للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذباب الدوسي عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، فذكر الحديث، وفيه أنه أخذ من قومه زكاةَ العسل العشرَ، فأقره عمر وجعله في صدقات المسلمين.

قلتُ: وهو مع وقفه ضعيفٌ؛ لأنَّ منيرًا وأباه مجهولان، وبناءً على ما تقدم فلا يثبت في زكاة العسل شيءٌ، وهو قول البخاري كما تقدم، وكذلك قال ابن المنذر، والشافعي، والترمذي رحمة الله عليهم أجمعين. (١)

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:

• ذهب أحمد إلى أنَّ فيه الزكاة، قال ابن قدامة: ويُروَى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومكحول، والزهري، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وإسحاق.

واستدلوا ببعض الأحاديث المتقدمة.

• وقال مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المنذر: لا زكاة فيه. وهو مذهب البخاري، والظاهرية، وهذا هو الصواب؛ لعدم ثبوت الأحاديث المتقدمة، وهو ترجيح الإمام الألباني، والإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم. (٢)


(١) انظر: «التلخيص» (٢/ ٣٢٤ - )، «نصب الراية» (٢/ ٣٩٠ - )، «البدر المنير» (٥/ ٥١٦ - ) «التنقيح» (٣/ ٥٨ - ).
(٢) وانظر: «المغني» (٤/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>