للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: أبو إسحاق الشاطبي


فصل [*]
الابتداع بالتشدد في الدين
والتزام ما لم يرد وتتبع آثار الصالحين
من كتاب الاعتصام
للشاطبي

ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم، وهو أن الدعاء على
ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة، ووجود
العمل به. فإن صح أن السلف لم يعملوا به، فالترك ليس بموجب لحكم في
المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة، لا تحريم ولا كراهية , وجميع ما
قاله مشكل على قواعد العلم وخصوصًا في العبادات - التي هي مسألتنا - إذ ليس
لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرًا لا يوجد عليه منها دليل؛
لأنه عين البدعة، وهذا كذلك، إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء جهرًا للحاضرين
في آثار الصلوات دائمًا، على حد ما تقام، بحيث يعد الخارج عنه خارجًا عن
جماعة أهل الإسلام متجزًا ومتميزًا [١] إلى سائر ما ذكر، وكل ما لا يدل عليه
دليل [٢] فهو البدعة.
وإلى هذا [٣] فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المتقلدين خير من اتباع
الصالحين من السلف، ولو كان في أحد جائزين، فكيف إذا كان في أمرين أحدهما
متيقن أنه صحيح والآخر مشكوك فيه؟ فيتبع المشكوك في صحته، ويترك ما لا
مرية في صحته ولو لعا من يتبعه [٤] .
ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكمًا في المتروك إلا جواز الترك، غير
جار على أصول الشرع الثابتة، فنقول: إن هنا أصلاً لهذه المسألة لعل الله ينفع به
من أنصف من نفسه: وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه
لأمر ما على ضربين:
(أحدهما) : أن يسكت عنه أو يتركه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا
موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره، كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى
الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد
ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي
كمل بها الدين، وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم
يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى،
كتضمين الصناع، ومسألة الحرام، والجد مع الإخوة، وعول الفرائض، ومنه
جمع المصحف، ثم تدوين الشرائع، وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه
السلام إلى تقريره للتقديم [٥] كلياته التي تستنبط منها، إذا لم تقع أسباب الحكم فيها
ولا الفتوى منه عليه السلام، فلم يذكر لها حكم مخصوص.
فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن
كان من العاديات، أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع،
كمسائل السهو والنسيان في إجراء العبادات. ولا إشكال في هذا الضرب؛ لأن
أصول الشرع عقيدة، وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي، فالسكوت
عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك؛ بل إذا عرضت
النوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها
المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه.
(والضرب الثاني) : أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرًا ما
من الأمور، وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود
ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا
ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجوداً ثم
لم يشرع ولا نبه على السبطا [٦] كان صريحاً في أن الزائد على ما ثبت هنالك
بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا
الزيادة عليه ولا النقصان منه.
ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية
فيما نحن فيه، وذلك أن مذهبه في سجود الشكرالكراهية وأنه ليس بمشروع
وعليه بني كلامه. قال في العتبية: وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد
لله عز وجل شكرًا؟ فقال: لا يفعل هذا مما مضى من أمر الناس. قيل له: إن أبا
بكر الصديق رضي الله عنه - فيما يذكرون - سجد يوم اليمامة شكرًا لله. أفسمعت
ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر. وهذا من
الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا لم تسمعه مني. قد فتح الله على رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده. أفسمعت أن أحدًا منهم فعل مثل هذا؟
إذ ما قد كان في الناس وجرى على أيديهم سمع عنهم فيه شيء، فعليك بذلك فإنه
لو كان لذكر؟ لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحدًا منهم
سجد؟ فهذا إجماع. وإذا جاءك أمر لا نعرفه فدعه - تمام الرواية - وقد احتوت
على فرض سؤال والجواب بما تقدم.
وتقرير السؤال أن يقال في البدعة - مثلاً -: إنها فعل سكت الشارع عن
حكمه في الفعل والترك، فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص، فالأصل جواز فعله،
كما أن الأصل جواز تركه؟ إذ هو معنى الجائز، فإن كان له أصل جملي فأحرى
أن يجوز فعله، حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهيته، وإذا كان كذلك فليس هنا
مخالفة لقصد الشارع، والسكوت عند الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة، ولا
يعين الشارع قصدًا ما دون ضده وخلافه، وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذ
لم يثبت في الشريعة نهي عنه.
وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله، وهو أن التشديد عن حكم
الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن لا
زائد على ما كان؟ إذ لو كان ذلك لائقًا شرعًا أو سائغًا لفعلوه، فهم كانوا أحق
بإدراكه والسبق إلى العمل به، وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة، فإنه لا يخلو إما أن
يكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا.
والثاني لا يقول به أحد. والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من
المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا، ولا يمكن أن يكون [٧] مع كون المحدثة
زيادة تكليف، ونقضه [٨] عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة، لما يعلم من قصور
الهمم واستيلاء الكسل، ولأنه خلاف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنفية
السمحة، ورفع الحرج عن الأمة، وذلك في تكليف العبادات؛ لأن العادات أمر
آخر - كما سيأتي - وقد مر منه [٩] فلم يبق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن
مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها، وعند ذلك تصير
هذه الأحداث عبثًا أو استدراكًا على الشارع؛ لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان
التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الأحداث إذًا عبث [١٠] إذ لا يصح أن
يحصل للأولين دون الآخرين، فقد صارت هذه الزيادة تشريعًا بعد الشارع بسبب
الآخرين ما فات للأولين [١١] فلم يكمل الدين إذًا دونها، ومعاذ الله من هذا المأخذ.
وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير
أن يعينوا فيه وجهًا مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة، دليل على أن ذلك
الأمر لا يعمل به، وأنه إجماع منهم على تركه.
قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية: الوجه في ذلك أنه لم يره مما في الدين -
يعني سجود الشكر - فرضاً ولا نفلاً، إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا فعله، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد
هذه الأمور - قال - واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك
بعده (بأن ذلك لو كان لنقل) صحيح؛ إذ لا يصح أن تتوفر الدواعي على ترك
نقل شريعة من شرائع الدين، وقد أمروا بالتبليغ - قال: وهذا أصل من الأصول،
وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجود سبب الزكاة فيها؛ لعموم
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما
سقي بالنضح نصف العشر) لأنا نزّلنا ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم
الزكاة منها كالسُّنة القائمة في أن لا زكاة فيها، فكذلك نزل ترك نقل السجود عن
النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيه. ثم حكى
خلاف الشافعي والكلام عليه، والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها
بدعة، لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق.
وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل، وأنه بدعة منكرة،
من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين
بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة
رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها، وهو
أصل صحيح إذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات
جهرًا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان صحيحًا شرعًا أو جائزًا لكان النبي
صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله.
وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية، وبنى على فرض أنه
لم يأت ما يخالفه وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه.
أما إن الأصل الجواز فيمتنع؛ لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء
قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة، فما الدليل على ما قال من الجواز؟ وإن
سلمنا له ما قال: فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما في العادات فمسلم، ولا نسلم أن
ما نحن فيه من العاديات؛ بل من العبادات، ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد: إنه
مختلف فيه على قولين: هل هو على المنع؟ أم هو على الإباحة؟ بل هو أمر زائد
على المنع؛ لأن
التعبديات إنما وضعوا للشارع [١٢] فلا يقال في صلاة سادسة - مثلاً - إنها على
الإباحة، فللمكلف وضعها على - أحد القولين - ليتعبد بها لله؛ لأنه باطل بإطلاق،
وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع. ولو سلم أنه من قبيل
العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه، فلا يصح العمل به أيضاً؛ لأن ترك العمل به
من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره، وترك السلف الصالح له على
توالي أزمنتهم، قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل مَن ترك؛ لأن عمل
الإجماع كنصه - كما أشار إليه مالك في كلامه.
وأيضًا فما يعلل له لا يصح التعليل به، وقد أتى الرادّ بأوجه منه:
(أحدها) : أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء، وأنه
بآثار الصلوات مطلوب. وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في
الجماعات والمساجد، وليس بسنة اتفاقًا منا ومنه، فانقلب إذًا وجه التشريع.
وأيضًا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والى،
فكانت الكيفية المتكلم فيها أولى للإظهار، ولما لم يفعله عليه السلام دل على الترك
مع وجود المعنى المقتضي، فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك.
(والثاني) : أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى
الإجابة. وهذه العلة كانت في زمانه عليه السلام؛ لأنه لا يكون أحد أسرع إجابة
لدعائه منه، إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال، بخلاف غيره وإن عظم قدره في
الدين فلا يبلغ رتبته، فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم
والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم.
وأيضاً فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من
اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانوا بالتنبيه لهذه
المنقبة أولى.
(والثالث) : قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم لئلا
يدعو بما لا يجوز عقلاً أو شرعًا، وهذا التعليل لا ينهض، فإن النبي صلى الله
عليه وسلم كان المعلم الأول، ومنه تلقَّينا ألفاظ الأدعية ومعانيها، وقد كان من
العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول:
رب العباد ما لنا وما لك ... أنزل علينا الغيث لا أبا لك
وقال الآخر:
لاهُمَّ إن كنت الذي بعهدي ... ولم تغيرك الأمور بعدي
وقال الآخر:
أبنيَّ ليتي لا أحبكم ... وجد الإله بكم كما أجد
وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم، وكانوا أقرب عهد بجاهلية تعامل
الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه، ولا تنزهه كما يليق بجلاله، فلم يشرع لهم
دعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائمًا ليعلمهم أو يعينهم على التعلم إذا صلوا
معه؛ بل علم في مجالس التعليم، ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك، ولم
يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة، وهو كان أولى الخلق بذلك.
(والرابع) : أن في الاجتماع على الدعاء تعاونًا على البر والتقوى، وهو
مأمور به. وهذا الاحتجاج ضعيف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل
عليه {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى} (المائدة: ٢) وكذلك فعل. ولو كان
الاجتماع للدعاء أثر الصلاة جهرًا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول سابق
إليه، لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث. فدل على أنه ليس
على ذلك الوجه بر ولا تقوى.
(والخامس) : أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي، فربما لحن
فيكون اللحن سبب عدم الإجابة. وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لا
فقهية.
وهذا الاحتجاج إلى اللعب أقرب منه إلى الجد، وأقرب ما فيه أن أحدًا من
العلماء لا يشترط في الدعاء أن لا يلحن كما يشترط الإخلاص وصدق التوجيه [١٣]
وعزم المسألة، وغير ذلك من الشروط.
وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء - وإن كان الإمام أعرف به
- هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه، فإن كان الدعاء مستحبًّا فالقراءة
واجبة، والفقه في الصلاة كذلك، فإن كان تعليم الدعاء إثر الصلاة مطلوبًا،
فتعليم فقه الصلاة آكد؛ فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار الصلاة.
فإن قيل بموجبه في المحرف المتعارف، فهذه القاعدة تجتث أصله؛ لأن
السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما ذكره فيه من الفوائد، ولذلك
قال مالك فيها: أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى؟
وهو إشارة إلى الأصل المذكور، وهو أن المعنى المقتضي للأحداث - وهو
الرغبة في الخير - كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه، فدل على أنه لا يفعل.
وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر الصلاة؛ بدليل أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئًا إثر الصلاة،
ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة، أو ليستغنوا بدعائه عن
تعليم ذلك، ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك كبير شيء،
وإن حصل فلمن كان قريبًا منه دون من بعد.
***
فصل
ثم استدل المستنصر بالقياس فقال: وإن صح أن السلف لم يعملوا به، فقد
عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير - ثم قال بعد: قد قال عمر بن
عبد العزيز رضي الله عنه: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور)
فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور.
وهذا الاستدلال غير جار على الأصول:
(أما أولاً) : فإنه في مقابلة النص، وهو ما أشار إليه مالك في مسألة
العتبية، فذلك من باب فساد الاعتبار.
(وأما ثانيًا) : فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي؛ وهذا
ليس كذلك.
(وأما ثالثًا) : فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل
مجتهد يمكن أن يخطئ فيه كما يمكن أن يصيب، وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن
النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أهل الإجماع، وهذا ليس عن واحد منهما.
(وأما رابعاً) : فإنه قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طردي [١٤] ،
ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع.
وقوله: (إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم) حاشا لله أن يكونوا ممن
يدخل تحت هذه الترجمة. وقوله: (مما هو خير) أما بالنسبة إلى السلف فما
عملوا خير، وأما فرعه المقيس فكونه خيرًا دعوى؛ لأن كون الشيء خيرًا أو شرًّا
لا يثبت إلا بالشرع، أو لأن الدعاء على تلك الهيئة غير خير شرعًا.
وأما قياسه على قوله: (تحدث للناس أقضية) فمما تقدم [١٥] وفيه أمر آخر،
وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياسًا على قول عمر، وإنما كلام عمر بعد
تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم،
كتضمين الصناع، أو الظنة في توجيه الإيمان، دون مجرد الدعاوى، فيقول: إن
الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت
أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم وهو حكم رادع أهل الباطل عن
باطلهم، فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه، فإنه على الضد من
ذلك، ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل -
وهي ما هي من القلة والسهولة - فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون
فيها، ويرخصون [١٦] على استعمالها، فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى
أعظم من الكسل الأول، وإلى ترك الجميع. فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته،
أو لمن شايعه فيها، فلا بد من كسله مما هو أولى [١٧] .
فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه
الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح، وكذلك سائر
المحدثات، فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال،
وقد مرّ أن ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها.
وأيضاً فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي، وهو طلب النبي صلى الله
عليه وسلم بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد. وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر
ويعمل بها دائمًا في مواطن السنن، فهو تشديد بلا شك.
وإن سلمنا ما قال، فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى إحداث البدع،
وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانًا على صحة ما يحدثه كائنًا ما كان، وهو مرمى
بعيد.
ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة، ونقل في ذلك عن مالك
وغيره أنواعًا من الكلام، وليس محل النزاع [١٨] ؛ بل جعل الأدلة شاملة لتلك
الكيفية المذكورة. وعقب ذلك بقول: وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس
وكلام العلماء على هذا المعنى، كما قد ظهر - قال - ومن المعلوم أنه عليه السلام
كان الإمام في الصلوات، وأنه لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات، إذ قد جاء في
سنته: (لا يحل لرجل أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن
فعل فقد خانهم) فتأملوا يا أولي الألباب، فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته
في أدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه، وهذا تناقض، ومن الله نسأل التوفيق.
وإنما حمل الناس الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود
وغيره، لا فيما حمله عليه هذا المتأول، ولما لم يصح العمل بذلك الحديث عند
مالك أجاز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين. ذكره في النوادر. ولما
اعترضه نقل العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره، أخذ يتأول ويوجه كلامهم على
طريقته المرتكبة [١٩] ووقع له في كلام على غير تأمل لا يسلم ظاهره من التناقض
والتدافع لوضوح أمره، وكذلك في تأويل الأحاديث التي نقلها، لكن تركت هنا
استيفاء الكلام عليها لطوله، وقد ذكرته في غير هذا الموضع والحمد لله على ذلك.
***
فصل
(بحث جليل في كون المشتبهات تدخل في البدع الإضافية) :
من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، قال رحمه الله تعالى:
ويمكن أن يدخل في البدعة الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة
فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ فإنا إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من
المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرًا من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا
هو العمل بالبدعة، فإذا العالم به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه
عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقة، ولا يقال أيضًا:
إنه خارج عن العمل بها جملة.
وبيان ذلك النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع
الواقع فيه الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم أمكن
عندنا أن يكون آكلاً للميتة في الاشتباه.
فالنهي الأخف إذًا منصرف نحو الميتة في الاشتباه، كما انصرف إليها النهي
الأشد في التحقق.
وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية: النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة
كما انصرف إليها في التحقق، وكذلك سائر المشتبهات إنما ينصرف نهي الإقدام
على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه، فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو
بدعة إذا نهي عنه في باب الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة، فمن أقدم على منهي
عنه في باب البدعة؛ لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا
الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها - وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات
وجهين - فلذلك قيل: إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية. ولهذا النوع أمثلة:
(أحدها) : إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع
يتعبد به، أو غير مشروع فلا يتعبد به، ولم يتبين له جمع بين الدليلين، أو إسقاط
أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما - فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف، فلو
عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملاً بمتشابه، لإمكان صحة
الدليل بعدم المشروعية، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسًا، وهو الفرض في حقه.
(والثاني) : إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها، فقال
بعض العلماء بكون العمل بدعة. وقال بعضهم: ليس ببدعة. ولم يتبين له الأرجح
من العالمين بأعلمية أو غيرها، فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح
فيميل إلى تقليده دون الأخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه
حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى
واحد.
(والثالث) : أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم
يتبركون [٢٠] بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري عن أبي
جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بالهاجرة فأُتي بِوَضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وَضوئه فيتمسحون
به، الحديث. وفيه: كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، وعن المسور - رضي
الله عنه - في حديث الحديبية: (وما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا
وضع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده) . وخرَّج غيره من ذلك كثيرًا في
التبرك بشعره وثوبه وغيرهما، حتى إنه مس بإصبعه أحدهم بيده فلم يحلق ذلك
الشعر الذي مسه عيه السلام حتى مات، وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم
حجامته؛ إلى أشياء هذا [٢١] كثيرة. فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعًا
في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك
بفضل وضوئه، ويتدلك بنخامته، ويستشفى بآثاره كلها، ويرجى نحو مما كان في
آثار المتبوع الأصل [٢٢] صلى الله عليه وسلم [٢٣] .
إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه، مشكل في تنزيله، وهو
أن الصحابة - رضي الله عنهم - بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء
من ذلك بالنسبة إلى من خلفه؛ إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة
أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء
من ذلك، ولا عمر رضي الله عنهما، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان
ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد
منهم من طريق صحيح معروف أن متبركًا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها؛
بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي
صلى الله عليه وسلم، فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء.
وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، ويحتمل وجهين:
(أحدهما) : أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله،
للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير؛ لأنه عليه السلام كان نورًا كله في
ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورًا وجده على أي جهة التمسه، بخلاف غيره
من الأمة وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه
على حال توازيه في مرتبته، ولا تقاربه، فصار هذا النوع مختصًّا به كاختصاصه
بنكاح ما زاد على الأربع، وإحلال بُضْع الواهبة نفسها له، وعدم وجوب القسم
على الزوجات [٢٤] وشبه ذلك؛ فعلى هذا المأخذ: لا يصح لمن بعده الاقتداء به في
التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان
الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة.
(الثاني) : أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع
خوفًا من أن يجعل ذلك سنة - كما تقدم ذكره في اتباع الآثار - والنهي عن ذلك، أو
لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد؛ بل تجاوز فيه الحدود، وتبالغ بجهلها في
التماس البركة؛ حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج عن الحد، فربما اعتقد في
المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر -
رضي الله عنه - الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو
كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية - حسبما ذكره أهل السير - فخاف عمر
رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله،
فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم.
ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في
التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته، حتى ادعو فيه الإلهية،
تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.
ولأن الولاية - وإن ظهر لها في الظاهر آثار - فقد يخفى أمرها؛ لأنها في
الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فربما ادعيت الولاية لمن ليس
بولي، أو ادّعاها هو لنفسه، أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب
الشعوذة لا من باب الكرامة، أو من باب [٢٥] أو الخواص أو غير ذلك، والجمهور
لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتدون بمن لا
قدوة فيه - وهو الضلال البعيد - إلى غير ذلك من المفاسد. فتركوا العلم بما تقدم -
وإن كان له أصل - لما يلزم عليه من الفساد في الدين وقد يظهر بأول وهلة أن هذا
الوجه الثاني أرجح، لما ثبت في الأصول العلمية أن كل قرابة أعطيها النبي صلى
الله عليه وسلم فإن لأمته أنموذجًا منها، ما لم يدل دليل على الاختصاص.
إلا أن الوجه الأول أيضًا راجح من جهة أخرى، وهو إطباقهم على عدم
التبرك؛ إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعلم به بعضهم بعده، أو عملوا به ولو في
بعض الأحوال، إما وقوفًا مع أصل المشروعية، وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة
الموجبة للامتناع.
وقد خرج ابن وهب في جماعة من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب،
قال: حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو
تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم؛
فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم: (لِمَ تفعلون هذا؟) قالوا: نلتمس الطهور والبركة
بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان منكم يحب أن يحبه الله
ورسوله فليصدق الحديث، وليؤد الأمانة ولا يؤذِ جاره) ، فإن صح هذا النقل فهو
مشعر بأن الأولى تركه [٢٦] وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف،
ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه، ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان قبيل الرقية
وما يتبعها، أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله.
فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين: أن تكون مشروعة، فدخلت
تحت حكم المتشابه والله أعلم. [٢٧] .
***
فصل
ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروعًا إلا
أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهمًا أنها باقية على أصلها تحت
مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أو يطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج
عن حدها الذي حد لها.
ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع
بوقت دون وقت، ولا حد فيه زمانًا دون زمان، ما عدا ما نهي عن صيامه على
الخصوص كالعيدين، ندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول؛ فإذا
خص منه يومًا من الجمعة بعينه، أو أيامًا من الشهر بأعيانها - لا من جهة ما عينه
الشارع - فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار المكلف، كيوم الأربعاء مثلاً في
الجمعة، والسابع والثامن في الشهر، وما أشبه ذلك؛ بحيث لا يقصد بذلك
وجهًا بعينه مما لا ينثني عنه، فإذا قيل له: لم خصصت تلك الأيام دون غيرها؟ لم
يكن له بذل حجة غير التصميم، أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيه أو ما أشبه
ذلك، فلا شك أنه رأي محض بغير دليل، ضاهى به تخصيص الشارع أيامًا بأعيانها
دون غيرها. فصار التخصيص من المكلف بدعة؛ إذ هي تشريع بغير مستند.
ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها
تخصيصًا، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا،
أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة، أو بختم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك [٢٨] فإن
ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد ومثله أهل العقل
والفراغ والنشاط، كان تشريعًا زائدًا.
لا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه
إيقاع العبادات؛ لأنا نقول: هذا الحسن هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت
فمسألتنا [٢٩] كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر
وصيام الاثنين والخميس فإن لم يثبت فما مستندك فيه - والعقل لا يحسن ولا يقبح،
ولا شرع يستند إليه؟ فلم يبق إلا أنه ابتدع في التخصيص، كإحداث الخطب
وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. اهـ
((يتبع بمقال تالٍ))