المفترض بالمتنفل، كما سبق ذكره. ومنع منها أصحاب أبي حنيفة؛ لذلك. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وهو جواز صلاة الخوف بالكيفية المتقدمة؛ لدلالة أحاديث الباب عليها، ولا دليل مع من منع من هذه الكيفية، والله أعلم.
قال ابن رجب -رحمه الله-: والصورة الثانية: أن لايسلم الإمام، ويكون ذلك في سفر، فينبني على أنه: هل يصح أن يقتدي القاصر بالمتم في السفر؟ والأكثرون على أنه إذا اقتدى المسافر بمن يتم الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعدًا؛ فإنه يلزمه الإتمام؛ فإن أدرك معه دون ركعة، فهل يلزمه الإتمام؟ قالَ الزهري، وقتادة والنخعي، ومالك: لا يلزمه. وهو رواية عن أحمد. والمشهور عنه: أنه يلزمه الإتمام بكل حال، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام، وله القصر بكل حال، وهو قول الشعبي، وطاوس، وإسحاق.
فعلى قول هؤلاء: لاتردد في جواز أن يصلي الإمام أربع ركعات في السفر، وتصلي معه كل طائفة ركعتين، وعلى قول الأولين: فهل يجوز ذلك في صلاة الخوف خاصة؟ فيه لأصحابنا وجهان، ومن منع ذلك قال: ليس في حديث جابر تصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسلم بين كل ركعتين، بل قد ورد ذلك صريحًا في روايات متعددة، فتحمل الروايات المحتملة على الروايات المفسرة المبينة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: مراده بحديث جابر ما أخرجه مسلم في «صحيحه»