للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال بعد نهيه عن الصلاة حتى ترتفع الشمس: «ثُمَّ صَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ».

وفي «الصحيحين» (١)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ: «بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَلَا أَنَام حَتَّى أُوتِرَ».

وأخرج مسلم (٧٢٢)، عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مثله، وفيه قال: لن أدعهن ما عشت. واستدلوا بحديث زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» (٧٤٨): «صَلَاةُ الأَوَّابِيْن حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ».

الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تُشرع؛ إلا لسببٍ، واحتجوا بأنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعلها إلا لسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى، واختار هذا القول ابن القيم -رحمه الله-.

الثالث: لا تُستحبُّ أصلًا، قال ابن حجر -رحمه الله-: وصحَّ عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها، وكذلك ابن مسعود -رضي الله عنهما- (٢).


(١) أخرجه البخاري برقم (١١٧٨)، ومسلم برقم (٧٢١).
(٢) أثر عبد الرحمن بن عوف ضعيف. أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٠) عن رجل، عن شعبة، عن سعد ابن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: ما رأيته صلاها. وإسناده ضعيف؛ شيخ عبد الرزاق مبهم لم يسمَّ.
أثر ابن مسعود صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى.
حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: كنا نقرأ في المسجد فيثبت الناس في القراءة بعد قيام ابن مسعود، ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال: عباد الله لم تحملوا، عباد الله ما لم يحملهم الله إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم.
وهذان الإسنادان صحيحان، وتبين بالرواية الثانية أن ابن مسعود كان يكره أن يظن الناس وجوبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>