" يد الله على الجماعة " (حديث شريف) النظام الأساسي للجماعة اخترنا أن نوقع هذا النظام المبارك في ليلة المولد النبوي الشريف (وهي في الحقيقة تسعة ربيع الأول) ؛ تيمنًا وتفاؤلاً، وأن نذيعه في صبيحة اليوم الذي يحتفل فيه ليلته بتذكار تلك السعادة أي: ١٢ ربيع الأول، وقد تأخر هذا الجزء من المنار، وهو جزء صفر إلى منتصف ربيع، فرأينا أن ننشر هذا النظام فيه. *** أما أعضاء مجلس الإدارة المؤسسون الذين وقعوه فهم عشرة: (١) محمود بك سالم المحامي المشهور الذي كان يصدر مجلة عرفات باللغة الفرنسية، وهو يعرف عدة لغات غربية، انتخب رئيسًا للجمعية. (٢) السيد محمد رشيد رضا صاحب هذه المجلة، وقد انتخب وكيلاً للجمعية وناظرًا لمدرستها الكلية (دار العلم والإرشاد) . (٣) الشيخ حسين والي المدرس في الجامع الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي، وهو من المؤلفين، وقد انتخب كاتبًا لسر الجمعية. (٤) محمود بك أنيس من وجهاء مصر، وكبار مزارعيها، وأرباب القلم فيها، وقد كان يصدر مجلة زراعية، وانتخب أمينًا للصندوق. (٥) الشيخ أحمد زناتي معاون الديوان الخديوي، وهو من المؤلفين، وكان ناظر مدرسة العزبة المتمدنة. (٦) الشيخ عبد الوهاب النجار المحامي الشرعي والمدرس بمدرسة البوليس. (٧) محمد أفندي سعودي من موظفي المحكمة الشرعية العليا. (٨) محمد لبيب بك البتانوني من أدباء مصر ووجهائها، وأرباب القلم فيها. (٩) الدكتور محمد توفيق صدقي صاحب كتاب الدين في نظر العقل الصحيح. (١٠) الشيخ محمد المهدي الشهير، الأستاذ في مدرسة القضاء الشرعي. * * * بسم الله الرحمن الرحيم {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ * وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (آل عمران: ١٠٤-١٠٥) .
الفصل الأول (في الجمعية ومقصدها) (الأصل الأول) تألفت في مصر القاهرة جمعية باسم (جماعة الدعوة والإرشاد) . (الأصل الثاني) مقصد هذه الجماعة إنشاء مدرسة كلية باسم: (دار الدعوة والإرشاد) في مصر القاهرة؛ لتخريج علماء مرشدين قادرين على الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه، والإرشاد الصحيح، وإرسالهم إلى البلاد الشديدة الحاجة إليهم على قاعدة تقديم الأهم على المهم. (الأصل الثالث) يرسل الدعاة إلى البلاد الوثنية والكتابية التي فيها حرية دينية، ولا يرسلون إلى بلاد الإسلام إلا حيث يدعى المسلمون جهرًا إلى ترك دينهم والدخول في غيره، مع عدم وجود علماء مرشدين يدفعون الشبهات عن الإسلام ويبينون حقيقته لأهله. (الأصل الرابع) لا تشتغل هذه الجماعة بالسياسة مطلقًا، لا بالسياسة المصرية، ولا بسياسة الدولة العثمانية، ولا بسياسة غيرها من الدول. *** الفصل الثاني (في أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها وشعبها) (الأصل الخامس) كل مسلم يبذل للجمعية مقدارًا من المال في كل سنة أو كل شهر، يكون عضوًا فيها، وأعضاؤها أربعة أقسام: أعضاء مؤسسون وأعضاء عاملون، وأعضاء معاونون، وأعضاء شرف. فالمؤسسون: هم الموقعون على هذا النظام، وكل من يدفع للجمعية عشرين جنيهًا مصريًّا فأكثر إلى مدة شهرين من تاريخ نشر هذا النظام في القطر المصري، ومدة ستة أشهر منها لسائر الأقطار، والعاملون هم الذين يقومون بالأعمال؛ كجمع المال في اللجان التابعة للمركز العام، وفي الشعب الخارجية وغير ذلك. والمعاونون: هم الذين يشتركون بالمال فقط. وأعضاء الشرف: هم الذين ينفعون الجمعية بمالهم أو مكانتهم نفعًا عظيمًا. (الأصل السادس) يتألف مجلس الإدارة في المركز العام من عشرة أعضاء، تنتخبهم الهيئة العامة فيما عدا المرة الأولى، وهم ينتخبون من أنفسهم الرئيس والوكيل وكاتب السر وأمين الصندوق. (الأصل السابع) ناظر مدرسة (دار الدعوة والإرشاد) يكون من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الذي يعينه. (الأصل الثامن) مدة مجلس الإدارة سنتان، وفي المرة الأولى فقط تكون مدته أربع سنين؛ ليتمكن أعضاؤه المؤسسون من إحكام العمل، وفي نهاية الأربع الأولى، وكل سنتين بعدها تقترع الهيئة العامة للجماعة على إبقاء خمسة من الأعضاء مع ناظر المدرسة، وتنتخب بدل الستة الآخرين أو تعيد انتخابهم. (الأصل التاسع) يجوز أن يكون للجمعية رئيس شرف، ويختاره أعضاء مجلس الإدارة باتفاق الآراء. (الأصل العاشر) المركز العام لجماعة الدعوة والإرشاد مدينة القاهرة عاصمة القطر المصري، ويكون لها شعب في سائر الأقطار الإسلامية، لكل شعبة منها مجلس إدارة، ولكل من مجلس الإدارة في المركز العام ومجالس الإدارة في مراكز الشعب أن يؤسس لجانًا في قطره لجمع الإعانات. (الأصل الحادي عشر) من أعمال مجلس الإدارة في المركز العام. اختيار المؤسسين للشعب في الخارج والإدارة العامة، واستغلال أموال الجمعية بالطرق المشروعة. والإنفاق منها في مصارفها، وإدارة مدرستها الكلية، ووضع الميزانية السنوية، وتعيين العمال وتنفيذ قرارات الهيئة العامة. (الأصل الثاني عشر) على الشعب جمع الإعانات والاشتراكات المالية للجمعية، والنظر في شؤون الدعاة والمرشدين الذين يرسلون إلى بلادهم، واختيار المندوبين لحضور الهيئة العامة السنوية. (الأصل الثالث عشر) يتألف من الأعضاء المقيمين بالقطر المصري لجنة من اثنين فأكثر؛ لمراقبة الأعمال المالية. (الأصل الرابع عشر) تشرف لجنة المراقبة المالية على الدخل والخرج وتقدم في كل سنة تقريرًا للهيئة العامة بما تراه، ولها حق حضور جلسة مجلس الإدارة إذا أرادت؛ لمذاكرته فيما يتعلق بعملها، وليس لها حق الرأي والتصويت فيه، وعليها أن تقدم نسخة من تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة قبل اجتماع الهيئة العامة بشهر على الأقل، وعليه عرضه على المجلس حالاً. (الأصل الخامس عشر) أعضاء مجلس الإدارة في المركز العام، يشترط أن يكونوا من المقيمين في مدينة القاهرة أو ضواحيها. (الأصل السادس عشر) إذا استقال أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلا مكانه بسبب ما، فالباقون ينتخبون بدله بالاشتراك مع أعضاء لجنة المراقبة للمدة الباقية لسلفه. *** الفصل الثالث (في الهيئة العامة للجمعية) (الأصل السابع عشر) تتألف الهيئة العامة من كل عضو يدفع ثلاثة جنيهات فأكثر كل سنة ومن مندوبي الشعب، وتنعقد بمن يحضر منهم، ورئيسها هو رئيس مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة أن يدعو رئيس الشرف إلى رياسة الجلسة العامة، ولأعضاء الشرف الحق في حضورها مع حق الرأي والتصويت كغيرهم. (الأصل الثامن عشر) تجتمع الهيئة العامة كل سنة بالقاهرة في النصف الأول من شهر ذي القعدة الحرام، وعلى مجلس الإدارة دعوة الأعضاء إليها بتذاكر بريدية والإعلان في الجرائد. (الأصل التاسع عشر) الهيئة العامة رقيبة على مجلس الإدارة، تبحث في جميع أعماله السنوية وتحاسبه على تطبيقها على النظام الأساسي والنظام الداخلي، وتنظر في الميزانية وتقرها، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة المالية، ولها أن تقرر تعيين أعضاء الشرف. *** الفصل الرابع (في أموال الجمعية) (الأصل العشرون) تتكون أموال الجمعية من الاشتراكات الموقوتة والإعانات والتبرعات والهدايا والوصايا والأوقاف التي توقف عليها، أو ما تناله من ريع أوقاف أخرى، ومن ريع رأس مالها. (الأصل الحادي والعشرون) تودع أموال الجمعية مؤقتًا في مصرف من المصارف الموثوق بها، ما عدا مقدارًا يقرره مجلس الإدارة، ينفق منه على الإدارة والمدرسة، يكون بيد أمين الصندوق وطريقة إيداع المال في المصرف والأخذ منه يبين في النظام الداخلي. (الأصل الثاني والعشرون) يجب أن يضاف ربع دخل الجمعية السنوي إلى رأس المال؛ لأجل الاستغلال، وهذا ما عدا المبلغ الاحتياطي الذي يبين في النظام الداخلي. (الأصل الثالث والعشرون) ليس لمجلس الإدارة أن يقرض من مال الجمعية، ولا أن يقترض لها. *** (أحكام عامة) (الأصل الرابع والعشرون) تنفذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة بالأكثرية المطلقة، فإن تساوت الآراء رجح من كان معهم الرئيس، ولا رأي لأحد فيما يخالف نص الشارع. (الأصل الخامس والعشرون) مجلس الإدارة في المركز العام هو الذي يضع النظام الداخلي، الذي يبين فيه كل ما يحتاج إليه في تنفيذ النظام الأساسي. (الأصل السادس والعشرون) أعضاء مجلس الإدارة متبرعون بأعمالهم ما عدا ناظر المدرسة. (الأصل السابع والعشرون) تنشر الجماعة كل سنة كراسة في بيان: ميزانيتها ومهمات أعمالها، وأسماء الباذلين ومقدار ما بذلوه لها، ومن لا يحب إظهار اسمه يذكر بلقب (محسن) . (الأصل الثامن والعشرون) يجوز تعديل ما عدا الفصل الأول من أصول هذا النظام؛ إذا اتفق على ذلك ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة، وأكثر من نصف من يحضر الهيئة العامة من غيرهم. ... ... ... صدر بمصر في ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٢٩ ((يتبع بمقال تالٍ))