للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرُّكوع، وكذلك من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (١)، ومن حديث خفاف بن إيماء الغفاري في «صحيح مسلم» (٦٧٩)، وأكثر روايات حديث أنس في «الصحيحين» أنه بعد الركوع، وجاءت بعض الروايات في حديث أنس أنه قبل الركوع.

قال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٦/ ٢٧٦): وقد أنكر الأئمة على عاصم روايته عن أنس القنوتَ قبل الركوع، قال أحمد: خالفهم عاصم كلهم. يعني: خالف أصحاب أنس. ثم قال: هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع. والتيمي، عن أبي مجلز، عن أنس. وأيوب، عن محمد: سألت أنسًا. وحنظلة السدوسي عن أنس: أربعة أوجه. وقال أبوبكر الخطيب في كتاب «القنوت»: أما حديث عاصم الأحول، عن أنس؛ فإنه تفرد بروايته، وخالف الكافة من أصحاب أنس، فرووا عنه القنوت بعد الركوع، والحكم للجماعة على الواحد. وقد حمل بعض العلماء المتأخرين حديث عاصم عن أنس في القنوت قبل الركوع على أن المراد به: إطالة القيام، كما في الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت».اهـ

قلتُ: وهذا المحمل قرره ابن القيم في «زاد المعاد»، وأشاد به. وفي حديث عاصم الأحول إشارة إلى ذلك؛ فقد قال عاصم: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، قال: فإن


(١) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>