وبِنْتِ بِنْتِ أَخٍ لِأَبٍ وَابْنَا وَابْنَتَا ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثَةُ بَنِينَ وَثَلَاثُ بَنَاتِ بِنْتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ. فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ أُخْتٌ، كَانَتْ مِنْ سِتِّينَ
فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ابْنُ بِنْتِ أُخْتٍ مِنْ أَبَوَيْنِ، عَادَتْ إلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ.
[فَصْلٌ بِنْتُ أَخ لِأُمٍّ وَبِنْتُ ابْنِ أَخ لِأَبٍ]
(٤٩٠١) فَصْلٌ: بِنْتُ أَخٍ لِأُمٍّ وَبِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ، لِلْأُولَى السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ. وَفِي الْقَرَابَةِ هُوَ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ. بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَبِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ، الْمَالُ لِهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. بِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَبِنْتُ بِنْتِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ بِنْتِ أَخٍ لِأَبٍ، لِلْأُولَى السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ
بِنْتُ أَخٍ لِأُمٍّ وَبِنْتُ بِنْتِ أَخٍ لِأَبٍ، الْمَالُ لِلْأُولَى، إلَّا فِي قَوْلِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ سَالِمٍ، وَضِرَارٍ: لِلْأُولَى السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يُوَرِّثُونَ الْبَعِيدَ مَعَ الْقَرِيبِ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.
[فَصْلٌ مَاتَ وَتَرَك ابْن وَبِنْت أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَبِنْتَا أَخ لِأَبٍ وَثَلَاثَة بَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَخَمْسَةُ بَنِي أُخْتٍ لِأُمٍّ وَعَشْرُ بَنَاتِ أَخ لِأُمٍّ]
فَصْلٌ: ابْنُ وَبِنْتُ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَبِنْتَا أَخٍ لِأَبٍ وَثَلَاثَةُ بَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَخَمْسَةُ بَنِي أُخْتٍ لِأُمٍّ وَعَشْرُ بَنَاتِ أَخٍ لِأُمٍّ، أَصِلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ؛ فِي قَوْلِ الْمُنَزِّلِينَ، النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ وَلَدَيْ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ، عِنْدَ مَنْ سَوَّى، وَأَثْلَاثًا عِنْدَ مَنْ فَضَّلَ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَهُوَ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ، وَلِوَلَدِ الْأَخِ تِسْعُونَ، وَلِوَلَدِ الْأُخْتِ تِسْعُونَ، وَلِوَلَدِ الْأَبِ تِسْعُونَ، وَلِوَلَدِ الْأَخِ سِتُّونَ، وَلِوَلَدِ الْأُخْتِ ثَلَاثُونَ. ثَلَاثُ بَنَاتِ إخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ وَثَلَاثُ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، لِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَالْبَاقِي لِوَلَدَيْ الْأَبَوَيْنِ، لِبِنْتِ الْأَخِ ثُلُثَاهُ، وَلِبِنْتِ أُخْتٍ ثُلُثُهُ
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ثَلَاثَةُ بَنِي أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ، فَلَهُمْ السُّدُسُ، لِابْنِ الْخَالِ مِنْ الْأُمِّ سُدُسُهُ، وَبَاقِيهِ لِابْنِ الْخَالِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَيَبْقَى النِّصْفُ، لِبِنْتِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ثُلُثَاهُ، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ ثُلُثُهُ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ. وَالْحُكْمُ فِي ثَلَاثَةِ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ فِي قِسْمَةِ مِيرَاثِ الْأُمِّ بَيْنَهُمْ، كَالْحُكْمِ فِي ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ فِي قَسْمِ مِيرَاثِهِمْ بَيْنَهُمْ. وَكَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ، مَعَ ثَلَاثَةِ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، كَثَلَاثِ بَنَاتِ إخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ مَعَ ثَلَاثِ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا.
[مَسْأَلَةٌ ثَلَاثُ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ]
(٤٩٠٣) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا كَانَ ثَلَاثُ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ، فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ، لِأَنَّهُنَّ أُقِمْنَ مَقَامَ آبَائِهِنَّ) أَكْثَرُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ عَلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْمَالُ بَيْنَ بِنْتِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ