للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث. قال القاسم بن محمد: ما سمعت في صلاة الخوف أحب إليَّ منه. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود، والثوري في رواية، وحكاه إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجاز، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وحكاه الترمذي عن إسحاق، وَصَرَّحَ إسحاق في رواية ابن منصور على أنه يجوز العمل به، ولا يختاره على غيره من الوجوه؛ إلَّا أنهم اختلفوا: هل تقضي الطائفة الركعة الثانية قبل سلام الإمام، أو بعده؟ فعند الشافعي، وأحمد، وداود: تقضي قبل سلام الإمام، ثُمَّ يسلم بهم، وهو رواية عن مالك، ثُمَّ رجع عنها، وقال: إنما يقضون بعد سلام الإمام. وهو قول أبي ثور، وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، ذكره في كتابه «الشافي»، ونص أحمد على أن هذه الكيفية تُصَلَّى وإن كان العدو في جهة القبلة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الشافعي، وأحمد؛ لظاهر الحديث المتقدم، والله أعلم.

وأما اختيار أحمد لهذه الكيفية في حالة كون العدو في القبلة؛ فقد حمل جمعٌ من الحنابلة ذلك على ما إذا لم يمكن أن يصلي بهم صلاة عسفان لاستتار العدو.

<<  <  ج: ص:  >  >>