(الباب الثامن) في الميزانية والكتب ومراقبة الأوقاف والكساوى (الفصل الأول) في الميزانية (المادة الرابعة عشرة بعد المائة) تكون ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى مستقلة ومنقسمة إلى قسمين: الأول للإيرادات، ويكون شاملاً لبيانها بالتفصيل. والثاني لبيان المصروفات نوعًا نوعًا. ويعرضها شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى على الحضرة الفخيمة الخديوية؛ للتصديق عليها. * * * (المادة الخامسة عشرة بعد المائة) لا يجوز استعمال مبلغ مخصص لأمر معين في الميزانية لغير ما وضع له؛ إلا بقرار من مجلس الأزهر الأعلى، وبشرط أن لا يحصل طلب ذلك قبل حلول الشهر الخامس من السنة الدراسية. * * * (المادة السادسة عشرة بعد المائة) يبطل توزيع بدل الكساوى بالطريقة التي كانت متبعة قبل صدور هذا القانون، ويضم المبلغ إلى الميزانية. وكذلك يضم إلى الميزانية كل مبلغ ينحل عن أولاد العلماء، وكل مبلغ ينحل من مثمن الغلال القابل للانحلال. * * * (المادة السابعة عشرة بعد المائة) لا يجوز الجمع بين راتبين مقررين في الميزانية ما عدا مرتب شيخ الجامع الأزهر؛ بصفته أيضًا من كبار العلماء. * * * (المادة الثامنة عشرة بعد المائة) يضع مجلس الأزهر الأعلى لائحة؛ لتقاعد الموظفين والمدرسين بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، ويخصص في الميزانية المبلغ اللازم لذلك. وكذلك يخصص فيها مبلغ لأولاد العلماء. ويضع لائحة شاملة لبيان القواعد التي يجب مراعاتها في كيفية صرف المرتبات وبقية المصروفات المقررة في الميزانية، وبيان الجهة التي تكون فيها النقود، وبيان أوامر الصرف واستماراته وغير ذلك من القواعد المختصة بتنفيذ الميزانية، وضبط حساباتها طبقًا لما هو مدون بالمواد السابقة. * * * (الفصل الثاني) في الكتب وفي لجنة الكتب (المادة التاسعة عشرة بعد المائة) لا يتقيد طلب العلم في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى بكتب مخصوصة ولكن يجب التصديق على ما يدرس منها من مجلس الأزهر الأعلى. ويجب أن لا يدرس في أي معهد كتاب لم يكن مقرًا على تدريسه في المعاهد الأخرى، وأن تكون كتب الدراسة واحدة في جميع المعاهد. * * * (المادة العشرون بعد المائة) تمنع قراءة التقارير بالأزهر والمعاهد الأخرى منعًا باتًّا، ولا يجوز قراءة الحواشي إلا في القسمين الثانوي والعالي بعد إقرار المجلس الأعلى. * * * (المادة الحادية والعشرون بعد المائة) يؤلف مجلس الأزهر الأعلى لجنة من أربعة من أعضائه برياسة شيخ الجامع الأزهر؛ لفحص الكتب التي يقدمها مؤلفوها، وتقرير ما تستحقه من المكافأة. ويضم إليها شيخا معهدي الإسكندرية وطنطا، واثنان يختاران من كبار علماء الفن المؤلف فيه الكتاب؛ إن كان موضوعه علمًا من العلوم المختصة بها هيئة كبار العلماء. فإن كان موضوع الكتاب علمًا من العلوم الحديثة، ضم إليها اثنان كذلك من الاختصاصيين في هذا العلم. * * * (المادة الثانية والعشرون بعد المائة) يخصص مبلغ سنوي لا يقل عن خمسمائة جنيه؛ لإيجاد جوائز لا يقل مبلغ الواحدة منها عن عشرة جنيهات ولا يزيد عن مائة، تعطى لمن يؤلفون كتبًا في العلوم التي تدرس بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، يتقرر نفعها طبقًا لما هو مدون في المواد الآتية: * * * (المادة الثالثة والعشرون بعد المائة) على لجنة مكافآت الكتب أن تلاحظ في تقرير نفعها ما يأتي: أولاً - أن لا يكون الكتاب مخالفًا للعقائد الدينية، وأن تكون عبارته علمية خالية من التعقيد. ثانيًا - أن يكون ترتيبه وتبويبه مطابقًا لمقتضى قواعد التعليم من دون تشويش ولا اضطراب. ثالثًا - أن لا تقرر مكافأة على كتاب ترى فائدة من تدريسه، إذا كان مخالفًا في ترتيبه وتبويبه بوجه عام للكتب التي سبق تقرير مكافأة عليها وتقرر تدريسها. * * * (المادة الرابعة والعشرون بعد المائة) تفضل كتب فقه المذهب الواحد، إذا اتفقت مع كتب المذاهب الأخرى في التبويب والترتيب دون غيرهما مما سبق تقرير مكافأة عليه. * * * (المادة الخامسة والعشرون بعد المائة) يجوز تقرير مكافأة لمؤلفي كتب يتقرر نفعها للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى بوجه عام، ولو لم تخصص للتدريس. * * * (المادة السادسة والعشرون بعد المائة) للجنة أن تضع نموذج ترتيب الكتب التي ترى نفعًا من تأليفها، وتوضح مضامينها العامة، وتنشرها للكافة لينسجوا على منوالها. ولمجلس الأزهر الأعلى أن يكلف اللجنة بوضع نماذج الكتب التي يرى تأليفها والنشر عنها. * * * (الفصل الثالث) في مراقبة نظارة الأوقاف (المادة السابعة والعشرون بعد المائة) لمجالس الإدارة مراقبة نظارة الأوقاف؛ فيما هو مخصص من ريعها للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. ولشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى ولمجالس الإدارة ومجلس الأزهر الأعلى عند الاقتضاء؛ أن يأمر بمقاضاتهم للحصول على حقوق الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وذلك بدون إخلال بما لديون الأوقاف العمومية من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين. * * * (المادة الثامنة والعشرون بعد المائة) يؤلف مجلس الأزهر الأعلى لجنة؛ لفحص حجج الأوقاف التي للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى فيها مرتبات حالاً أو مآلاً من أي نوع كانت، وحصرها في دفتر خاص، والنظر في طريقة توحيد المرتبات. وكذلك تنظر بالاتفاق مع مدير عموم الأوقاف فيما يخص العلماء في الجامع الأحمدي وغيره من صناديق النذور وطريقة صرفه. * * * (المادة التاسعة والعشرون بعد المائة) تختص اللجنة المذكورة أيضًا بالنظر في إبدال الجرايات بنقود، ووضع القواعد التي يترتب بمقتضاها البدل النقدي لمن يستحقه من الطلبة والعلماء بشرط عدم مخالفة شروط الواقفين، بحيث لا يحرم واحد من هذا البدل أن لو كان يستحق الجراية. * * * (المادة الثلاثون بعد المائة) يأخذ شيخ الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى رأي مجالس الإدارة في نتيجة أعمال اللجنة قبل أن تقررها، ثم يقدمها بعد الإقرار عليها إلى مجلس الأزهر الأعلى، وما يتقرر منه في ذلك يعرض على الحضرة الفخيمة الخديوية؛ للتصديق عليها بإرادة سنية. * * * (المادة الحادية والثلاثون بعد المائة) متى تقرر إبدال الجراية بنقود، يستمر صرف ما يترتب منها شهريًّا طول السنة. * * * (الفصل الرابع) في كساوى التشريف (المادة الثانية والثلاثون بعد المائة) يضع مجلس الأزهر الأعلى الشروط اللازم توفرها في العلماء؛ لنيل كساوى التشريف العلمية، ويصدر بذلك إرادة سنية. * * * (المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة) تمنح كساوى التشريف للعلماء غير الموظفين في المصالح الأميرية بإرادة سنية، بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى بعد إقرار المجلس المذكور. وأما بالنسبة للموظفين في المصالح الأميرية؛ فإن تقرير استحقاقهم للكساوى المذكورة ومنحها لهم، يكون بناء على طلب رؤساء الدواوين التابعين لها بعد أخذ رأي شيخ الجامع الأزهر. * * * (المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة) لا تمنح كسوة التشريف لغير العلماء الحائزين لشهادة العالمية، ويستثنى من ذلك القضاة الشرعيون. * * * (المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة) تقرير كساوى التشريف المظهرية، ومنحها يكون بمحض إرادة الحضرة الفخيمة الخدوية بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر. * * * (الفصل التاسع) أحكام عمومية (المادة السادسة والثلاثون بعد المائة) العالم هو من بيده شهادة العالمية. وكذا كل من ثبت له هذا اللقب قبل العمل بهذا القانون بالتطبيق لنصوص القوانين السابقة أو بالقدم. * * * (المادة السابعة والثلاثون بعد المائة) تبيّن أسماء العلماء المنوه عنهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة في اللائحة الداخلية، مع إيضاح القوانين التي حازوا هذا اللقب بناء على ما دون فيها. * * * (المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة) يجب أن تراعى شروط الواقفين في جميع ما تقرره مجالس الإدارة ومجلس الأزهر الأعلى. * * * (المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة) يضع مجلس الأزهر الأعلى لائحة؛ لنظام إدارة المكاتب التحضيرية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى والكتاتيب. وكذلك يضع اللائحة الداخلية العمومية للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. * * * (المادة الأربعون بعد المائة) يضع مجلس إدارة الأزهر النظامات الخصوصية لطلبة الأروقة والحارات وغيرهم ممن لهم نظامات أو قوانين خاصة بهم. ويجب على كل حال أن لا تخرج تلك النظامات الخصوصية، كما تجب مراعاته في الجامع الأزهر من النظام العام بمقتضى هذا القانون. * * * (المادة الحادية والأربعون بعد المائة) يقرر مجلس الأزهر الأعلى ترتيب درجات المدرسين والموظفين، وكيفية تعيينهم وترقيتهم، وتصدر بذلك إرادة سنية. * * * (المادة الثانية والأربعون بعد المائة) تشتمل اللائحة الداخلية للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى على البيانات والقواعد اللازم مراعاتها في تنفيذ هذا القانون بما لا يخالف نصًا من نصوصه * * * (المادة الثالثة والأربعون بعد المائة) على مشايخ أقسام الجامع الأزهر ومشايخ المعاهد الأخرى أن يقدموا كل سنة لشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى تقريرًا بما وصل إليه ارتقاء التعليم المنوطة بهم إدارته، ومتضمنًا جميع ملاحظاتهم ومقترحاتهم المختصة بالنظام والتعليم والمدرسين وبقية الموظفين. ويرفع الجامع الأزهر إلى الحضرة الفخيمة الخديوية تقريرًا عامًّا عن سير التعليم، ودرجة ارتقائه في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. * * * (المادة الرابعة والأربعون بعد المائة) ينظر مجلس الأزهر الأعلى في كل تعديل يراد إدخاله على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النظار. * * * (الباب العاشر) في الأحكام الوقتية (الفصل الأول) في أحكام وقتية عامة (المادة الخامسة والأربعون بعد المائة) من بيده الآن شيء من المرتبات، ولم ينل وظيفة من الوظائف بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، بقي له مرتبه إلى أن ينحل عنه. * * * (المادة السادسة والأربعون بعد المائة) المرتبات الشهرية أو السنوية التي كان أصلها من مرتبات الأزهر، وخرجت منه بأوامر سابقة، على أن تبقى في أعقاب أربابها تعود للأزهر متى مات واحد منهم بلا عَقِب. * * * (المادة السابعة والأربعون بعد المائة) تنظر مجالس الإدارة في شؤون أولاد العلماء الذين يقبضون الآن مرتبات عن آبائهم، فمن ثبت لها منهم أنه مشتغل بالعلم حق الاشتغال، أبقته على مرتبه إلى أن يؤدي الامتحان طبقًا لنصوص هذا القانون، ومتى نال الشهادة ودخل في صف العلماء، صار حكمه حكم حاملي الشهادات ويقطع مرتبه. ومن لم يكن مشتغلاً أو لم يكن مواظبًا، وطلب منه الاشتغال أو المواظبة ولم يشتغل قطعت مرتباته. ويراعى في ذلك كله أقصى السن المقرر للدراسة. ويجب التصديق من مجلس الأزهر الأعلى على ما تقرره مجالس الإدارة في ما ذكر. * * * (المادة الثامنة والأربعون بعد المائة) إذا مات أحد من أولاد العلماء الذين لهم مرتبات عن والدهم، وترك أولادًا فلا حق لهم في شيء مما كان مرتبًا لأبيهم، ولو كانوا مشتغلين بطلب العلم. * * * (المادة التاسعة والأربعون بعد المائة) يبطل تمييز مخصصات الأزهر من حيث المرتبات إلى مال حكومة ومال أوقاف، ولا يكون هناك بعد الآن مرتب جديد لعالم يبقى كله أو بعضه لورثته إلا ما يتقرر بشأن ذلك في لائحة التقاعد المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من هذا القانون. * * * (المادة الخمسون بعد المائة) العلماء الذين لا تسمح لهم وظائفهم أو أوقاتهم بالانقطاع للتدريس، ويكون منوطًا بهم تدريس بعض العلوم مجانًا أو في مقابل مكافأة وقتية أو مستمرة، يقرون على ما هم عليه بقدر الحاجة إليهم. ولا يعين أحد منهم الآن بهذه الكيفية إلا للضرورة القصوى وبشرط رضاء المصلحة التي يكون موظفًا فيها. * * * (الفصل الثاني) في أحكام وقتية خاصة (المادة الحادية والخمسون بعد المائة) استثناء من النصوص السابقة تطبق الأحكام الآتية على طلبة الجامع الأزهر المنتسبين فيه وقت وجوب العمل بهذا القانون. * * * (المادة الثانية والخمسون بعد المائة) العلوم التي تدرس في الجامع الأزهر للطلبة الموجودين به وقت وجوب العمل بهذا القانون، ماعدا طالبي الانتساب في السنة الأولى الذين يقبلون بالتطبيق لنصوصه هي الآتية: أولاً - العلوم الدينية وهي؛ الفقه وحكمة التشريع والتوثيقات الشرعية وأصول الفقه والتفسير والحديث ومصطلح الحديث والسيرة النبوية والأخلاق الدينية والتوحيد. ثانيًا - علوم اللغة وهي؛ النحو والوضع والصرف والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية والخط والإملاء والإنشاء. ثالثًا - العلوم الرياضية وغيرها وهي؛ المنطق وآداب البحث والحساب والجبر والجغرافيا والتاريخ ومبادئ الهندسة. يخصص مجلس إدارة الجامع الأزهر لكل سنة العلوم التي تدرس فيها، والمدرسين الذين يدرسونها، ويضع جدولاً بأوقات الدروس وعددها في كل يوم، ويراعى في ذلك تخصيص أوسع الأوقات؛ لتدريس العلوم الدينية، وكذلك يرتب الطلبة في السنين باعتبار السنوات التي يكونون قضوها في طلب العلم إلى وقت وجوب العمل بهذا القانون، ويجوز له بناء على طلب يقدم من الطالب نفسه أن يضعه في سنة أدنى من السنة التي يجب وضعه فيها؛ طبقًا لهذه القاعدة. * * * (المادة الرابعة والخمسون بعد المائة) يعين مجلس الإدارة من بين العلماء المدرسين بالجامع الأزهر من يكل إليهم تفقد سير التدريس وانتظام الطلبة، وله أن يعفيهم من جميع الدروس المكلفين بها أو من بعضها. وذلك بدون إخلال بوسائل المراقبة الأخرى. * * * (المادة الخامسة والخمسون بعد المائة) على العلماء المعينين لمراقبة التدريس وانتظام سير الدروس أن يتعهدوا الطلبة وقت تلقيهم إياها، ويقدموا لمجلس الإدارة في كل خمسة عشر يومًا تقريرًا؛ بما يتبين لهم من حالة التدريس وانتظام الدروس في أوقاتها، وقيام المدرسين والطلبة بما هو واجب عليهم. * * * (المادة السادسة والخمسون بعد المائة) على مجلس الإدارة أن يتخذ جميع الوسائل المؤدية إلى ما يراه نافعًا للتدريس من الوسائل التي يشير بها المراقبون أو التي يستنبطها من تقاريرهم. * * * (المادة السابعة والخمسون بعد المائة) يخصص مبلغ في الميزانية لشراء ما يلزم من أدوات الدراسة والكتب؛ لتصرف إلى الطلبة الفقراء مجانًا. ولا يعطى لواحد منهم من الكتب إلا ما هو مقرر تدريسه بحسب السنين. * * * (المادة الثامنة والخمسون بعد المائة) تمتحن الطلبة في كل سنة بمعرفة أساتذتهم تحت ملاحظة المراقبين ومن يعينه مجلس الإدارة لمساعدتهم في ذلك، ويقدم كل مدرس كشفًا بنتيجة امتحان طلبته لمشيخة الأزهر. * * * (المادة التاسعة والخمسون بعد المائة) يكون امتحان التلامذة السنوي في الكتب وفي المقادير المقرر تدريسها في السنة. * * * (المادة الستون بعد المائة) النهاية الكبرى لدرجات الامتحان السنوي عشرون والصغرى اثنا عشر، وكل طالب لم ينل النهاية الصغرى في كل علم من العلوم يعتبر ساقطًا. * * * (المادة الحادية والستون بعد المائة) يترتب على سقوط الطالب في الامتحان السنوي عدم الترخيص له بحضور دروس السنة التالية. وعليه أن يؤدي الامتحان مرة ثانية في نهاية السنة الثانية، فإذا لم ينجح أيضًا محي اسمه من سجلات الأزهر. وإن نجح جاز له تلقي دروس السنة التي تلي سنته. ولا يجوز أن يتكرر ذلك من ثلاث مرات لطلبة قسم شهادة الأهلية، ولا أكثر من مرتين لطلبة قسم شهادة العالمية. * * * (الفصل الثالث) في امتحان الشهادات (المادة الثانية والستون بعد المائة) ينقسم امتحان الشهادات إلى قسمين: القسم الأول يكون بعد مضي ثمان سنوات على الأقل وإحدى عشرة سنة على الأكثر من وقت الانتساب بالجامع الأزهر، ويكون في الفقه والتوحيد والمعاني والبيان والبديع والنحو والصرف، وشيء من التفسير والحديث والسيرة النبوية، والحساب والخط والإملاء والإنشاء. والثاني بعد مضي اثنتي عشرة سنة على الأقل وسبع عشرة سنة على الأكثر من التاريخ المذكور أيضًا، ويكون في جميع العلوم المبينة في المادة الثانية والخمسين بعد المائة. والامتحان واجب على كل طالب قضى في الأزهر إحدى المدتين المذكورتين، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابقة والمادة الثالثة والخمسين بعد المائة. * * * (المادة الثالثة والستون بعد المائة) من نجح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يعطى شهادة تسمى - شهادة الأهلية - وهي تؤهله لأنْ يستمر في الدراسة إلى أن ينال شهادة العالمية، مع مراعاة ما هو مدون في المادتين الثانية والستين بعد المائة والسادسة والستين بعد المائة. وكذلك يكون أهلاً للتعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين، مع مراعاة نص المادة السادسة والستين بعد المائة. *** (المادة الرابعة والستون بعد المائة) من نجح في الامتحان النهائي ينل شهادة العالمية، وتؤهل الشهادة المذكورة لما هو منصوص عليه في المادة الستين، مع مراعاة نص المادة السادسة والستين بعد المائة. * * * (المادة الخامسة والستون بعد المائة) إذا أقام طالب أقصى المدة المحددة لأي قسم من القسمين المذكورين في المادة الثانية والستين بعد المائة، ولم يحصل على شهادة هذا القسم يمحى اسمه من السجلات، وتقطع مرتباته التي كانت له بمقتضى كونه منتسبًا. * * * (المادة السادسة والستون بعد المائة) طلبة الامتحان لنيل الشهادة الأهلية والعالمية الذين أتموا دراسة السنة الرابعة عند وجوب العمل بهذا القانون، يعافون من الامتحان في مواد الإنشاء والآداب البحث وتقويم البلدان والتاريخ والهندسة والتوثيقات الشرعية، إلا إذا رغبوا الامتحان على مقتضى ما هو منصوص عليه في هذه الأحكام الوقتية. وأما الطلبة الذين انتهت مدة دراستهم بالجامع الأزهر والجامع الأحمدي قبل وجوب العمل بهذا القانون، فيعافون أيضًا من الحساب والجبر. ومن أدى الامتحان على مقتضى هذه الأحكام الوقتية، يفضل على غيره. * * * (المادة السابعة والستون بعد المائة) تلغى القوانين والأوامر والإرادات السنية المبينة بالملحق المرفق بهذا القانون. * * * (المادة الثامنة والستون بعد المائة) على رئيس مجلس نظارنا تنفيذ هذا القانون، ويتم العمل بجميع نصوصه في أول السنة الدراسية المتداخلة في سنتي ١٣٢٩ - ١٣٣٠ (١٩١١ - ١٩١٢) صدر بسراي رأس التين في ١٤ جمادى الأولى سنة ١٣٢٩ (١٣ مايو سنة ١٩١١) . ... ... ... ... ... ... ... ... عباس حلمي ... ... ... ... ... ... ... ... بأمر الحضرة الخديوية ... ... ... ... ... ... ... ... رئيس مجلس النظار ... ... ... ... ... ... ... ... محمد سعيد ((يتبع بمقال تالٍ))