وَإِنْ وَصَّى بِكَبْشٍ، لَمْ يَتَنَاوَلْ إلَّا الذَّكَرَ الْكَبِيرَ مِنْ الضَّأْنِ. وَالتَّيْسُ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى الذَّكَرِ الْكَبِيرِ مِنْ الْمَعْزِ. وَإِنْ وَصَّى بِعَشْرَةٍ مِنْ الْغَنَمِ، يَتَنَاوَلُ عَشْرَةً مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، وَالصِّغَارِ وَالْكِبَارِ.
[فَصْلٌ إنَّ وَصَّى بِجَمَلِ لَمْ يَكُنْ إلَّا ذَكَرًا]
(٤٧٩٣) فَصْلٌ: وَإِنْ وَصَّى بِجَمَلٍ، لَمْ يَكُنْ إلَّا ذَكَرًا. وَإِنْ وَصَّى بِنَاقَةٍ، لَمْ تَكُنْ إلَّا أُنْثَى. وَإِنْ قَالَ: عَشْرَةً مِنْ إبِلٍ، وَقَعَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى جَمِيعًا. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنْ قَالَ: عَشْرَةً بِالْهَاءِ، فَهُوَ لِلذُّكُورِ، وَإِنْ قَالَ عَشْرٌ، فَهُوَ لِلْإِنَاثِ، وَكَذَلِكَ فِي الْغَنَمِ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ فِي الْعَشَرَةِ إلَى الثَّلَاثَةِ لِلْمُذَكَّرِ بِالْهَاءِ، وَلِلْمُؤَنَّثِ بِغَيْرِهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} [الحاقة: ٧] . وَإِنْ قَالَ: أَعْطُوهُ بَعِيرًا. فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، هُوَ لِلذَّكَرِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ اسْمٌ لَهُ وَحْدَهُ. وَالثَّانِي، هُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى؛ لِأَنَّهُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ يَتَنَاوَلُهُمَا جَمِيعًا. تَقُولُ الْعَرَبُ: حَلَبْت الْبَعِيرَ. تُرِيدُ النَّاقَةَ، فَالْجَمَلُ فِي لِسَانِهِمْ كَالرَّجُلِ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَالنَّاقَةُ كَالْمَرْأَةِ، وَالْبَكْرَةُ كَالْفَتَاةِ. وَكَذَلِكَ الْقَلُوصُ وَالْبَعِيرُ كَالْإِنْسَانِ.
[فَصْلٌ وَصَّى بِدَابَّةِ فَمَاذَا تَكُون]
(٤٧٩٤) فَصْلٌ: وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِثَوْرٍ فَهُوَ ذَكَرٌ. وَإِنْ وَصَّى بِبَقَرَةٍ، فَهِيَ أُنْثَى. وَإِنْ وَصَّى بِدَابَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى؛ لِأَنَّ الِاسْمَ فِي الْعُرْفِ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ. وَإِنْ قَرَنَ بِهِ مَا يَصْرِفُهُ إلَى أَحَدِهِمَا، مِثْلُ إنْ قَالَ: دَابَّةٌ يُقَاتِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يُسْهَمُ لَهَا. انْصَرَفَ إلَى الْخَيْلِ. وَإِنْ قَالَ: دَابَّةٌ يَنْتَفِعُ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا، خَرَجَ مِنْهُ الْبِغَالُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَسْلَ لَهَا، وَخَرَجَ مِنْهُ الذُّكُورُ كَذَلِكَ. وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِحِمَارٍ، فَهُوَ ذَكَرٌ. وَإِنْ وَصَّى بِأَتَانٍ، فَهِيَ أُنْثَى. وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ، إذَا كَانَ لَهُ أَعْدَادٌ مِنْ جِنْسِ مَا وَصَّى لَهُ بِهِ، فَعَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ، وَعَلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، يُعْطِهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا، وَلَا يَسْتَحِقُّ، لِلدَّابَّةِ سَرْجًا، وَلَا لِلْبَعِيرِ رَحْلًا، إلَّا أَنْ يَذْكُرَهُ فِي الْوَصِيَّةِ.
[فَصْلٌ أَوْصَى بِكَلْبِ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ]
(٤٧٩٥) فَصْلٌ: وَإِنْ أَوْصَى بِكَلْبٍ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ، صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا، وَتُقَرُّ الْيَدُ عَلَيْهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ، فَتَصِحُّ فِي الْمَالِ، وَفِي غَيْرِ الْمَالِ، مِنْ الْحُقُوقِ، وَلِأَنَّهُ تَصِحُّ هِبَتُهُ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ، كَالْمَالِ. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ، لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِهِ، سَوَاءٌ قَالَ: كَلْبًا مِنْ كِلَابِي، أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute