للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثوري في رواية عنهما، والليث.

الخامس: تنعقد بثلاثة، وهو قول ابن المبارك، والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وأحمد في رواية، واختار هذا القول الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمهما الله، واستدلوا على ذلك بأن أقل الجمع ثلاثة، وبحديث أبي الدرداء: «ما من ثلاثة في قرية لا تُقام فيهم الصلاة إلا كان قد استحوذ عليهم الشيطان».

أخرجه أبوداود (٥٤٧) وفي إسناده: السائب بن حبيش، وهو مجهول الحال.

السادس: أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة، وهما اثنان، وهو قول الحسن بن صالح، وأبي ثور، وداود الظاهري، وحُكي عن مكحول، وهو اختيار ابن حزم، والصنعاني، والشوكاني، والألباني، والوادعي، واستدلوا على ذلك بحديث طارق ابن شهاب: «الجمعة حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة» والجماعة تحصل باثنين، وقالوا: لا دليل على التحديد بأكثر من ذلك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأخير هو الصواب؛ لما تقدم، وأما استدلال القائلين بأربعين، وكذا باثني عشر، فهي وقائع حصلت اتفاقًا من غير قصد، وأما التحديد بأربعة، وثلاثة؛ فليس عليه دليل، والله أعلم. (١)

فائدة: الجمعة لا تُصلَّى إلا جماعة، ولا تصح من منفرد كما دلَّ على ذلك حديث طارق بن شهاب، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي، والحافظ ابن رجب رحمة الله عليهما. (٢)


(١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٥٢٤)، «أحكام الجمعة» (ص ٤٨)، «المغني» (٣/ ٢٠٤ - )، «المجموع» (٤/ ٥٠٤)، «فتاوى اللجنة» (٨/ ٢١٥) (٨/ ١٧٨).
(٢) انظر: «الفتح» (٥/ ٥٢٨)، «المجموع» (٤/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>