وَالْعَمَّاتِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، فَكَأَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ أَبَاهُ، وَأُمَّهُ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِأَبِيهِ، ثُمَّ مَا صَارَ لِلْأُمِّ بَيْنَ أَخَوَاتِهَا عَلَى خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ لَهَا مُفْتَرِقَاتٌ، فَيُقَسَّمُ نَصِيبُهَا بَيْنَهُنَّ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ، عَلَى خَمْسَةٍ، كَمَا يُقَسَّمُ مَالُ الْمَيِّتِ بَيْنَ أَخَوَاتِهِ الْمُفْتَرِقَاتِ. وَمَا صَارَ لِلْأَبِ قُسِّمَ بَيْنَ أَخَوَاتِهِ عَلَى خَمْسَةٍ، فَصَارَ الْكَسْرُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى خَمْسَةٍ، وَإِحْدَاهُمَا تُجْزِئُ عَنْ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُمَا عَدَدَانِ مُتَمَاثِلَانِ، فَنَضْرِبُ خَمْسَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، فَصَارَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ.
كَمَا ذُكِرَ، لِلْخَالَاتِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ، مَقْسُومَةٍ بَيْنَهُنَّ، كَمَا ذُكِرَ، وَلِلْعَمَّاتِ سَهْمَانِ فِي خَمْسَةٍ، تَكُنْ عَشْرَةً بَيْنَهُنَّ، عَلَى خَمْسَةٍ، كَمَا ذُكِرَ أَيْضًا. وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْمُنَزِّلِينَ. وَعِنْدَ أَهْلِ الْقَرَابَةِ؛ لِلْعَمَّةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ الثُّلُثُ، وَسَقَطَ سَائِرُهُنَّ. وَقَالَ نُعَيْمٌ، وَإِسْحَاقُ: الْخَالَاتُ كُلُّهُنَّ سَوَاءٌ، فَيَكُونُ نَصِيبُهُنَّ بَيْنَهُنَّ عَلَى ثَلَاثَةٍ. وَكَذَلِكَ نَصِيبُ الْعَمَّاتِ بَيْنَهُنَّ عَلَى ثَلَاثَةٍ يَتَسَاوَيْنَ فِيهِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَهُمَا مِنْ تِسْعَةٍ
فَإِنْ كَانَ مَعَ الْخَالَاتِ خَالٌ مِنْ أُمٍّ، وَمَعَ الْعَمَّاتِ عَمٌّ مِنْ أُمٍّ، فَسَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ. ثَلَاثَةُ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ مَعَهُمْ أَخَوَاتُهُمْ، وَعَمٌّ وَعَمَّةٌ مِنْ أُمٍّ، الثُّلُثُ بَيْنَ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ عَلَى سِتَّةٍ، لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ مِنْ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَثُلُثَاهُ لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ عِنْدَ مَنْ فَضَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُنَزِّلِينَ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَذَكَرَهَا الْخِرَقِيِّ فِي الْخَالِ وَالْخَالَةِ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، هُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ بِالسَّوِيَّةِ. ثَلَاثُ عَمَّاتٍ وَثَلَاثُ بَنَاتِ عَمٍّ، وَثَلَاثُ خَالَاتٍ وَثَلَاثَةُ بَنِي خَالٍ، الْمِيرَاثُ لِلْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، وَيَسْقُطُ الْبَاقُونَ، فَيَكُونُ لِلْخَالَاتِ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْعَمَّاتِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ثَلَاثُ بَنَاتِ إخْوَةٍ، فَلِلْخَالَاتِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْعَمَّاتِ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فَيَسْقُطُ بِهِنَّ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْعَلَ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ، فَيُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ، وَوَلَدُ الْأَبِ عَلَى الْعَمَّاتِ؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ بَنِيهِ، وَالْعَمَّاتُ أَخَوَاتُهُ. وَوَجْهُ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنَّنَا إذَا جَعَلْنَا الْأُخُوَّةَ جِهَةً. وَالْأُبُوَّةَ جِهَةً أُخْرَى، مَعَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ الْبَعِيدَ وَالْقَرِيبَ إذَا كَانَا مِنْ جِهَتَيْنِ، نُزِّلَ الْبَعِيدُ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ، سَوَاءٌ سَقَطَ بِهِ الْقَرِيبُ، أَوْ لَمْ يَسْقُطْ، لَزِمَ مِنْهُ سُقُوطُ وَلَدِ الْإِخْوَةِ بِبَنَاتِ الْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُنَّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ. وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَسْقُطْنَ بِبَنَاتِ الْعَمَّاتِ، وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ كُلِّهِمْ
فَأَمَّا إنْ كَانَ مَكَانَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ بَنَاتُهُنَّ، فَلِلْخَالَاتِ السُّدُسُ بَيْنَ بَنَاتِهِنَّ عَلَى خَمْسَةٍ، وَالْبَاقِي لِبَنَاتِ الْإِخْوَةِ، لِبِنْتِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثِينَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَاتُ إخْوَةٍ مِنْ أَبَوَيْنِ، وَلَا مِنْ أَبٍ، فَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ.
[فَصْلٌ خَالَةٌ وَابْنُ عَمَّةٍ]
(٤٩٠٥) فَصْلٌ: خَالَةٌ وَابْنُ عَمَّةٍ، لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمَّةِ، وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَمَنْ وَرَّثَ الْبَعِيدَ مَعَ الْقَرِيبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute