لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ لَحَجَبَ نِصْفَ الْحَجْبِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا اُجْتُمِعَ الْحَجْبُ. وَمَنْ وَرَّثَ بِالْأَحْوَالِ وَالتَّنْزِيلِ، قَالَ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، وَالثُّلُثُ فِي حَالٍ، فَلَهَا رُبُعُ ذَلِكَ، وَهُوَ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثَمَنٌ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ.
وَالرُّبُعُ فِي حَالٍ، فَلَهَا رُبُعُ ذَلِكَ، وَهُوَ الثُّمُنُ وَرُبُعُ الثُّمُنِ، وَلِلِابْنِ الْبَاقِي فِي حَالٍ، وَثُلُثَاهُ فِي حَالٍ، فَلَهُ رُبُعُهُ، وَلِلْبِنْتِ ثُلُثُ الْبَاقِي فِي حَالٍ، وَالنِّصْفُ فِي حَالٍ، فَلَهَا رُبُعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَصَبَةٌ، فَلِلْبِنْتِ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، مَكَانَ النِّصْفِ، وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ مَكَانَ السُّدُسِ، وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَدٌّ بِالْبَسْطِ مِنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ سَهْمًا، لِلْأُمِّ مِنْهَا سِتُّونَ، وَلِلْمَرْأَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ
وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ جَمَعَ الْحُرِّيَّةَ فِي الْحَجْبِ، أَنْ يَجْمَعَ الْحُرِّيَّةَ فِي التَّوْرِيثِ، فَيَجْعَلَ لَهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْبَاقِي. وَقَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ: لَهُمَا سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ لَكَانَ لَهُمَا سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَيَكُونُ لَهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِمْ نِصْفُ ذَلِكَ.
وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ حَجْبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ، كَحَجْبِهِ إيَّاهُ بِجَمِيعِهَا، وَلَوْ سَاغَ هَذَا لَكَانَ لَهُمْ حَالَ انْفِرَادِهِمَا النِّصْفُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ
ابْنٌ وَأَبَوَانِ، نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُرٌّ، إنْ قَدَّرْنَاهُمْ أَحْرَارًا، فَلِلِابْنِ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ قَدَّرْنَاهُ حُرًّا وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمَالُ، وَإِنْ قَدَّرْنَا مَعَهُ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ حُرًّا فَلَهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، فَتَجْمَعُ ذَلِكَ تَجِدُهُ ثَلَاثَةَ أَمْوَالٍ وَثُلُثَانِ، فَلَهُ ثُمُنُهَا، وَهُوَ رُبُعٌ سُدُسٍ، وَلِلْأَبِ الْمَالُ فِي حَالٍ، وَثُلُثَاهُ فِي حَالٍ، وَسُدُسَاهُ فِي حَالَيْنِ، فَلَهُ ثُمُنُ ذَلِكَ رُبُعٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ فِي حَالَيْنِ، وَالسُّدُسُ فِي حَالَيْنِ، فَلَهَا الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ. وَإِنْ عَمِلْتهَا بِالْبَسْطِ قُلْت: إنْ قَدَّرْنَاهُمْ أَحْرَارًا، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ.
وَإِنْ قَدَّرْنَا الِابْنَ وَحْدَهُ حُرًّا، فَهِيَ مِنْ سَهْمٍ، فَكَذَلِكَ الْأَبُ، وَإِنْ قَدَّرْنَا الْأُمَّ وَحْدَهَا حُرَّةً، أَوْ قَدَّرْنَاهَا مَعَ حُرِّيَّةِ الْأَبِ، فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ قَدَّرْنَا الِابْنَ مَعَ الْأَبِ، أَوْ مَعَ الْأُمِّ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَإِنْ قَدَّرْنَاهُمْ رَقِيقًا، فَالْمَالُ لِلْعَصَبَةِ، وَجَمِيعُ الْمَسَائِلِ تَدْخُلُ فِي سِتَّةٍ، فَتَضْرِبُهَا فِي الْأَحْوَالِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، وَلِلِابْنِ الْمَالُ فِي حَالٍ سِتَّةٌ، وَثُلُثَاهُ فِي حَالٍ أَرْبَعَةٌ، وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ فِي حَالَيْنِ عَشَرَةٌ، فَذَلِكَ عِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَلِلْأَبِ الْمَالُ فِي حَالٍ سِتَّةٌ، وَثُلُثَاهُ فِي حَالٍ، وَسُدُسَاهُ فِي حَالَيْنِ، وَذَلِكَ اثْنَا عَشْرَ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ فِي حَالَيْنِ
، وَالسُّدُسُ فِي حَالَيْنِ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ، وَهِيَ الثُّمُنُ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُرًّا، زِدْت عَلَى السِّتَّةِ نِصْفَهَا، تَصِيرُ تِسْعَةً، وَتَضْرِبُهَا فِي الثَّمَانِيَةِ، تَكُنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، فَلِلِابْنِ عِشْرُونَ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَهِيَ السُّدُسُ وَالتُّسْعُ، وَلِلْأَبِ اثْنَا عَشْرَ، وَهِيَ السُّدُسُ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَهِيَ نِصْفُ السُّدُسِ، وَلَا تَتَغَيَّرُ سِهَامُهُمْ، وَإِنَّمَا صَارَتْ مَنْسُوبَةً إلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ. وَإِنْ كَانَ رُبُعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُرًّا، زِدْت عَلَى السِّتَّةِ مِثْلَهَا. وَقِيلَ فِيمَا إذَا كَانَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute