للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أنَّ الأفضل أن يُخرِجها بنفسه، وهو مذهب أحمد، والحسن، ومكحول، وابن جبير، وميمون بن مهران، والثوري، وطاوس، وعطاء، والشعبي، وأبي جعفر، والنخعي، وبعض هؤلاء يقيد ذلك بما إذا كانوا أهل جَورٍ، والحجَّة لأهل هذا القول أنه إذا أخرجها بنفسه يكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وربما أعطاها بعض أقاربه؛ فتكون صدقة، وصِلة.

الثاني: دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل، وهو مذهب الشافعية، وقال به الشعبي، ومحمد بن علي، وأبو رزين، والأوزاعي، وبعض الحنابلة، وبعض من قال بهذا القول يَعُمُّ الحكم، حتى ولو كان الإمام جائرًا.

ومنع مالك، وأبو حنيفة، وأبو عبيد أن يخرج الإنسان بنفسه الأموال الظاهرة، كالمواشي، والزروع؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة:١٠٣]، ولأنَّ أبا بكر -رضي الله عنه-، قاتلهم على منعهم الزكاة.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَلَنَا عَلَى جَوَازِ دَفْعِهَا بِنَفْسِهِ، أَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ الْجائِزِ تَصَرُّفُهُ؛ فَأَجْزَأهُ، كَمَا لَوْ دَفَعَ الدَّيْنَ إلَى غَرِيمِهِ، وَكَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ الزَّكَاةِ، فَأَشْبَهَ النَّوْعَ الْآخَرَ، وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَخْذَهَا، وَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَمُطَالَبَةُ أَبِي بَكْرٍ لَهُمْ بِهَا؛ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يُؤَدُّوهَا إلَى أَهْلِهَا، وَلَوْ أَدَّوْهَا إلَى أَهْلِهَا لَمْ يُقَاتِلْهُمْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِي إجْزَائِهِ. انتهى المراد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنَّ الإمام إذا كان عادلًا يضعُ الزكاةَ في مواضعها: أنَّ الأفضل أن يُعْطَى الزَّكاةَ، وأما إذا كان جائرًا؛ فالأفضل أن يفرِّقَها

<<  <  ج: ص:  >  >>