للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق، وداود إلى أنه يغسل، ويصلى عليه؛ لأنه قد نُفِخت فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود في «الصحيحين» (١)، وهو يعتبر ميتًا؛ لأنَّ روحه قد فارقت الجسد، وهو قول الشافعي في القديم، وجماعة من أصحابه. وهذا هو الوارد عن الصحابة -رضي الله عنهم-، فقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه صلى على مولود لم يستهل. أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٠٤) بإسناد صحيح.

وثبت عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-، أنه قال: السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٣١) بإسناد صحيح، وقد روي مرفوعًا.

وقد ذكر الدارقطني -رحمه الله- الخلاف فيه كما في «العلل» (١٢٥٨). وثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم يعلم خطيئة؛ فيقول: اللهم أجره من عذاب القبر. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٣٣).

• وذهب الحسن، وإبراهيم، وعطاء، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي في الجديد، وأصحاب الرأي، إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه.

والصواب هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (٣٢٠٨)، ومسلم برقم (٢٦٤٣).
(٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٥٨)، «المغني» (٣/ ٤٥٨)، «المحلَّى» (٥٩٨)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٣١٧)، «عبد الرزاق» (٣/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>