(٢/ ٩٣)، من حديث معاذ -رضي الله عنه- مرفوعًا:«إذا بلغ الورق مائتين؛ ففيها خمسة دراهم، ثم لا شيء فيها، حتى يبلغ أربعين درهمًا»، وفي إسناده: أبو العطوف الجراح بن منهال، متروكٌ، وعُبَادَةُ بْنُ نُسَي يرويه عن معاذ، ولم يلقه.
القول الثالث: ذهب طاوسٌ إلى أنها إذا زادت على مائتين؛ فليس فيها شيء، حتى تبلغ أربعمائة، ثم كذلك حتى تبلغ ستمائة، رُوي هذا عن طاوس، وقد تقدم أنه من القائلين بالقول الثاني.
قال أبو عبيد: لا نعلم أحدًا وافق طاوسًا على هذا، ولا عمل به.
وقال أبو عبيد: وأما القول الذي يُروى عن عمر، والحسن، وابن شهاب؛ فإنه عندي على تأويل الأواقي: أنه لما جاء في الأثر: «إنه ليس في أقل من خمس أواق شيء»، ثم فيها خمسة دراهم، رأوا أن في كل أوقية درهمًا، ولم يروا في الكسور شيئًا؛ إذ لم يكن لها ذكرٌ في الحديث.
قال: وقد يحتمل قول عمر بن الخطاب: في كل أربعين درهمًا: درهمٌ، وفي كل أربعة دنانير: درهمٌ. أن يكون إنما أراد أن يفهم الناس الحساب، وأن يعلمهم أنَّ في كل أوقية درهمًا، وهو مع هذا يرى أن ما زاد على المائتين، وعلى عشرين دينارًا؛ ففيه الزكاة بالحساب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وهو اختيار أئمة العصر