للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأتي وقتها.

قلتُ: والمنع من إخراجها قبل وقتها هو الصواب؛ إلا إذا احتيج إلى ذلك؛ لبعد الفقراء عنه فلا بأس بتقديم اليوم واليومين.

وأما إخراج الصحابة قبل العيد بيوم أو يومين، فكانت تخرج لجمعها لا للفقراء كما ذكر ذلك البخاري، فإذا أُخرِجت للجمع فلا بأس كما فعل الصحابة، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٠٠)، «المجموع» (٦/ ١٤٢)، «الفتح» (١٥١١)، «المحلَّى» (٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>