للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلم؛ فمذهب الشافعية والحنابلة أنه لقطة، ومذهب المالكية أنه ركاز، والأول هو الصحيح لدلالة حديث الباب عليه.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَجِدَهُ فِي مِلْكِهِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ، فَهُوَ لَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَانَ لِمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ كَالْغَنَائِمِ، وَلِأَنَّ الرِّكَازَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَمْلِكَهُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: هُوَ لِلْمَالِكِ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ فَهُوَ لِلَّذِي قَبْلَهُ كَذَلِكَ إلَى أَوَّلِ مَالِكٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ كَانَتْ يَدُهُ عَلَى الدَّارِ، فَكَانَتْ عَلَى مَا فِيهَا.

ثم قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ -إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى- لِأَنَّ الرِّكَازَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا. اهـ

قلتُ: وما صححه ابن قدامة هو الصواب إن شاء الله، وهو قول أبي يوسف، وبعض المالكية، والله أعلم.

ومذهب الشافعي، هو قول المالكية، والحنفية أيضًا.

تنبيه: إن ملك الأرض بالإحياء؛ فالكنز له عند أهل العلم، وهو ركاز عليه فيه الخمس، وألحق الشافعية ما ملكه بالإقطاع، وألحق المالكية ما ملكه بالإرث.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَجِدَهُ فِي مِلْكِ آدَمِيٍّ مُسْلِمٍ مَعْصُومٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>