(س٥٧- ٦٢) بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا الأستاذ الجليل السيد محمد رشيد رضا، صاحب مجلة المنار الغراء حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإني أرفع ما يأتي راجيًا التكرم بالإجابة عليه: (س ١) هل يجوز للمرأة أن تُظهر صوتها ووجهها ويديها وغيرها أمام الرجال الأجانب والأطباء وغيرهم أم لا؟ (ج ١) أصل الشرع جواز ذلك إذا أريد باليدين الكفين للحاجة إليه في المعيشة والتعامل، وإنما يكره أو يحرم إذا كان بحيث يترتب عليه مفسدة مكروهة أو محرمة، ويباح كشف غير الوجه واليدين من البدن للطبيب بقدر ما يحتاج إليه في معرفة المرض، ولكن مع وجود الزوج أو محرم آخر. (س ٢) هل يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن محارمه من النساء ومعانقتهن وضمهن وتقبيلهن ولمسهن بلا حائل أم لا؟ (ج ٢) هذا لا يجوز قطعًا؛ بل الضم والعناق مع الشهوة لا يجوز ولو مع الحائل ولا يفعل هذا إلا أشد الناس فسقًا وفجورًا وفساده أشد مِن فعل مثله مع الأجنبية. وفي الجزء الثاني من كتاب الآداب الشرعية فصل مستقل فيما يباح من المصافحة والمعانقة، ويليه فصل في تقبيل المحارم، وفيه أن الإمام أحمد أباح التقبيل على الجبهة والرأس لمَن قدم من سفر ولم يخف على نفسه قال: (ولكن لا يفعله على الفم أبدًا) . (س ٣) هل يجوز للرجال والنساء تحسين الثياب والهندام وغيره ولبس جميع الألوان والأزياء كالبرنيطة والطربوش والمعطف والسترة والبنطلون وغيرها والحرير والساعات والسلاسل والخواتم وغيرها أم لا؟ (ج ٣) يجوز تحسين الثياب والهندام والأصل فيها كلها الحِلّ إلا ما نهى عنه الشرع. ومنه لبس الحرير الخالص للرجال فهو حرام للوعيد عليه، ومنه لبس الأحمر الخالص والمعصفر والمزعفر فهو مكروه؛ لأنه كان خاصًّا بالنساء، ولم يرد عليه وعيد كالحرير، وفيه خلاف وتفصيل، ومنه النهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا، وعن خاتم الذهب للرجال، ومنه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وتشبه المسلمين بالكفار، فهذا يكره شرعًا إذا كان في غير الأمور الدينية، ويحرم فيها حتى قد يكون ردة عن الإسلام، كما صرح به الفقهاء في مسائل متعددة من شأنها أن لا تصدر عن مسلم، وتفصيلها يطلب من كتب الفقه، وقد سبق لنا بيان هذه المسائل في المنار مرارًا فلا نطيل فيها. (س ٤) هل تقبل توبة التائب إذا تاب من جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر والديون والسرقة والخيانة والكذب والغش والظلم وغيره ولا يعذب في القبر ولا في الآخرة أم لا؟ (ج ٤) الأصل في التوبة الصحيحة الشرعية أن تكون مقبولة، وسببًا للمغفرة، ومن شروطها رد حقوق العباد إليهم أو استحلالهم منها، وقد سبق لنا كلام مفصل في التوبة، وفي التفسير المنشور في هذا الجزء خلاصة في بيان حقيقته والاقتداء بالصحابة فيها، وسيأتي في تفسير الأجزاء الأخرى تتمة لذلك. (س ٥) هل يجوز التشاؤم والوهم ... وغيره؛ من الأعداد والسنين والشهور والأيام والأوقات وغيرها، ولبس ثوب أو دخول بيت أو قراءة سورة أو آية أو وِرد أو فائدة أو غيرها بأن فاعل ذلك يصاب بضرر كمرض أو موت أو غيره أم لا؟ (ج ٥) التشاؤم منهي عنه؛ لأنه من الأوهام الخرافية التي لا تستند إلى حقيقة، وينبغي لمن عرض له بدون اختياره أن يجاهد نفسه حتى يزول ذلك التأثير. (س ٦) أرجو أن تبينوا لنا أسماء الكتب الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة ؛ السهلة اللفظ والمعنى، التي يجوز العمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها، تفضلوا بالجواب ولكم الأجر والثواب. (ج ٦) من أوضح هذه الكتب: رسالة التوحيد للأستاذ الإمام، وخلاصة السيرة المحمدية لنا، ومجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومجموعة الحديث النجدية، وهي لعدةٍ من كبار العلماء كالإمام أحمد والنووي والحافظ المقدسي وابن القيم، وسبل السلام للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير، وهو شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، والدراري المضيئة على الدرر البهية للقاضي الشوكاني، وزاد المعاد في هدي خير العباد للمحقق ابن القيم، والآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح. (حاشية للسائل) أرجوكم ملاحظة ضرر السفور (أي رفع الحجاب) وعدم أمن الفتنة مطلقًا خصوصًا في هذا الزمان الذي عَمَّ وكثر فيه الفساد والفسق والفجور والضلال وعدم الأدب والحياء من الرجال والنساء جميعًا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... السائل ... ... ... ... ... ... ... ... عثمان سعد الدين بدران ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بيروت (المنار) إن ما تكون الفتنة فيه معلومة بالقطع لا يُسأل عن حكمه؛ لأنه معلوم بالضرورة وما شدد العلماء في حظر ما هو مباح في الأصل من إظهار الكفين والوجه إلا لسد ذريعة الفتنة في مظنتها فكيف إذا صارت قطعية في بعض البلاد؟ ! وطلاب السفور من الفساق والمتفرنجين يتوسلون به إلى الإباحة المطلقة والعياذ بالله تعالى.