للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخالف هذه الأدلة بتأويلات مُتَكَلَّفَة لا دليل عليها.

وأما القول بأنها شرطٌ لصحة الصلاة؛ فهو قول ضعيفٌ، ويرده حديث التفضيل بين صلاة الرجل في الجماعة، وصلاته منفردًا في بيته، وسوقه، وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ فهو موقوفٌ عليه، وأما حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»؛ فهو حديث ضعيفٌ لا يثبت (١)، ومع التسليم بصحة الحديثين، فيكون النفي للكمال لا للصحة جمعًا بينها وبين حديث التفضيل.

وأما القول بأنه فرض كفاية؛ فيرده حديث الأعمى؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُرخِّصْ له في التخلف، وكذلك لا دليل على حمل الأدلة الموجبة لحضور الجماعة على ذلك، وأما حديث: «ما من ثلاثة في بدوٍ ... »؛ فهو حديث ضعيفٌ، أخرجه أبو داود برقم (٥٤٧)، وفي إسناده: السائب بن حُبيش، وفيه ضعفٌ، ومع ذلك فهو يدل على الوجوب العيني.

وأما حديث التفضيل فإنما يدل على صحة صلاة المنفرد، وذكر الفضيلة لا يدل على عدم الوجوب.

وأما حديث يزيد بن الأسود؛ فهي واقعةُ عينٍ تحتمل التأويل، فقد كانوا في سفر؛ لأنَّ هذه الصلاة كانت بمسجد الخِيْف بِمِنَى كما في ألفاظ الحديث؛ فيحتمل أنهم ما علموا وجوبها على المسافر، أو كانت رحالهم بعيدة، فَظَنَّا أنهما


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٤٢٠)، والحاكم (١/ ٢٤٦)، والبيهقي (٣/ ٥٧)، وفي إسناده: سليمان بن داود اليمامي، وهو ضعيف جدًّا.
وقد ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» برقم (١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>