للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسد، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وسليمان بن حرب، وحجاج بن منهال، وعبد الله بن المبارك، وأبو الوليد الطيالسي، وكلهم لم يذكروا قوله: «وسواكه»، فهي زيادة شاذة بدون شك. (١)

وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (١١/ ١١٦): والأمر ولله الحمد واسعٌ، فيستاك كما يريد؛ لأنه ليس في المسألة نصٌّ واضح. اهـ. (٢)

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: قول شيخ الإسلام -رحمه الله- "وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك"، فيقال: وهل علم منهم الموافقة لأحمد على ذلك؟ أو هل بلغهم قول أحمد، وأقروه؟

والأظهر -والله أعلم- استحباب ذلك باليمنى، ويدل على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- في «صحيح البخاري» (٨٩٠): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في مرض موته نظر إلى سواك في يد عبدالرحمن بن أبي بكر، قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن. فأعطانيه، فقضمته، ثم مضغته، ثم أعطيته رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فاستن به، وهو مستند إلى صدري.

ومعلوم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ السواك من عائشة بيمينه، ولم تذكر عائشة أنه نقله إلى اليسرى، ثم استاك به.

وأيضًا: فإنَّ السواك باليسرى على خلاف المعهود، فلو فعله النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لنقل،


(١) انظر «المسند الجامع» (١٩/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) وبنحوه في «الشرح الممتع» (١/ ١٢٧)، وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>