للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من رواية جابر، وابن عباس، وحذيفة، والصلاة بهذه الصفة، والعدو في جهة القبلة إذا لم يخش لهم كمين؛ حسن؛ فإنَّ أكثر ما فيها تأخر كل صف عن متابعة الإمام في السجدتين، وقضاؤهما قبل سلامه، وتكون الحراسة في السجود خاصَّة، هذا قول الشافعي وأصحابه، وللشافعية وجهٌ آخر: أنهم يحرسون في الركوع والسجود، وقد سبق في رواية البخاري لحديث ابن عباس ما يدل عليه. انتهى باختصار.

وقد ذكر ابن رجب في ضمن كلامه أنَّ أبا حنيفة رُوي عنه أنه لا يجوز الصلاة بها، ولا يجوز إلا على حديث ابن مسعود، وما وافقه كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>