للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسل النجاسة يبدأ فيوضيه وضوءه للصلاة، فيغسل كفيه، ثم يأخذ خرقة، فيبلها، ويجعلها على إصبعه، فيمسح أسنانه، وأنفه حتى ينظفهما، ويكون ذلك في رفقٍ، ولا يدخل الماء فاه، ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب أحمد، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، ومن التابعين: سعيد بن جبير؛ لأنَّ المضمضة والاستنشاق متعذرة في حق الميت، وقال الشافعي وأصحابه: يمضمضه، ويُنَشِّقُهُ كما يفعل الحي، والأقرب هو القول الأول، ثم يغسل وجهه، ويتم وضوءه، وذلك لحديث أم عطية: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها»، ثم إذا وضأه بدأ بغسل رأسه ولحيته، ثم يغسل جانبه الأيمن من باطنه وظاهره، وذلك بأن يغسل الباطن، ثم ينحي الميت على جنبه الأيسر؛ فيغسل الأيمن من ظاهره، ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك من باطنه وظاهره.

• وقال جماعة من الشافعية، والحنابلة: يبدأ بالباطن الأيمن، ثم الباطن الأيسر، ثم يغسل ظاهره الأيمن، ثم ظاهره الأيسر.

والأول أقرب، وهو قول جماعة من الشافعية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ابدأن بميامنها»، ويكون الماء مخلوطًا بالسدر في جميع الغسلات، أو ما يقوم مقامه من المنظفات، كالصابون، والأشنان، ويُجتنب الصابون المعطر في حق المحرم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ولا تمسوه طيبًا» (١)، فإذا كانت الغسلة الأخيرة؛ خلط مع الماء كافورًا؛ لحديث أم عطية: «واجعلن في الأخيرة كافورًا»، وهو قول الجمهور، وهو الصواب.


(١) هو قطعة من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الآتي في الكتاب برقم (٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>