(٢) أخرجه ابن حبان (٢٤٠٨) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وإسناده ظاهره الصحة لكن قال البيهقي: رواية يحيى بن أبي كثير أشبه، يعني الرواية التي في «مسلم» باللفظ السابق؛ لأنها من رواية يحيى عن أبي نضرة عن أبي سعيد. (٣) صحيح. أخرجه أحمد (٣/ ٤٤)، وأبوداود (١٤٣١)، والترمذي (٤٦٥)، وابن ماجه (١١٨٨). وإسناد أبي داود صحيح. وعند غيره فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. (٤) أخرجه مسلم برقم (٧٥٥). (٥) الراجح وقفه دون قوله: «فأوتروا قبل الفجر» فهي مرفوعة. أخرجه الترمذي (٤٦٩)، وقد تفرد سليمان بن موسى بهذا اللفظ وأبان الحافظ ابن رجب في «الفتح» (٦/ ٢٣٨) أنه أدرج الموقوف في المرفوع، وأن الصحيح عن ابن عمر قوله: إذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أوتروا قبل الفجر». اهـ
وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ١٩٠) الرواية التي فصل المرفوع من الموقوف؛ فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر، كان يقول: «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل، والوتر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوتروا قبل الفجر».