للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيخًا كبيرًا لا يستطيع. وفي إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي مُتَّفَقٌ على ضعفه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول. (١)

فائدة: قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٨٢٤): والأكثرون على أنه لا تلازم بين الجلسة والاعتماد، فقد كان من السلف من يعتمد، ولا يجلس للاستراحة، منهم: عبادة بن نسي، وحكاه عن أبي ريحانة الصحابي، وهذا مذهب أصحاب الشافعي، وأحمد؛ فإن أصحاب الشافعي، قالوا: يعتمد، سواء قلنا: يجلس للاستراحة أو قلنا: لا يجلس. وقال أصحاب أحمد: لا يعتمد، سواء قلنا: يجلس، أو قلنا: لا يجلس. اهـ

قلتُ: وهذا يُقوِّي الاحتمال في أثر ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، اللَّذَيْنِ تقدَّما في جلسة الاستراحة؛ فإنَّ الثابت عنهما أنهما كانا ينهضان على صدور القدمين، وهذا لا يلزم منه ترك جلسة الاستراحة، كما تبين لك ذلك من كلام ابن رجب -رحمه الله-.


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٢١٣ - ٢١٤)، «الفتح» لابن رجب رقم (٨٢٤)، «السنن الكبرى» (٢/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>