للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل هذا المعنى عنه جماعة، منهم: أبو طالب والأثرم.

وله أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب القدرة. وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن أحمد: فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع القدرة، فأما مع العجز فلا يجب رواية واحدة.

وقال أبو بكر عبد العزيز عكس ذلك، قالَ: يجب مع القدرة، ومع عدم الإمكان، روايتان. وهذا بعيدٌ جدًا - أعني: وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجز، ولعل فائدته إيجاب الإعادة بدونه. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: مذهب الشافعي، وأحمد هو الصحيح في المسألة، أعني أن الطالب إذا خاف من العود عليه، صلى على دابته صلاة الخوف.

وأما استقبال القبلة عند استفتاح الصلاة، فالأحوط أن يستقبلها إذا قدر على ذلك، ويظهر أنه ليس بواجب؛ كما لا يجب في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>