للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: والموقوف لا يثبت؛ فإنه من طريق أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو به. وأبو سلمة، وشيخه مجهولان. ولكن هذا القول هو الصواب؛ للآية المذكورة، وما سواه من الأقوال ليس عليها دليل.

قال ابن رجب -رحمه الله-: وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بينه وبين الجمعة فرسخ، وهو ثلاثة أميال، وهو قول ابن المسيب، والليث، ومالك، ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد.

قال: ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول، والذي قبله؛ لأنَّ الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبًا.

قال: وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بينه وبينها أربعة أميال، ورُوي عن ابن المنكدر، والزهري، وعكرمة، وربيعة.

وعن ربيعة أيضًا: تجب على من إذا نودي لصلاة الجمعة، وخرج من بيته ماشيًا، أدرك الجمعة.

قال: وقالت طائفة: تجب على من أَوَاه الليل إلى منزله، قال ابن المنذر: رُوي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، والحسن، ونافع، وكذلك قال عكرمة، والحكم، وعطاء، والأوزاعي، وأبو ثور، وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب، وسليمان بن داود الهاشمي، وفيه حديث مرفوعٌ عن أبي هريرة، ذكره الترمذي، وبيَّنَ ضعفَ إسناده، وأنَّ أحمد أنكره أشد الإنكار. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>