للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَوْعٌ آخَرُ، خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَصَّى لِعَمِّهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ خَالِهِ، وَلِخَالِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا رُبْعَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي مَخْرَجِ الرُّبُعِ، يَكُنْ اثْنَيْ عَشَرَ، اُنْقُصْهَا سَهْمًا، يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ، فَهِيَ نَصِيبُ ابْنٍ، اُنْقُصْهَا سَهْمَيْنِ، يَبْقَى تِسْعَةٌ، فَهِيَ وَصِيَّةُ الْخَالِ. وَإِنْ نَقَصْتهَا ثَلَاثَةً، بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ، فَهِيَ وَصِيَّةُ الْعَمِّ. وَبِالْجَبْرِ تَحْمِلُ مَعَ الْعَمِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمَعَ الْخَالِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، ثُمَّ تَزِيدُ عَلَى الدَّرَاهِمِ دِينَارًا، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ دِرْهَمًا، يَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبًا، اُجْبُرْ، وَقَابِلْ، وَأَسْقِطْ الْمُشْتَرَكَ، يَبْقَى مَعَك دِينَارَانِ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَاقْلِبْ وَحَوِّلْ، تَصِرْ الدَّرَاهِمُ ثَمَانِيَةً، وَالدَّنَانِيرُ تِسْعَةً، كَمَا قُلْنَا. وَإِنْ أَوْصَى لِعَمِّهِ بِعَشْرَةٍ إلَّا رُبُعَ وَصِيَّةِ خَالِهِ، وَلِخَالِهِ بِعَشْرَةٍ إلَّا خُمْسَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الرُّبْعِ فِي مَخْرَجِ الْخُمُسِ، يَكُنْ عِشْرِينَ، اُنْقُصْهَا سَهْمًا، تَكُنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، فَهِيَ الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْخَالِ أَرْبَعَةً، وَانْقُصْهَا سَهْمًا، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، اضْرِبْهَا فِي الْعَشَرَةِ، ثُمَّ فِيمَا مَعَ الْعَمِّ، وَهُوَ خَمْسَةٌ، يَكُنْ مِائَةً وَخَمْسِينَ، اقْسِمْهَا عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ، يَخْرُجْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ، جُزْءًا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، فَهِيَ وَصِيَّةُ عَمِّهِ، وَاجْعَلْ مَعَ الْعَمِّ خَمْسَةً، وَانْقُصْهَا سَهْمًا، وَاضْرِبْهَا فِي عَشَرَةٍ، ثُمَّ فِي أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ مِائَةٍ وَسِتِّينَ، وَاقْسِمْهَا، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَهِيَ وَصِيَّةُ خَالِهِ. طَرِيقٌ آخَرُ، تَنْقُصُ مِنْ الْعَشَرَةِ رُبْعَهَا، وَتَضْرِبُ الْبَاقِيَ فِي الْعِشْرِينَ، ثُمَّ تَقْسِمُهَا عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ، وَتَنْقُصُ مِنْهَا خُمُسَهَا، وَتَضْرِبُ الْبَاقِيَ فِي عِشْرِينَ، وَتَقْسِمُهَا، وَبِالْجَبْرِ، تَجْعَلُ، وَصِيَّةَ الْخَالِ سِتًّا، وَوَصِيَّةَ الْعَمِّ عَشْرَةً إلَّا رُبْعَ شَيْءٍ، فَخُذْ خُمُسَهَا، فَزِدْهُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ سَهْمَانِ إلَّا نِصْفَ عُشْرِ شَيْءٍ، يَعْدِلُ عَشْرَةً، فَأَسْقِطْ الْمُشْتَرَكَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، تَصِرْ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، إذَا أَسْقَطْت رُبْعَهَا مِنْ الْعَشَرَةِ، بَقِيَتْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا. وَإِنْ وَصَّى لِعَمِّهِ بِعَشْرَةٍ إلَّا نِصْفَ وَصِيَّةِ خَالِهِ، وَلِخَالِهِ بِعَشْرَةٍ إلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ جَدِّهِ، وَلِجَدِّهِ بِعَشْرَةٍ إلَّا رُبْعَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فَوَصِيَّةُ عَمِّهِ سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، وَوَصِيَّةُ خَالِهِ سَبْعَةٌ وَخُمُسٌ، وَوَصِيَّةُ جَدِّهِ ثَمَانِيَةٌ وَخُمُسَانِ، وَبَابُهَا أَنْ تَضْرِبَ الْمَخَارِجَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، فَتَضْرِبَ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ، فِي أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، تَزِيدُهَا وَاحِدًا تَكُنْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَهَذَا هُوَ الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَنْقُصُ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَاحِدًا، وَتَضْرِبُ وَاحِدًا فِي ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ تَزِيدُهَا وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَةً وَسِتِّينَ، وَاقْسِمْهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَخْرُجْ بِالْقَسْمِ سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، فَهِيَ وَصِيَّةُ الْعَمِّ وَانْقُصْ الثَّلَاثَةَ وَاحِدًا يَبْقَى اثْنَانِ، وَاضْرِبْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً، زِدْهَا وَاحِدًا، وَاضْرِبْهَا فِي اثْنَيْنِ، ثُمَّ فِي عَشْرَةٍ تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِينَ، وَاقْسِمْهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ اُنْقُصْ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدًا، وَاضْرِبْ

<<  <  ج: ص:  >  >>