر، وتختم بخاتم المشيخة.
(المادة الثامنة والخمسون)
يصدر بشهادة العالمية بيورولدي عال؛ بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر.
(المادة التاسعة والخمسون)
الحائزون للشهادة الأولية يكونون أهلاً لأن يدرجوا ضمن طلبة القسم
الثانوي.
وكذلك يكونون أهلاً لوظائف التعليم في المكاتب التحضيرية التابعة للجامع
الأزهر والمعاهد الأخرى وفي الكتاتيب.
والحائزون للشهادة الثانوية؛ يكونون أهلاً لأن يدرجوا ضمن طلبة القسم
العالي، وكذلك يكونون أهلاً للتعيين في وظائف مدرسي الخط والإملاء، وفي
الوظائف الكتابية في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وفي المحاكم الشرعية
والأوقاف والخطابة والإمامة والوعظ والمأذونية.
(المادة الستون)
الحائزون لشهادة العالمية، يكونون أهلاً لما تؤهل له الشهادة الثانوية،
وللاحتراف بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية، وللتعيين في وظائف التدريس بالجامع
الأزهر والمعاهد الأخرى، وفي المساجد لتعليم العامة، وفي الوظائف القضائية
بالمحاكم الشرعية؛ إذا كانوا حنفيين.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))