للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


معاهدة الطائف
بين
المملكة العربية السعودية والمملكة اليمانية [*]

(بسم الله الرحمن الرحيم)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية
السعودية:
بما أنه قد عُقِدَتْ بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام يحيى بن
محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية معاهدة صداقة إسلامية، وأخوة عربية لإنهاء
حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته، ولتأسيس علاقات الصداقة
الإسلامية بين بلادنا، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل
جلالته، وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة، وذلك في مدينة جدة في اليوم
السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، وهي مدرجة مع
عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي: -
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية
بين المملكة العربية السعودية
وبين المملكة اليمانية
حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية من جهة.
وحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن حميد الدين ملك اليمن من جهة
أخرى.
رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما
وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية، ورفع
شأنها، وحفظ كرامتها واستقلالها.
ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما
على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة.
وحبًّا في تثبيت الحدود بين بلاديهما، وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط
الصداقة الإسلامية فيما بينهما، وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما.
ورغبة في أن يكونا عضدًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة، وبنيانًا متراصًّا
للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية، وأخوة
عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما:
عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب
السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته، ونائب رئيس مجلس الوكلاء.
وعن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله
ابن أحمد الوزير.
وقد منح جلالة الملكين لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض
المطلق، وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل
منهما؛ فوجداها موافقة للأصول قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:
(المادة الأولى)
تنتهي حالة الحرب القائمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة اليمن بمجرد
التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين جلالة الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة
سلم دائم، وصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة، لا يمكن الإخلال بها
جميعها أو بعضها، ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود
والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما
روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على
حسن نواياهما، ورغبتهما الصادقة في الوفاق والاتفاق سرًّا وعلنًا، ويرجوان منه
سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما، وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه
الخطة القويمة، التي فيها رضاء الخالق، وعز قومهما ودينهما.
(المادة الثانية)
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين
استقلالاً تامًّا مطلقًا، وبملكيته عليها، فيعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضرة
صاحب الجلالة الإمام يحيى، ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلالاً تامًّا
مطلقًا وبالملكية على مملكة اليمن، ويعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن
محمد حميد الدين ملك اليمن لحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز، ولخلفائه
الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالاً تامًّا مطلقًا وبالملكية على
المملكة العربية السعودية، ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد
الآخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة.
إن جلالة الإمام الملك عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من
حماية أو احتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من
البلاد التي كانت بيد الأدارسة وغيرها، كما أن جلالة الإمام الملك يحيى يتنازل
بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد التي هي
بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد
الأدارسة أو آل عائض أو في نجران وبلاد يام.
(المادة الثالثة)
يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات
والمراجعات، بما فيه حفظ مصالح الطرفين، وبما لا ضرر فيه على أيهما على أن
لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق
ثالث، ولا يوجب هذا على الفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله.
(المادة الرابعة)
خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح
بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الخط حدًّا فاصلاً قطعيًّا بين البلاد التي
تخضع لكل منهما:
يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين ميدي والموسم
على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شمالاً إلى
أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين بني جماعة، ومن يقابلهم من جهة
الغرب والشمال، ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود نقعة
ووعار التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود يام، ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق
مروان وعقبة رفادة، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى
أطراف الحدود بين من عدايام من همدان بن زيد وائلي وغيره وبين يام: فكل ما
عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى
منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة اليمانية، وكل ما
هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، فما هو في جهة
اليمين المذكورة هي ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير وجبال الظاهر وشذا
والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال رازح ومنبه مع عرو آل أمشيخ
وجميع بلاد وجبال بني جماعة وسحار الشام يباد وما يليها ومحل مريصغة من
سحار الشام وعموم سحار ونقعة ووعار وعموم وائلة وكذا الفرع مع عقبة نهوقة
وعموم من عدايام ووادعة ظهران من همدان بن زيد، هؤلاء المذكورون وبلادهم
بحدودها المعلومة وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما
كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًّا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة ١٣٥٢، كل
ذلك هو في جهة اليمين فهو من المملكة اليمانية، وما هو في جهة اليسار المذكورة
وهو الموسم ووعلان وأكثر الحرث والخوبة والجابري وأكثر العبادل وجميع فيفا
وبني مالك وبني حريص وآل تليد وقحطان وظهران وادعة وجميع وادعة
ظهران مع مضيق مروان رفادة وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من يام
ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائلة وكل ما هو
تحت عقبة نهوقة إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق هؤلاء المذكورون
وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة، وما يليها مما لم
يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًّا، أو تحت ثبوت يد المملكة العربية
السعودية قبل سنة ١٣٥٢ كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور، فهو من
المملكة العربية السعودية، وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر
من هو في نجران من وائلة، فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى
لجلالة الملك عبد العزيز في يام، والحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها
تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث إن الحضن وزور وادعة ومن هو من وائلة
في نجران من وائلة، ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر
فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون
المعتاد والمتعارف به، ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين أطراف
قبائل المملكة العربية السعودية، وأطراف من عدايام من همدان بن زيد وسائر
قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن
من جميع الجهات، وللملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى
حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب
وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة،
وكثيرًا ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين، أما تعيين وتثبيت الخط المذكور،
وتمييز القبائل، وتحديد ديارها على أكمل الوجوه، فيكون إجراؤه بواسطة هيئة
مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف
والعادة الثابتة عند القبائل.
(المادة الخامسة)
نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة
والسكون، وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين؛ فإنهما يتعهدان
تعهدًا متقابلاً بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلو مترات في كل
جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول الحدود.
(المادة السادسة)
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بسحب جنده فورًا عن البلاد التي
أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر، مع صون الأهلين والجند عن
كل ضرر.
(المادة السابعة)
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل
ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو
بين أهل البوادي من الطرفين، وبرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد
إبرام هذه المعاهدة، وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو
جرح وبالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان، ويظل العمل بهذه المادة ساريًا
إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.
(المادة الثامنة)
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقابلاً بأن يمتنعا عن
الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما، وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ
بينهما من الاختلاف، سواء كان سببه ومنشؤه هذه المعاهدة، أو تفسير كل أو
بعض موادها، أم كان ناشئًا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم
إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح
شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذا الملحق نفس
القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة، ويحسب جزءًا منها، وبعضًا متممًا للكل فيها.
(المادة التاسعة)
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل
المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركزًا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو
استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد
وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي:
١- إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ
التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته بالأدب
الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.
٢- وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير؛
فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوب منها، ويسلم إلى حكومته
الطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها اتخاذ
كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب، أو تمكينه من الهرب، وفي
الأحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار؛ فإن الحكومة التي فر من
أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وإن تمكن من
العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته.
٣- وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة؛ فإن الحكومة
المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها تقوم فورًا وبمجرد تلقيها الطلب
من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها، وعده شخصًا غير مرغوب فيه، ويُمنع
من العودة إليها في المستقبل.
(المادة العاشرة)
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته
كبيرًا كان أم صغيرًا، موظفًا كان أم غير موظف، فردًا كان أم جماعة، ويتخذ كل
من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها
لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده، فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز
خط الحدود بالدخول في أراضيه، فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ
وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى حكومة بلاده الفار منها، وفي حالة عدم إمكان
القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إلى بلاد الحكومة التي
يتبعها.
(المادة الحادية عشرة)
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين
التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة،
ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو تُوقِع سوء التفاهم بسبب
الأعمال المذكورة.
(المادة الثانية عشرة)
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات
الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق.
ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر
رعية له إلا بموافقة ذلك الفريق، وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد
الفريق الآخر طبقًا للأحكام الشرعية المحلية.
(المادة الثالثة عشرة)
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل عن
سائر الأجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد، أو أفراد من رعايا
الفريق الآخر المقيمين في بلاده (أي: في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو) ، كما
أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجؤوا أو انحازوا أو
بأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر عن كل جناية ومال أخذوا منذ
لجؤوا إلى الفريق بالآخر إلى عودهم كائنًا ما كان، وبالغًا ما بلغ، وبعدم السماح
بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب، أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز
أو الشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء
مخالف لهذا العهد، كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة
الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على
أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي
ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور
لتحقيق الأمر حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان يكون نافذًا.
(المادة الرابعة عشرة)
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين
يعفى عنهم إليهم، أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم،
وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق
والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده، ولا يعرقل استثمارها، أو أي
نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.
(المادة الخامسة عشرة)
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء
كان فردًا أم هيئة أم حكومة، أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق
الآخر، أو يضر ببلاده، أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له، أو
يعرض منافعها ومصالحها وكيانها للأخطار.
(المادة السادسة عشرة)
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية
والعنصرية العربية أن أمتهما أمة واحدة، وأنهما لا يريدان بأحد شرًّا، وأنهما
يعملان جهدهما لأجل ترقية شؤون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون، وأن يبذلا
وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أي
عدوان على أية أمة.
(المادة السابعة عشرة)
في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين
يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:
أولاً: الوقوف على الحياد التام سرًّا وعلنًا.
ثانيًا: المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.
ثالثًا: الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجح الطرق لضمان
سلامة بلاد ذلك الفريق، ومنع الضرر عنها، والوقوف في موقف لا يمكن تأويله
بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.
(المادة الثامنة عشرة)
في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين
المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدًا متقابلاً بما يأتي:
(أولاً) اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من
الاستفادة من أراضيه.
(ثانيًا) منع التجاء اللاجئين إلى بلاده، وتسليمهم أو طردهم إذا لجؤوا إليها،
كما هو موضح في المادة (التاسعة والعاشرة) أعلاه.
(ثالثًا) منع رعاياه من الاشتراك من المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم
أو تموينهم.
(رابعًا) منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين أو الثائرين.
(المادة التاسعة عشرة)
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل
المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما، وتسهيل تبادل السلع
والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما، وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل
عقد اتفاق جمركي يصون مصالح بلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في
عموم البلدين، أو بنظام خاص بصورة كافلة لمصالح الطرفين، وليس في هذه
المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء، حتى يتم عقد
الاتفاق المشار إليه.
(المادة العشرون)
يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه
في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي
شيء وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل
من الفريقين في مكان واحد؛ فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل
العائد لمصلحة البلدين التي هي كأمة واحدة، ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد
حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت في أي حق له، كما أنه لا يمكن أن تفسر
بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.
(المادة الحادية والعشرون)
يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في ٥ شعبان ١٣٥٠ على كل حال
اعتبارًا من تاريخ إبرام هذه المعاهدة.
(المادة الثانية والعشرون)
تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب
مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين في ذلك، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل
قرارات إبرامها، مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب
بمجرد التوقيع، وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن
تجديدها، أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها، فإن لم
تُجدد أو تُعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان
أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر رغبته في التعديل.
(المادة الثالثة والعشرون)
تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية
الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وإشهادًا بالواقع وضع كل من
المندوبين المفوضين توقيعه.
وكُتب في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد
الثلاثمائة والألف.
... ... ... ... ... (التوقيع) خالد بن عبد العزيز السعود
... ... ... ... ... (التوقيع) عبد الله بن أحمد الوزير

((يتبع بمقال تالٍ))