للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبوعبدالله غفر الله له: لم يصح في المسألة حديثٌ؛ فالأمر واسعٌ، والأقرب إلى السُّنَّة تقديم اليدين على الركبتين؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «ثم يُكَبِّر حين يهوي ساجدًا» (١)، وكأنَّ البخاري استند إليه في هذه المسألة، ولحديث البراء بن عازب: كان لا يحني أحدٌ مِنَّا ظهره حتى يقع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده. وهو متفق عليه (٢). (٣)


(١) تقدم في الكتاب برقم (٢٨٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٩٠)، ومسلم برقم (٤٧٤).
(٣) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٩٠)، «المغني» (٢/ ١٩٣ - ١٩٤)، «الأوسط» (٣/ ١٦٥ - ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>