فليركع حين يدخل، ثم يدبُّ راكعًا حتى يدخل في الصف؛ فإنَّ ذلك السُّنَّة. وصححه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة»(٢٢٩).
وقد قَيَّدَ جمعٌ من أهل العلم جواز ذلك بما إذا كان قريبًا من الصف، وهم: القاسم، والحسن، والزهري، والشافعي، والليث، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وحُكِيَ عن مالك.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى المنع من ذلك، وهو قول النخعي، وحُكِيَ عن الحسن، وهو قول أحمد في رواية، وهو ظاهر اختيار البخاري، وثبت عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه قال: إذا دخلت والإمام راكع، فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف. ورُوي مرفوعًا، وَوَقْفُهُ أصح.
واستدل من قال بالمنع من ذلك بحديث أبي بكرة:«زادك الله حرصًا، ولا تعد».
• وذهب بعضهم إلى أنه إنْ كان منفردًا لم يركع حتى يدخل الصف، وإنْ كان معه غيره ركعوا دون الصف، وهو قول إسحاق، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد في رواية، وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول بالجواز إذا كان قريبًا من الصف؛ لحديث عبد الله بن الزبير، وأما إذا كان بعيدًا من الصف، فلا؛ لأنه يحتاج إلى عملٍ كثيرٍ ينافي الصلاة، وفعل الصحابة يُحمل على أنهم كانوا قريبين من الصفوف، وهو صريحٌ في أثر زيد بن ثابت، وأما حديث أبي بكرة؛ فيُحمل قوله:«ولا تعد»،