للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاء عن أبي بن كعب -رضي الله عنه-، وفي إسناده انقطاع، وطريق أخرى فيها ضعفٌ، ونكارة.

وجاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- بإسناد منقطع.

وقد أبان هذه الآثار بعللها الإمام الألباني -رحمه الله- في كتابه «صلاة التراويح» (ص ٤٨ - ٧١).

٣٦٦ - وَعَنْهَا -رضي الله عنها-، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من الحديث مشروعية صلاة الليل في أوله، وفي أوسطه، وفي آخره، فكله مشروع، والأفضل في آخره لمن أمن النوم، وفوات وقت الوتر.

وسيأتي الكلام على وقت الوتر، ووقته المفضل، وبالله التوفيق.


(١) أخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>