للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلافه فإن الصبي إذا عقل القربة، كالبالغ في الجملة، وقد قدم عمرو في الإمامة وهو ابن ست أو سبع سنين، ففي المصافة أولى وقد يكون صبي أقرأ من مكلف ولا ينضبط.

وقوله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ}، وأحاديث «من سبق إلى مكان فهو أحق به» (١)، و «لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه» (٢)، ونحو ذلك، مطلقة، وحديث أبي مالك، فيه شهرٌ، ويحمل فعل عمر، وقول أحمد، على نقرة الإمام (٣) ما لم يكن أقرأ؛ لكونه أولى بالإمامة عند الحاجة إليه للاستخلاف، ولو كان تأخيرهم أمرًا مشهورًا؛ لاستمر العمل عليه، كتأخير النساء، ولنقل كما نقلت الأمور المشهورة نقلا لا يحتمل الاختلاف، وقال الحافظ على قول ابن عباس (وأنا فيهم): فيه أن الصبيان مع الرجال، وأنهم يصفون معهم، لا يتأخرون عنهم. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأفضل للصبيان الذين يحسنون الصلاة، أن لا يجلسوا خلف الإمام، وأن يتنحوا إلى جوانب الصف، فإذا سبق أحدهم إلى الصف الأول خلف الإمام، وهو يحسن الصلاة والطهارة، ويحفظ من القرآن؛ فإن وجد من هو أفضل منه أو مثيله من كبار السن البالغين في الصف الأول؛ فينحى إلى أحد جانبي الصف الأول، ويؤتى بالآخر مكانه؛ لأنه أحق بالاستخلاف إذا احتاج الإمام إلى استخلافه.

وليس في حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بتأخير الصبيان الذين


(١) ضعيف. أخرجه أبو داود (٣٠٧١) من حديث أسمر بن مضرس، وفيه أربعة مجاهيل، يروي أحدهم عن الآخر، فهو مسلسل بالمجاهيل؛ فهو شديد الضعف.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٢٦٩)، ومسلم برقم (٢١٧٧) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٣) يعني بذلك: نقرة القفا، وهي التي في مؤخرة الرقبة، عنى بذلك أن يكون مسامتًا للإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>