وَفِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُنَزِّلِينَ، وَأَهْلِ الْقَرَابَةِ، الْمَالُ لِلْخَالَةِ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ. وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَكَانَ الْخَالَةِ خَالٌ. عَمَّةٌ وَابْنُ خَالٍ مَعَهُ أُخْتُهُ، الثُّلُثُ بَيْنَ ابْنِ الْخَالِ وَأُخْتِهِ بِالسَّوِيَّةِ، إنْ كَانَ أَبُوهُمَا خَالًا مِنْ أُمٍّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أَبَوَيْنِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، هُوَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ أَيْضًا.
وَالثَّانِيَة، عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَالْبَاقِي لِلْعَمَّةِ. وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْفَرْضِيِّينَ، الْمَالُ لِلْعَمَّةِ. بِنْتُ عَمٍّ وَابْنُ عَمَّةٍ وَبِنْتُ خَالٍ وَابْنُ خَالَةٍ، الثُّلُثُ بَيْنَ بِنْتِ الْخَالِ، وَابْنِ الْخَالَةِ بِالسَّوِيَّةِ، إنْ كَانَا مِنْ أُمٍّ، وَإِنْ كَانَا مِنْ أَبَوَيْنِ، أَوْ مِنْ أَبٍ، فَهَلْ هُوَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، أَوْ عَلَى ثَلَاثَةٍ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَإِنْ كَانَ ابْنُ الْخَالَةِ مِنْ أُمٍّ، وَالْخَالُ مِنْ أَبٍ، فَلِابْنِ الْخَالَةِ سُدُسُ الثُّلُثِ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْخَالِ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ الْخَالِ مِنْ أُمٍّ، وَابْنُ الْخَالَةِ مِنْ أَبٍ، فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمِّ
وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُنَزِّلِينَ، الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ؛ لِأَنَّهَا أَسْبَقُ إلَى الْوَارِثِ. خَالَةٌ وَبِنْتُ عَمٍّ، ثُلُثٌ، وَثُلُثَانِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْقَرَابَةِ، هُوَ لِلْخَالَةِ. عَمَّةٌ وَبِنْتُ عَمٍّ، مَنْ نَزَّلَ الْعَمَّةَ أَبًا جَعَلَ الْمَالَ لَهَا، وَمَنْ نَزَّلَهَا عَمًّا جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَكَذَلِكَ مَنْ أَمَاتَ السَّبَبَ. بِنْتُ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتُ عَمَّةٍ لِأَبَوَيْنِ، الْمَالُ لِبِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ. ابْنُ خَالَةٍ مِنْ أُمٍّ وَبِنْتُ خَالَةٍ مِنْ أَبٍ وَبِنْتُ عَمٍّ مِنْ أُمٍّ وَابْنُ عَمَّةٍ مِنْ أَبٍ، الثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّلُثَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَيْضًا، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَفِي الْقَرَابَةِ، الثُّلُثُ لِبِنْتِ الْخَالَةِ، وَالثُّلُثَانِ لِابْنِ الْعَمَّةِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ.
[فَصْلٌ خَالٌ وَخَالَةٌ وَأَبُو أُمٍّ]
(٤٩٠٦) فَصْلٌ: خَالٌ وَخَالَةٍ وَأَبُو أُمٍّ، الْمَالُ لِأَبِي الْأُمِّ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ابْنَةُ عَمٍّ، أَوْ عَمَّةٍ، فَالثُّلُثُ لِأَبِي الْأُمِّ، وَالْبَاقِي لِابْنَةِ الْعَمِّ، أَوْ الْعَمَّةِ. وَإِنْ كَانَ مَكَانَ أَبِي الْأُمِّ أُمُّهُ فَلَا شَيْءَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْخَالَةَ أَسْبَقُ إلَى الْوَارِثِ، وَالْجِهَةُ وَاحِدَةٌ. خَالَةٌ وَأَبُو أُمِّ أُمٍّ، الْمَالُ لِلْخَالَةِ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَهِيَ تُسْقِطُ أُمَّ الْأُمِّ. ابْنُ خَالٍ وَابْنُ أَخٍ مِنْ أُمٍّ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ، كَأَنَّهُمَا أُمٌّ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ
وَعِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ هُوَ لِابْنِ الْأَخِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا ابْنُ أُخْتٍ مِنْ أَبٍ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ؛ لِابْنِ الْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخُمُسُ. وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتُ أَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ، فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاقِينَ السُّدُسُ. وَعِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ، لَا شَيْءَ لِابْنِ الْخَالِ، وَالْمَالُ بَيْنَ الْبَاقِينَ عَلَى خَمْسَةٍ
خَالٌ وَابْنُ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ. وَعِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ، هُوَ لِلْخَالِ. بِنْتُ بِنْتِ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ، وَبِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَبِنْتُ خَالَةٍ، لِهَذِهِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ ابْنِ الْأَخِ. وَعِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ، الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ.
[فَصْلٌ عَمَّةٌ وَابْنَةُ أَخ]
(٤٩٠٧) فَصْلٌ: عَمَّةٌ وَابْنَةُ أَخٍ، الْمَالُ لِلْعَمَّةِ عِنْدَ مَنْ نَزَّلَهَا أَبًا، وَلِابْنَةِ الْأَخِ عِنْدَ مَنْ نَزَّلَهَا عَمًّا، وَبَيْنَهُمَا عِنْدَ مَنْ نَزَّلَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute