للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحَّحَهُ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على استحباب التطوع بأربع قبل العصر.

والحديث ضعيف كما بيناه؛ فعليه فلا يستحب التقييد بأربع، بل يشرع التنفل بين الأذان والإقامة؛ لحديث: «بين كل أذانين صلاة»، وبالله التوفيق.


(١) ضعيف. أخرجه أحمد (٢/ ١١٧)، وأبوداود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠).
وفي إسناده: محمد بن مسلم بن مهران، قال فيه الدارقطني وابن معين: لا بأس به، وقال فيه أبوزرعة: واهٍ، ولينه ابن مهدي، وقال الفلاس: روى عنه أبوداود الطيالسي مناكير. انظر «تهذيب التهذيب».
والحديث المذكور من رواية أبي داود الطيالسي عنه، وقد أنكره ابن عدي فأورده في «الكامل»، والذهبي في «الميزان»، فالحديث ضعيف لا يثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>