الراجح، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين، رحمة الله عليهم أجمعين.
٥) اقتصر بعض الصحابة على فركه، ثبت ذلك عن سعد وعائشة -رضي الله عنهما-، وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه قال: امسحه بإذخرة، أو خرقة، ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره، أو تكره أن يرى على ثوبك. «الأوسط»(٢/ ٢٨٣).
وأما الردُّ عن أدلة المذهب الأول، فكما يلي:
١) حديث عائشة الذي في الباب، وفيه الغسل.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» حديث (٢٢٩): وليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني؛ لأنَّ غسلها فعل، وهو لا يدل على الوجوب بمجرده.
وقال الشوكاني -رحمه الله- في «النيل»(١/ ٩٧): وهذا لا يدل على المطلوب؛ لأنَّ غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه، بل يجوز غسل ما كان مُتَّفَقًا على طهارته، كالطيب، والتراب، فكيف بما كان مستقذرًا.
٢) قولهم: إنَّ المذي هو مبدأُ المني.
فقد أُجيب: بأنَّ هذه دعوى تحتاج إلى دليل؛ فإنهما حقيقتان مختلفتان في الماهية، والصفات، والعوارض، والرائحة، والطبيعة، وقد فرَّق الشارع بينهما، فأمر بغسل المذي، ولم يأمر بغسل المني.
٣) أنه وإن كان يخرج من مخرج البول؛ فإنَّ مجرى البول غير مجرى المني.