للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

• استدل أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تخفيف ركعتي الفجر، حتى إنَّ الإمام مالكًا قال: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن. يعني لحديث عائشة المذكور.

• وذهب الحسن، وعطاء إلى أنه لا بأس بتطويلها.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: أما الاقتصار على قراءة أم القرآن؛ فلا أحسِّنُه، ولا إعادة على من فعل ذلك، وأُحِبُّ أن يقرأ فيهما بما روينا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ به، ويخففهما أَحَبُّ إليَّ؛ لاتباع السنة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، ويقرأ مع الفاتحة بشيء من القرآن، ويخففهما. (٢)


(١) أخرجه البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤) (٩٢).
(٢) انظر: «الأوسط» (٥/ ٢٢٥)، «المغني» (٢/ ٥٤١)، «المجموع» (٤/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>